قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول - المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768G دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 7 جمادى الثانية عام 1421
6 سبتمبر سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-269 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب - سابقا . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة وعمليات الميزانية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة ولاية الطارف.
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 7 مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء . . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت قسمين بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران.. … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة الشباب والرياضة.
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي
2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة - سابقا
7 جمادى الثانية عام 1421 ه
6 سبتمبر سنة 2000 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة في عين بنيان . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة والوسائل بوزارة التجارة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت للمنافسة والأسعار في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة والمواصلات في ولاية تيبازة. 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد . . 8 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة
سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية - سابقا .
مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر.
2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للبيئة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت للأشغال العمومية في ولايتين.
سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
2000، يتضمن تعيين رئيسة دراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
2000، يتضمن تعيين رئيس دراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين قضاة. 11
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة الشؤون الخارجية. 7 جمادى الثانية عام 1421 ه
6 سبتمبر سنة 2000 م 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة التربية الوطنية.
2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون….. 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة بالتنمية والتخطيط بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسعيدة.
2000، يتضمن تعيين رئيس قسم مكلف
2000 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
2000، يتضمن تعيين المفتش الجهوي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في ديدوش مراد (عنابة).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة والتلخيص بوزارة السكن. .. 13 2000، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
2000، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء . . . . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت بمجلس المحاسبة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت بمجلس المحاسبة.
سنة 2000، يتضمنان تعيين نائبي مدير
سنة 2000، يتضمنان تعيين مستشارين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر الجزائرية (استدراك). ….
سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية
7 جمادى الثانية عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية 6 سبتمبر سنة 2000 م فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة المالية الجزائرية / العدد 55 5 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1420 الموافق 13 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية.
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرين من طرف مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. …. وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000، يحدّد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات. . . . . وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 جمادى الثانية عام 1421 / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2000 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-269 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 85 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000. علي بن فليس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد حمود بن حمدين، بصفته أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد اسماعيل أو لبصير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية.
7 جمادى الثانية عام 1421 ه الجريدة الرسمية 6 سبتمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد صديق رماضنة، بصفته مديرا للوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1 142 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد يوسف لعيادي، بصفته مديرا للري في ولاية الطارف، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1 142 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000 تنهي، ابتداء من 13 يناير سنة 1998 ، مهام السيد بلقاسم طواهري، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد الشريف صابة، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد مخلوف بومعراف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد أمير قاسم داودي، بصفته مديرا للتقنين والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد بلعيد قاسي، بصفته نائب مدير لبرامج الاستثمار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد الهاشمي مخالدي، بصفته نائب مدير للتوجيه والإحصاء والإعلام الآلي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد إلياس خيثر، بصفته نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد بلقاسم ناصر عز الدين، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي قسمين بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى 7 جمادى الثانية عام 1421 / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2000 م مهام السيد عمر مغلي، بصفته رئيس قسم مكلفا بالبيداغوجية والتعليم بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد لويدان عيدة، بصفته رئيس قسم مكلفا بالإدارة العامة بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد العالي كشاشة، بصفته مفتشا بوزارة الشباب والرياضة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الحميد بن دايخة، بصفته نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشبيبة - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة في عين بنيان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى
7 جمادى الثانية عام 1421 ه الجريدة الرسمية 6 سبتمبر سنة 2000 م مهام السيد بلعيد ،شباحي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة في عين بنيان، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد رابح زكاغ، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000 تنهى، ابتداء من 10 فبراير سنة 1998، مهام السيد عبد المجيد بريش، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية أم البواقي، المتوفى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد سي الطيب، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد لزهاري حضري بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيبازة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد صلاح الدين إيزم، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية - سابقا . مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد القادر قاسمي الحسني، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد بن ناصر، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد الصالح محجوبي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد مسعود بولجويجة، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد الطيب مكي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد رزقي صحراوي، بصفته مندوبا للأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000 تنهى، ابتداء من 29 أبريل سنة 2000، مهام السيد الحسين ترفاس، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للبيئة، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد جلوط، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الشلف. 7 جمادى الثانية عام 1421 / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2000 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد صديق بن خرف الله، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيبازة.
