مرسوم رئاسي رقم 97-276 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. 3
المادة الأولى
فتح المادةتلحق بهذا المرسوم «الأرضية »
التي تمت المصادقة عليها إثر لقاءات التشاور المتعلقة بإقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةتؤسّس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية المنصوص عليها في الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر، وتدعى في صلب النص « اللجنة ». 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تتراوح من تنصيبها حتى إعلان نتائج الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على كل السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة أثناء ممارسة مهامها.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، وتوضح بمرسوم تنفيذي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997، اليمين زروال الملحق الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ديباجة في إطار استكمال المسار الانتخابي وتحسبا لإجراء الانتخابات المحلية، قام السيد رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع السادة قادة الأحزاب السياسية حول مسألة مراقبة إجراء الاستشارات الانتخابية المقبلة.
ولقد أسفرت هذه المشاورات التي جرت أيام 26 و 28 و 29 يونيو سنة 1997 خلال لقاءات السيد رئيس الجمهورية وأقرب مساعديه بالسادة قادة / العدد 49 22 ربيع الأول عام 1418 الأحزاب السياسية على إحداث مجموعة عمل مختلطة لتكليفها بإعداد نص الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
وفي هذا الإطار، تم عقد جلسات عمل بمقر رئاسة الجمهورية من 7 إلى 9 يوليو سنة 1997 مع ممثلي الأحزاب السياسية الآتية :
- التجمع الوطني ، الديمقراطي
- حركة مجتمع السلم، حزب جبهة التحرير الوطني،
- حركة النهضة
- حزب العمال،
- الحزب الجمهوري التقدمي
- الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات الحزب الاجتماعي الحر،
- الحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية
- التجمع الجزائري
- الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية
- التجمع الوطني الدستوري،
- حركة الشبيبة الديمقراطية
- حركة أمل
- الحزب الوطني للتضامن والتنمية الحزب الاجتماعي الديمقراطي،
- الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي،
- الحزب التحرري العادل، الجبهة الوطنية البومدينية
- التجمع الوطني الجزائري
- الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، 22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- جبهة الجهاد للوحدة الوطنية، الحزب الليبرالي ، الجزائري الحزب الجمهوري،
- حزب جبهة القوات الشعبية
- حزب العدالة الاجتماعية
- الإيلاف الوطني للديمقراطيين الأحرار،
- حركة الشعب الجزائري
- الحركة الاجتماعية للأصالة
- الكتلة الوطنية، الحركة الديمقراطية من أجل التجديد الجزائري، البيئة والحرية
- جبهة القوى الديمقراطية تجمع شباب الأمة الجزائرية عهد 54، التجمع من أجل الوحدة الوطنية،
- اتحاد الشعب ، الجزائري
- حزب العلم العدل العمل
- جبهة الجزائريين الديمقراطيين
- الحزب الجزائري للإنسان رأس المال،
- حزب الحق.
وفي ختام أشغالها وبعد تبادل الآراء ونقاش مفتوح وصريح بين المشاركين، أوصت مجموعة العمل المختلطة بالأرضية الآتية.
أولا : في تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس البلدية والولائية :
بهذا الشأن، اتفق المشاركون على أن تتشكل اللجنة الوطنية المستقلة كما يأتي : 1 بعنوان الأحزاب السياسية :
تكون ممثلة في هذه اللجنة كل الأحزاب السياسية التي أعلنت رغبتها في المشاركة في الانتخابات المحلية والتي تكون قد استجابت عندما يعنيها الأمر إلى المطابقة المفروضة بموجب أحكام المادة 42 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على أساس ممثل واحد عن كل حزب سياسي. 2 بعنوان المترشحين الأحرار :
ممثل واحد عن مجمل المترشحين الأحرار يتم تعيينه بعنوان ولاية تستخرج عن طريق القرعة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة. 3 بعنوان منظمات حقوق الإنسان :
ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان ممثل واحد عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. 4 بعنوان الإدارة :
ممثل واحد، يتمتّع بسلطة اتخاذ القرار، عن كل وزارة من الوزارات الآتية : * وزارة العدل * * وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة * وزارة الاتصال والثقافة.
5 - بعنوان الشخصيات :
ثلاث (3) شخصيات وطنية مستقلة، يتم اختيارها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة.
ثانيا : في تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة :
تعد اللجنة الوطنية المستقلة قانونها الداخلي وتصادق عليه.
تنتخب اللجنة الوطنية المستقلة رئيسا لها من بين أعضائها يتمّ اختياره من بين الشخصيات.
ثالثا في صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة :
في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية تسعى اللجنة الوطنية المستقلة إلى ما يأتي :
حسن سير العمليات الانتخابية ونزاهتها، تحقيق حياد الإدارة
- احترام حقوق الناخبين والمترشحين.
وفي هذا الصدد، تتمتع اللجنة الوطنية المستقلة بالصلاحيات الآتية :
1 - مراقبة مدى احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية المتصلة به وتداول واقتراح أو اتخاذ، في إطار احترام هذا الإطار القانوني، كل تدبير من شأنه تسهيل إجراء العمليات الانتخابية
2 - الممارسة بشكل كامل لمهامها الرقابية على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك على جميع المستويات،
3 - إخطار كل مؤسسة رسمية معنية بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير العمليات الانتخابية.
