مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.