مرسوم رقم 81-306 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1589
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (1300000000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (1300000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 2.500.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 3.000.000 - 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 1.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 4.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 13.000.000 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000
- المصالح الموجودة فى الخارج الاجور -31 II القسم الرابع الرئيسية 1.500.000 الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة -34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد 1.500.000 1.000.000 2.000.000 النفقات 1.500.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 2.500.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج حظيرة السيارات 500.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 13.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.