قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ فهرس وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الاخير من المادة 9 من القرار الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 والمتعلق بتسجيل | المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 واعادة تسجيل السيارات كما يلى :
ان وزير الدولة المكلف بالنقل ينبغي أن تنتهى عمليات اعادة التسجيل في 31 يوليو بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 سنة 1975 .
الموافق 20 يناير سنة 1973 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل
المادة 2
فتح المادةيعدل ملحق القرار المشار اليه أعلاه، في فقرته السيارات ب ، 2 و 3 كما يلى : 1 الجمعة 22 رمضان عام 1393 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257
ب - الاصناف الخاصة : 2 الاصناف المسماة بالاستيراد المؤقت IT مثلا : 0023 66 02 • يشمل هذا الرقم السيارة الثالثة والعشرين من سيارات الاعوان الدبلوماسيين المسجلة في ولاية عنابة 3 الاصناف المسماة بالعبور المؤقت TT ، مثل : 0147 88 03- يمثل هذا الرقم السيارة المائة والسابعة والاربعين من سيارات العبور المؤقت المسجلة في ولاية الاوراس
المادة 3
فتح المادةيتم المقطع الاخير من الملحق للقرار المشار اليه أعلاه كما يلى :
يمثل هذا الرقم السيارة ال 19.564 من سيارات التسجيل المؤقت في ولاية وهران
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر 1973 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل | الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.