مرسوم رئاسي رقم 04-142 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأكيدا لروابط الأخوة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية، ورغبة منهما في تطوير التعاون وتنميته في محال التدريب والتكوين المهني بين حكومتي البلدين الشقيقين فقد تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الجانبان على إقامة تعاون وثيق بينهما في مجال التدريب والتكوين المهني يهدف إلى الرفع من مستوى هذا القطاع وتقويته بما يخدم تنمية بلديهما.
المادة 2 يشمل التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني الذي يدخل في إطار هذا الاتفاق ما يأتي :
- تبادل التشريعات والنصوص التنظيمية والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتدريب والتكوين المهني وتنظيم عمل التدريب والتكوين المهني تبادل المراجع والمطبوعات والمواد التدريبية تصميم وتطوير مناهج التدريب والتكوين المهني
- تطوير أساليب التوجيه والإرشاد المهني للشباب قصد تيسير عملية تدريبه وإدماجه المهني، ورفع كفاءة المرشدين المهنيين العاملين في هذا المجال، تصميم وتطوير الاختبارات المهنية البحث عن مصادر تمويل خارجي للنشاطات المشتركة،
– تدريب ورفع كفاءة المدربين المهنيين في المجالات الفنية والمسلكية،
- تبادل المدربين والمكونين المهنيين بين البلدين على سبيل الإعارة وفقا للأنظمة السارية في البلدين،
- تدريب مؤطري مؤسسات التدريب والتكوين المهني 15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م
- تبادل المنح الدراسية، تنظيم ندوات، ملتقيات وأيام دراسية حول قضايا التدريب والتكوين المهني وتطور المهن والمؤهلات تنظيم معرض للتكوين المهني بصورة دورية، توأمة مؤسسات التدريب والتكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيعمل الجانبان على الاستفادة من الخبرات المتوفرة في كلا البلدين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع ذات الصلة بقطاع التدريب والتكوين المهني، وما وصلت إليه تجربة كل منهما في هذا المجال، وتبادل الزيارات الاستطلاعية.
المادة 4
فتح المادةيعمل كل جانب على إعلام الجانب الآخر بالدورات التدريبية التي يعقدها، ويهيىء كل جانب الفرصة للطرف الآخر لإشراك عدد من المدربين في الدورات التدريبية التي يعقدها.
المادة 5
فتح المادةيسعى الجانبان لتحقيق أهداف وغايات هذا الاتفاق بالاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين في إطار التعاون الثنائي.
المادة 6
فتح المادةلتطبيق نصوص هذا الاتفاق تشكل لجنة فنية مشتركة من العاملين في مجال التدريب والتكوين المهني يكون من مهامها :
- وضع برامج تنفيذية لبلورة التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني
- تحديد طرق ووسائل إنجاز هذه البرامج المتفق عليها، متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين مرة كل سنتين على الأقل ويحدد زمن ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيقوم كلا الجانبين بتعيين ممثلين اثنين في اللجنة الفنية المشتركة من المسؤولين في قطاع التدريب والتكوين المهني، كما يمكن تعيين خبراء متخصصين من كلا البلدين للمشاركة في أعمال هذه اللجنة.
المادة 9
فتح المادةيسري هذا الاتفاق بعد إتمام إجراءات التصديق المتبعة في كلا البلدين.
المادة 10
فتح المادةيعمل بهذا الاتفاق لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به في موعد يسبق تاريخ انتهاء العمل به بثلاثة أشهر على الأقل، وفي جميع الأحوال تبقى البرامج التنفيذية الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.