مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.