قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرين من طرف مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.