مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.