مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بتحسين المستوى وتجديد المعلومات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.