-
- - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد إبراهيم قدور ، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بتحسين المستوى وتجديد المعلومات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد نور الدين زبار ، بصفته نائب مدير للملاحة البحرية بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد سعد الدين ولد بابا علي، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
7 جمادى الثانية عام 1421 الجريدة الرسمية 6 سبتمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تعين السيدة إسعد جوهرة، رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد قويدر جبلي، مديرا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد قدور بودوان، نائب مدير للموظفين والتكوين بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تعين السيدة نبيلة شعبان، زوجة يحياوي، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد عمار أقادير، رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : بدر الدين زرقين عادل شرفي بشير بن يوب مصطفى عبدي.
- - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد نور الدين يزيد ، نائب مدير لبلدان إفريقيا الوسطى والغربية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد عبد الحميد بوجبير، مفتشا بوزارة التربية الوطنية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1 142 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد العربي قيبوعة، نائب مدير لضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد محمد حاج جيلاني، مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمّم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد عبد الحميد لوني، نائب مدير للتكوين المتواصل ومتابعة التكوين في الخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 7 جمادى الثانية عام 1421 / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2000 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد إلياس خيثر، نائب مدير للتنظيم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد أرزقي سعيداني، نائب مدير للتبادل والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد عيسى مقدم، نائب مدير للأرشيف والوثائق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمّن تعيين رئيس قسم مكلف بالتنمية والتخطيط بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد بوشامة شوام، رئيس قسم مكلفا بالتنمية والتخطيط بالأكاديمية الجامعية في مدينة وهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد محمد سوادة، نائب مدير للمناهج والبرامج والتكوين بوزارة الشباب والرياضة.
7 جمادى الثانية عام 1421 ه الجريدة الرسمية 6 سبتمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1 142 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد محمد سي الطيب، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بسعيدة. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1 142 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في ديدوش مراد (عنابة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد عمارة خميسي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في ديدوش مراد (عنابة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد محمد مخلوفي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سكيكدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1 142 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد جمال شردود، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد عزيز بشير بن سالم، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد حسان بوبدرة، مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
7 جمادى الثانية عام 1421 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان تعيين نائبي مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد بوحجر حمرة، نائب مدير بمجلس المحاسبة، مكلفا بالهيكل الإداري لدى الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد محمد راشدي، نائب مدير بمجلس المحاسبة، مكلفا بالهيكل الإداري لدى الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بتيزي وزو. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان تعيين مستشارين بمجلس المطسقبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد سعيد دريسي، مستشارا بمجلس المحاسبة. 6 سبتمبر سنة 2000 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد محمد قرين، مستشارا بمجلس المحاسبة. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يعين السيد عبد الحفيظ شكال، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 69 الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999 الصفحة 14 - العمود الأول - السطر 16 بدلا من : “….. 17 مارس سنة 1960 …… يقرأ : ………. 17 مارس سنة 1966 …… الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1420 الموافق المالية 13 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1420 الموافق 13 نوفمبر سنة 1999، ينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأعوان الأسلاك التي تسيّرها المذكورون أدناه : مديرية الموارد البشرية لوزارة المالية، ممثلو الموظفين
