قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة . 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.