قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1393 الموافق 25 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم المرائب العمومية للسيارات وتحديد التعريفات المطبقة عليها . 1261
المادة الأولى
فتح المادةترتب المرائب العمومية للسيارات في صنفين :
يشتمل الصنف الاول على المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط التالية :
- وضع محل للاستقبال تحت تصرف الزبائن، يكون مزودا بمغسل وتليفون ،
- تسهيلات في الدخول وكذلك في التحرك والتوقف في الداخل ، فتح المرائب والقيام بالحراسة ليلا ونهارا بما في ذلك أيام الاحد والعطل الرسمية وضع محطة لخدمة السيارات تحت تصرف الزبائن .
و ترتب في الصنف الثانى المؤسسات التي لا تتوفر فيها أحد الشروط الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيتعين على كل مستغل لمراتب عمومية للسيارات أن يقدم طلبا للتصنيف الى مديرية التجارة والاسعار والنقل في الولاية التي يكون تابعا لها ..
وينبغي أن يتضمن الطلب، فضلا عن المميزات العادية ، مساحة المؤسسة وطاقة استقبالها للسيارات السياحية من النماذج العادية .
المادة 3
فتح المادةيمسك في كل مؤسسة دفتر يومي تقيد فيه جميع عمليات الايجار الشهرية .
المادة 4
فتح المادةكل ايجار لمكان سواء بالشهر أو باليوم، يجب أن تحرر عنه فاتورة .
وتحفظ أرومات الايصالات المسلمة وكذلك الدفتر اليومي المنصوص عليه في المادة السابقة الذكر، طبقا للتنظيم الخاص بالاسعار ..
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار ايجار الاماكن عن الشهر وكذلك عن اليوم، طبقا للتعريفات المدرجة في الجدول المرفق ..
المادة 6
فتح المادةتشمل أسعار الايجار الرسوم والخدمات باستثناء جميع الاداءات الاخرى اللاحقة التي تبقى اختيارية أو يتفق عليها بكل حرية مع الزبون .
المادة 7
فتح المادةان اسعار الايجار باليوم لا يمكن أن تطبق أكثر من 15 يوما متواليا عن نفس السيارة .
المادة 8
فتح المادةيمكن زيادة 10 % في التعريفات المدرجة في الملحق المرفق، وذلك :
عن الاماكن المحجوزة للسيارات ، عن السيارات ذات النفع وذات المحرك القوى والتي تطابق قوتها للسيارات المشار اليها في الملحق .
المادة 9
فتح المادةيتعين الزاميا ترقيم الاماكن المحجوزة ووضع حدود لها على الارض بواسطة خطوط ملونة، ويجب أن تكون سهلة العبور لاصحاب تلك السيارات بدون حاجة لتحريك أية سيارة أخرى ..
المادة 10
فتح المادةان المؤسسات التي لا تدخل في التصنيف ملزمة بتطبيق اسعار تقل ب 20 % عن الاسعار المخصصة للصنف الثاني، وتبقى بالتالى خاضعة لقواعد الاعلان الملصق والنشر
المادة 11
فتح المادةان التصنيف المخصص للمؤسسة وكذلك الاسعار القصوى المرخص بتطبيقها على كل صنف من السيارات، يجب لصق اعلان عنها ليطلع عليه الزبائن
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتم اللصق على لافتة لا تقل أبعادها عن 20,70 مترا عرضا و 1,20 مترا طولا .. 1262 الجريدة الرسمية و تعلق هذه اللافتة في مكان منظور من المدخل الرئيسي للمؤسسة وكذلك في محل استقبال الزبائن بالنسبة للمرائب المزودة بهذا المحل، ويجب ان تكون سهلة القراءة : المادة 13 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار : • للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1393 الموافق 25 سبتمبر 1973 عياشي ياگر الملحق تعريفات ايجار الاماكن المطبقة على المرائب العمومية للسيارات مميزات السيارات. مرآب الصنف الاول مرآب الصنف الثاني السيارات سياحية الايجار الشهري الايجار اليومى الايجار الشهرى | الايجار اليومي سيارات ذات قوة جبائية مساوية لاربعة أحصنة فاقل .. ........ 55,00 دج سيارات ذات قوة جبائية تتراوح بين 5 و 7 أحصنة ............ 60,00 دج سيارات ذات قوة جبائية تتراوح بين 8 و II حصانا ........... 70,00 دج سيارات ذات قوة جبائية مساوية لاثنى عشر حصانا فأكثر ........... 75,00 دج وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.