مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.