مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.