وتظل هذه المؤسسة التي يتم إخطارها، ملزمة بالتصرف بسرعة وفي الآجال القانونية، مع إعلام اللجنة الوطنية المستقلة بكل التدابير المتخذة والمساعي المتبعة من أجل معالجة النقص الملحوظ.
4 - القيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون وذلك للتأكد بالخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن
5 - طلب واستقبال الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بغرض وضع تقدير عام حول سير الاقتراع،
6 - استقبال، عند الاقتضاء، أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب أو مترشح يريد تقديم ذلك، واتخاذ، في حدود القانون، كل قرار تراه مناسبا،
7 - استقبال نسخ من الطعون المحتملة من المترشحين طوال المرحلة السابقة للحملة الانتخابية، وأثناء الحملة الانتخابية، وكذا خلال سير الاقتراع وإحالتها، عند الاقتضاء، على الجهات المعنية معززة بمداولاتها،
8 - تتلقّى من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات المحلية، بناء على طلبها، كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها الرقابية
9 - المساهمة بفعالية في عمل التحسيس الرامي إلى تعزيز الجو الملائم لحسن سير الاقتراع وإلى ضمان المشاركة الواسعة للناخبين
10 - استعمال وسائل الإعلام، في إطار ممارسة مهامها واستجابة لحاجياتها في هذا المجال.
وعلى وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة الوطنية المستقلة
11 - السهر على احترام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بشكل يضمن الإنصاف بين المترشحين، لا سيما فيما يخص تطبيق أحكام المادة 178 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
12 - السهر على حسن سير الحملة الانتخابية، وتوجيه ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح عن أي طفح أو تجاوز أو مخالفة، واتخاذ، في هذا الصدد، كل تدبير تراه مناسبا بما في ذلك إخطار الهيئة المختصة، عند الاقتضاء 22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية 13 إعداد وتسليم تقرير تقديري أولي إلى رئيس الجمهورية حول الانتخابات المحلية في مراحلها التحضيرية وسيرها، وذلك عقب الاقتراع، 14 وفي إطار نشاطات اللجنة الوطنية المستقلة، يمكن رئيسها الاتصال مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات المحلية، 15 تنتهي مهمة اللجنة الوطنية المستقلة بمجرد تسليم التقرير التقديري العام إلى رئيس الجمهورية، وعلى الأكثر، خمسة عشر (15) يوما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع.
رابعا : في تفرع اللجنة الوطنية المستقلة على المستوى المحلي :
تؤسس اللجنة الوطنية المستقلة لجانا عبر كافة الولايات والبلديات. 1 في اللجنة الولائية :
تتشكل اللجنة الولائية من :
- ممثل واحد عن كل حزب سياسي حسب نفس الشروط المحددة للتمثيل في اللجنة الوطنية المستقلة
- ممثل واحد عن المترشحين الأحرار يتم تعيينه عن طريق القرعة من طرف المترشحين الأحرار ومن بينهم ممثل واحد يعينه وزير العدل،
- ممثل واحد يعينه وزير الاتصال والثقافة
- ممثل واحد يعينه الوالي بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
تختار اللجنة شخصية مستقلة ذات شهرة أخلاقية معترف بها على مستوى الولاية وتعينها لتنسيق أشغالها .
يمكن اللجنة الولائية أن تتلقى، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير، نسخة من محضر نتائج الاقتراع لمجموع الدوائر الانتخابية. 2 في اللجنة البلدية :
تتشكل اللجنة البلدية من :
- ممثل واحد عن كل حزب سياسي حسب نفس الشروط المحددة للتمثيل في اللجنة الوطنية المستقلة
- ممثل واحد عن المترشحين الأحرار يتم تعيينه عن طريق القرعة من طرف المترشحين الأحرار ومن بينهم،
- ممثل واحد يعينه الوالي.
تختار اللجنة شخصية مستقلة ذات شهرة أخلاقية معترف بها على مستوى البلدية وتعينها لتنسيق أشغالها .
يمكن اللجنة البلدية أن تتلقى، بناء على طلبها، من رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، بعد المصادقة على مطابقتها للأصل من طرف هذا الأخير، نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات. 3 في الأحكام المشتركة :
تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة على التوالي عبر تراب الولاية والبلدية.
تمارس اللجان الولائية والبلدية صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات.
تقدم اللجنة الولائية، اعتمادا على تقارير اللجان البلدية، تقريرها إلى اللجنة الوطنية المستقلة.
خامسا في وسائل التسيير :
تزود اللجنة الوطنية المستقلة وفروعها بكل الوسائل البشرية والمادية والمالية الكفيلة بالسماح لها بأداء مهامها.
ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة بنص تنظيمي يجسد هذه الغاية.
يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة تحت تصرف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة.
يبقي المستخدمون، طوال فترة تعيينهم، تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة.
تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة، بحماية أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة وبأمنهم، وذلك إلى غاية انتهاء المهمة المسندة لها.
سادسا أحكام مختلفة :
يلتزم المستخدمون بتسريح المستخدمين الذين يعينون أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفروعها طوال هذه الأعمال.
لا يمكن استخلاف الممثلين، الذين يتم تعيينهم بداية، أعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة وفي فروعها، إلا في حالة الوفاة أو عند الضرورة القاهرة أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي.
وفي الأخير ، قرّر المشاركون، وصادقوا بالإجماع على هذه الوثيقة، يوم الأربعاء 4 ربيع الأول سنة 1418 الموافق 9 يوليو 1997.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- أمر رقم 97-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-277
مرسوم تنفيذي رقم 97-277 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.