مرسوم رئاسي رقم 26–235 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائتان وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 297.943.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائتان وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 297.943.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وفي البرنامج ”النقل“ وفي البرنامج الفرعي ”الطيران والأرصاد الجوية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.