مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب - سابقا . . 6
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب - سابقا . . 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.