مرسوم تنفيذي رقم 2000-269 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000.
علي بن فليس مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2001)
- قرار (2001)
- قرار (2001)
- قرار (2001)
- قرار (2001)
- قرار (2000)
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، وزارة الصحة والسكان تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1421 الموافق 28 فبراير سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 العام للبيئة سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتضمن والبرامج والتكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.