مرسوم تنفيذي رقم 2000-269

مرسوم تنفيذي رقم 2000-269 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 2000-269
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، وزارة الصحة والسكان تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1421 الموافق 28 فبراير سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية. 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1421 الموافق 18 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 العام للبيئة سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتضمن والبرامج والتكوين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية. 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1421 الموافق 2 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية. 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.