قرار

قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.