مقرر مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة من طرف لجان اعادة الترتيب المختصة بدوائر ولاية الجزائر . 1259
المادة 2
فتح المادةترسل قوئم المترشحين الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني قبل يوم 25 نوفمبر سنة 1973 وهو آخر أجل.
المادة 3
فتح المادةترسل قوائم الناخبين الى كل واحد منهم وتعلق في جميع المصالح، قبل يوم 28 اكتوبر سنة 1973 وهو آخر مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر | اجل.
سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يعين السيد محند آيت رحمون، نائب مدير الشؤون المالية والعتاد.
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.