مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام قنصل عام مساعد الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.