مرسوم تنفيذي رقم 04-139 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004 ، يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع ، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد توزيع مخصصات الميزانية المقررة لسنة 2004، حسب كل قطاع، بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء".
المادة 2
فتح المادةيحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع المذكورة في المادة الأولى أعلاه في الملحق.
تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير العمليات الواردة في البرنامج الخاص لإعادة البناء"
(بآلاف الدنانير) اعتمادات القطاعات الدفع الفلاحة والري. 4.400.000
- دعم الخدمات المنتجة. 300.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. 1.400.000
- التربية والتكوين. 3.482.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية. 3.825.000
- دعم الحصول على السكن 15.350.000 مواضيع مختلفة. 2.200.000 الاحتياطات المخصصة لبرنامج إعادة البناء .............. 4.543.000 المجموع. ..... 35.500.000 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-125
مرسوم تنفيذي رقم 05-125 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتعلق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص في البرنامج الخاص لإعادة البناء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.