مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.