7 جمادى الثانية عام 1421 ه الجريدة 6 سبتمبر سنة 2000 م الرقم الأسلاك مفتش عام، كل الأصناف مفتش مركزي، كل الأصناف مفتش رئيسي، كل الأصناف 1 مفتش، كل الأصناف مراقب، كل الأصناف مهندس ، كل الأصناف محلل الاقتصاد تقني سام، كل الأصناف تقني، كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان شبه طبي متصرف رئيسي متصرف مترجم وترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد وثائقي
مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف مساعد إداري، كل الأصناف محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية رئيسي كاتب الرقن كاتب مديرية كاتب الخزل عون الرقن 3 معاون إداري عون إداري عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي عامل مهني، كل الأصناف 4 سائق سيارات، كل الأصناف حجاب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مدار محمد أحميم مليكة معمري محمد أرزقي خلودة شهرزاد ترجمان رابح شليك ربيعة روقاب محمد خيير قدور قرشي محمد نايلي كلثوم لمزاودة عبد الله علوش محمد عزيزي ليلى قشطولي عبد الغاني بلخوجة نعيمة كرتوش عبد القادر بن زادي الخير سي الطيب نورة وازري مختار بلعز لخضر محالي محمد صغير كمال الدين شايمي أحسن بوشلوش أحمد
7 جمادى الثانية عام 1421 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 ويعين ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الموارد البشرية، الموظفون المذكورون أدناه : الرقم الأسلاك مفتش عام، كل الأصناف مفتش مركزي، كل الأصناف مفتش رئيسي، كل الأصناف مفتش، كل الأصناف مراقب، كل الأصناف 1 مهندس ، كل الأصناف محلل الاقتصاد تقني سام، كل الأصناف تقني، كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان شبه طبي متصرف رئيسي متصرف مترجم وترجمان وثائقي أمين محفوظات
مساعد وثائقي مساعد إداري رئيسي، كل الأصناف مساعد إداري، كل الأصناف محاسب إداري رئيسي محاسب إداري مساعد محاسب كاتب مديرية رئيسي كاتب الرقن كاتب مديرية كاتب الخزل 3 عون الرقن معاون إداري عون إداري عون مكتب معاون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في الإعلام الآلي عامل مهني، كل الأصناف 4 سائق سيارات، كل الأصناف حجاب يتولى مدير الموارد البشرية أو ممثله رئاسة اللجان 6 سبتمبر سنة 2000 م الأعضاء الخاصة بأعوان الأسلاك المسيرة من طرف مديرية الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون حمداوي الطاهر مريومة عز الدين شرفي عبد الهادي لمزاودة عبد الله بوشواطة جيلالي عبدلي جمال حمداوي الطاهر بلاش سليم عرابي فتحي سعيدي سيدي محمد معمر محمد أرزقي شرفي عبد الهادي حمداوي الطاهر روقاب محمد أكبوج زين الدين نايلي كلثوم خيير قدور مدار محمد حمداوي الطاهر سباعو عمر لمزاودة عبد الله بلاش سليم مدار محمد قرشي محمد المذكورة أعلاه.
7 جمادى الثانية عام 1421 الجريدة الرسمية 6 سبتمبر سنة 2000 م قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرين من طرف مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، تجدد لجنة الطعن الخاصة بالموظفين الذين تسيّرهم مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، وتتشكل هذه اللجنة مما يأتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة مدار محمد لعراس لياس لمزاودة عبد الله سعيدي سيدي محمد معمري محمد أرزقي حميمي مصطفى روقاب محمد بن ددوش نادية ترجمان رابح بلمسك مهدية عزيزي ليلى أمنوش عاشور بلخوجة نعيمة سليمان أحسن يتولى مدير الموارد البشرية أو ممثله رئاسة اللجنة المذكورة أعلاه. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000، يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988، الذي يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 والمتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمذكور اعلاه، يحدد هذا القرار الحدود القصوى والدنيا لتكوين غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات وخاصياته. المادة 2 : يفهم بغاز البترول المميع، الغاز الذي يمكن تخزينه و / أو استعماله كسائل في حالة ضغط معتدل ودرجة الحرارة السائدة في المحيط ويحتوي أساسا على البروبان والبوتان ونسب قليلة من الايثان، البروبين، البيوتان، البانتان والبنتين. المادة 3 : تكون الحدود القصوى والدنيا لتكوين غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات كما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المكونات الأدنى C1 ( ميثان) أثار C2 ( الإيثان ) أثار C3 ( البروبان ) 50 IC4 و NC4 ( البوتان ) ( 2 C5 ( البانتان ) أثار المادة 4 : تضبط خاصيات غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات وطرق تحديدها في المقياس م. ج : 11043. المادة 5 : يلغي هذا القرار، القرار المؤرخ في 2 يناير سنة 1988 ، المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000. شكيب خليل وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، 7 جمادى الثانية عام 1421 / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2000 م الحد ( بالحجم) الأقصى أثار 2,50 96 %96 من أول سبتمبر إلى 30 أبريل 80 %80 من أول مايو إلى 31 غشت
1,80 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. المادة 2 : تدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة في ملحق أصل هذا القرار .
