مرسوم رئاسي رقم 04-143 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو 8 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، المشار إليهما أدناه بالطرفين
- نظرا للأخطار الناتجة عن تصدير واستيراد وعبور الحيوانات،
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين وتسهيلا للتبادلات التجارية تصدير واستيراد وعبور ) للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وكذا الحفاظ على سلامة إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق :
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة، مدير المصالح البيطرية، بالنسبة لحكومة جمهورية كوبا، مدير المصالح البيطرية.
المادة 2 تحدد السلطات المختصة للطرفين، من خلال ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق ، الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين البلدين.
المادة 3
فتح المادةيلتزم كل من الطرفين بالمراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني، العابرة لإقليمه في اتجاه إقليم الطرف الآخر.
إذا أوضحت المراقبة أنه يمكن أن تشكل الحيوانات والمنتجات المنقولة خطرا على صحة الأشخاص أو الحيوانات، تعمل السلطات البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، حسب الاجراءات المحددة في الترتيبات التكميلية طبقا للمادة 2 من هذا الاتفاق .
لا تطبق هذه الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 على المنتوجات ذات الأصل الحيواني المصدرة في شاحنات أو حاويات مرصصة.
المادة 4
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين شهريا نشرات صحية، تبين الأمراض المحددة في القائمتين "أ" و "ب" للمكتب الدولي للأوبئة.
كما تلتزم هذه السلطات بتبادل المعلومات على الفور في حالة ظهور على إقليميهما للأمراض المنصوص عليها في القائمتين "أ" و "ب" للمكتب الدولي للأوبئة، وذلك بإعطاء تفاصيل دقيقة 15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م عن الموقع الجغرافي والاجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض وضمان الإبقاء على حالة صحية ملائمة.
المادة 5
فتح المادةتلتزم السلطات البيطرية المتخصصة بتقديم الضمانات اللازمة بخلو المنتجات ذات الأصل الحيواني المصدرة من الهرمونات والأدوية والمبيدات وأي مادة أخرى مضرة بصحة الانسان.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على : 1 – التنسيق والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين.
2 - تبادل الأطباء البيطريين المختصين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني وكذا حول الانجازات العلمية والتقنية في هذا المجال. 3 – تبادل المعلومات حول طرق تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يريدان تصديرها.
4 - التبادل المنتظم للتشريعات الخاصة بالصحة الحيوانية. 5 – مشاركة الإختصاصيين المعنيين في الندوات والمنتديات المنظمة من قبل أحد الطرفين.
6 - تنظيم دروس لإعادة تأهيل إطارات كلا الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتتشاور السلطات البيطرية المتخصصة للطرفين مباشرة حول التعديلات المحتملة للوثائق الصحية البيطرية المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق .
المادة 8
فتح المادةفي حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين مرض من الأمراض المنصوص عليها في القائمتين "أ" و "ب"
للمكتب الدولي للأوبئة ، يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني.
المادة 9
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف حول تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين.
المادة 10
فتح المادةيقوم الطرفان بتسهيل تبادل المختصين وتبادل التجارب في هذا الميدان. كما يمكنها إعداد مشاريع مشتركة في ميدان تطوير الانتاج الحيواني.
المادة 11
فتح المادةيتم تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين بواسطة تبادل المذكّرات عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يتبادله الطرفان بعضهما البعض بإتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بذلك.
المادة 13
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية ستة أشهر من قبل على الأقل بنيته في إنهاء العمل به.
حرر بهافانا في 18 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية كوبا الديمقراطية الشعبية ألفريدو جوردان مورالس السعيد بركات وزير الفلاحة وزير الفلاحة مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.