مرسوم رئاسي رقم 04-140 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار (150.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 37-05 " الإدارة المركزية - الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.