7 جمادى الثانية عام 1421 ه الجريدة الرسمية 6 سبتمبر سنة 2000 م المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000. مراد مدلسي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وتسييره، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وتسييره، تعدل وتتمم أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1992 كما يأتي : 1 - المقاييس الأساسية 2 - طرق التجارب والتحاليل 3 - القياسة 4 - الحماية الفردية والجماعية 5 - الصيانة 6 - المواضيع العامة، 7 - المواد، 8 - إنتاج الطاقة الكهربائية واستعمالها، 9 - نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، 10 - التشييد والاستغلال 11 - المواصلات السلكية واللاسلكية 12 - المكونات الإلكترونية وفروعها، 13 - القياس والتحكم والتجارب العامة 14 - سلامة العتاد الكهرومنزلي وما يشابهه 15 - الأدوات والماكينات - الأدوات 16 - صناعة الصواميل والصنبرة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17- الرافعات وآلات الرفع 18 - السيارات - الدراجات 19 - الجرارات وعتاد الزراعة والغابات 20 - المضخات والمحركات الضاغطة وعجلات التوربين 1 2 - الاستغلال المنجمي 22 - المعادن المركزة والمواد النافعة 23 - الأنشطة المشابهة لصناعة الحديد 24 - تجارب المعادن 25 - الفولاذ والمنتوجات الحديدية 26 - صناعة المعادن غير الحديدية 27 - المواد الكيماوية 28 - صناعة الورق 29 - الطلاء والبرنيق 30 - البلاستيك 1 3 - الأسمدة والمخصبات 2 3 - المنتوجات البترولية 33 - الزجاج والكاشطات 34 - مواد التنظيف ومنتوجات الصيانة 35 - الصناعات النسيجية 36 - الصناعات الجلدية 37 - المالط والخرسانة المسلحة، 38 - صناعة الخزف 9 3 - البناء المعماري 40 - النجارة والخردوات 1 4 - التغليف – التوزيع المظهري للبضائع 42 - الصناعات الغذائية 43 - النظافة الغذائية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 7 جمادى الثانية عام 1421 / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2000 م 4 4 – حماية البيئة 45 - اللحوم، المواد المصنوعة من اللحوم، مواد الصيد البحري، 46 - الحليب ومشتقاته 47 - المنتوجات النباتية الزراعية غير المواد الغذائية 48 - المنتوجات النباتية - الغذائية ومشتقاتها من غير الحبوب، البقوليات والبذور الزيتية 49 - المنتوجات الحيوانية أغذية الحيوانات والتدجين 50 - الغراءات 1 5 - الأشغال العمومية 2 5 - الغاز الطبيعي 53 - العتاد والتجهيزات الخاصة بصناعات البترول والغاز الطبيعي 54 - الصحة 55 - المواد الخاصة بمعالجة النباتات 56 - المطاط، 57 - مواد التجميل ونظافة الجسم. المادة 2 : تلحق ميادين التطبيق المتعلقة باللجان التقنية الوطنية السبعة والخمسين (57) المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور على مستوى الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد المجيد مناصرة عبد القادر بن مبارك الجزائر