مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيزي وزو
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيزي وزو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.