مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.