مرسوم رئاسي رقم 26–236 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ملياران ومائة مليون دينار ( 2.100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ملياران ومائة مليون دينار ( 2.100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”الحماية المدنية“ وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“ في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.