مرسوم رقم 81-307 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . 1590
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة، في الباب رقم 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن التنظيم الداخلى للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا. 1330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.