مرسوم تنفيذي رقم 97-277 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 97-276 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتقيّد وتفرد الاعتمادات اللازمة لعمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، 22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية حسب الحالة، في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الإدارة المركزية) وفي ميزانيات الولايات، وعند الاقتضاء في ميزانيات البلديات.
المادة 3
فتح المادةيعيّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة أو الوالي أو رئيس المندوبية التنفيذية البلدية، حسب الحالة، أمرا ثانوياً بالصرف يؤهل للقيام بعمليات الالتزام بنفقات عمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، والأمر بصرفها وتحرير الإذن بصرفها.
يعود تقدير جدوى الإنفاق المرتبط بما سبق ذكره إلى رئيس اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، في إطار احترام القواعد التي تحكم المحاسبة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتوضع الوسائل تحت تصرف كل ممثلية للجنة في الدوائر الانتخابية تبعا للكيفيات التي يوضحها وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار
المادة 5
فتح المادةيستمر المستخدمون الأصليون في دفع أجور أعضاء اللجنة ومرتباتهم وكذا أجور الموظفين والأعوان الذين يوضعون تحت تصرفها ومرتباتهم ولو تطلب الأمر أن يسترد ذلك هؤلاء المستخدمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 97-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.