قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية . 1600 الثلاثاء 1979
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين في الاسلاك من المستوى نفسه .
المادة 2
فتح المادةتدوم الدورة 3 أشهر وتجرى خلال الفصل الثلاثي الرابع من سنة 1981.
المادة 3
فتح المادةتفتح الدورة للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين في الاسلاك من المستوى نفسه .
المادة 4
فتح المادةعلى الموظفين الذين يهمهم الامر ان يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتحديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة المعامل المحاسبة 4 المالية العامة 3 التحرير الاداري 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها • وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج
المادة 9
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد المشاركة فى الامتحان المهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية .
يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهنى الذى أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهنى، أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في للجمهورية الجزائرية 1601
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائة وخمسون (150) ، واذا تعدى عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار، غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المادتين التاليتين :
- - اختبار كتابى فى الثقافة العامة والمهنية
- اختبار كتابى في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية ..
المادة 7
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار ..
المادة 8
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى :
المدة النقط المسقطة 4 7 3 5 3 5 الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية، وذلك على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة القبول من :
مدير التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية .
- نائب مدير الموظفين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ،
- مقتصد . 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 • عن الامين العام لرئاسة كاتب الدولة للتعليم الجمهورية الثانوى والتقنى وبتفويض منه الشريف الحاج سليمان المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
- - الملحق برنامج الدروس في دورة تحسين المستوى للاتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية المالية العامة :
قانون المالية، - الميزانية : تعريفها واعدادها وتنفيذها، - مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ، -
- مختلف الاجراءات الادارية والحسابية للمصاريف العمومية .
المحاسبة :
المحاسب العمومي، - مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، - الكتابات والوثائق الحسابية، -
- اعداد الوثائق الحسابية
- تسجيل المصاريف،
- حساب المشتريات وضع المرتبات،
- الحالات المالية حسابات اختتام السنة المالية، -
- الجرود .
كتابة الدولة للتجارة الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-316
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.