مرسوم رقم 86-67 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية،
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
I أعمال استغلال الصناعات النسيجية القطنية - التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية :
من مركب النسيج في باتنة مر مركب خيوط النسيج المصبوغة في بريكة
- مركب النسيج في قسنطينة.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في في 18 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 14 أكتوبر - باتنة، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ - في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، للصناعات النسيجية القطنية. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال، والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، واداراتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه I - تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة، محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضي أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82 394 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
أ - اعداد :
1 - جرد كمي و كيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
يصادق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولي من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة طبقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة فى المادة الاولى 3 من هذا | المرسوم واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة وهياكلها، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. -- الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 86 -- 68 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة. - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
- و بمقتضى القانون رقم 04 80 04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981
- وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- و بمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، A و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ...
و بمقتضي المرسوم رقم 82-394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضي المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة،
- وبعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية فى ذراع بن خدة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال انتاج الصناعات النسيجية القطنية، وتسييرها، وتنميتها .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدف انشائها، حسب ما يأتي :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتطور أعمال الغزل - والنسج، والتنميق لانتاج خيوط النسيج والاقمشة الخامة والاقمشة التامة الصنع، التي تستعمل في صنعها وسائل الصنع من النوع القطني، ابتداء من ألياف القطن، أو خليطه، أو ألياف أخرى نسيجية وطبيعية، واصطناعية، أو تركيبيه، وكذلك أى عمل صناعى آخر يرتبط بهدفها ارتباطا مباشرا.
- تحضر، بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات.
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
تضمن التموين اللازم لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد اللازمة لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تتولى صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة - الميدان استغلالها قصد الوصول بجهاز الانتاج الى أمثل النتائج.
تسعى لبيع منتوجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية، في اطار الاهداف التي تحددها الحكومة والتدابير التي تقررها في مجال التسويق.
- توفر وتنمى المخزونات الاستراتيجية سواء أكانت من المواد الاولية أم من المنتوجات التامة الصنع.
تنجز أية دراسات تقنية أو تقنولوجية أو اقتصادية أو مالية لها علاقة بهدفها.
- تطور ضبط المقاييس ورقابة جودة المواد الاولية والمنتوجات شبه التامة والمنتوجات التامة الصنع، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، وتشارك فى ذلك وتسهر على تطبيقه.
تودع أو تقتنى أو تستغل أية رخصة أو براءة اختراع، أو رسم أو نموذج، أو طريقه صنع ترتبط بهدفها، كما تضمن شروط ترقية التقنولوجيا واستيعابها في ميدان عملها.
- تساهم في تكوين العمال وتحسين مستواهم.
تقوم ببناء أية وسيلة صناعية أو خاصة بالخزن وتركبها وتهيئها، في اطار تطوير الاعمال المرتبطة بهدفها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تدرج هذه الاعمال فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، والتوازن الجهوى، ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
- تطور أعمالها في الوقت المناسب عن طريق انشاء فروع ترتبط بهدفها.
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية.
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني.
تشجع أي عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعات النسيجية التي من شأنها أن تساعد على ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا، وتحسين مستوى التنظيم والتسيير، وتوفر احتياجات الاقتصاد والسكان في مجال المنتوجات النسيجية القطنية، وتشارك في ذلك.
ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ - أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية كما تمدها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال الداخلة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية.
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها.
والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدنية ذراع بن خدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على تقرير من وزير الصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير – العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحددها وفقا ج يمكن المؤسسة أيضا فى الحدود الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر - المسموح بها وطبقا الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الصناعات الخفيفة. 498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية، والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا - ا - من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام | للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدات مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة، حساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم ذلك الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ليوافق عليه .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق.
أول أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 86-69 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 | الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها فى ميدان الصناعات النسيجية القطنية. - ان رئيس الجمهورية } بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، - و و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III . 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني.
و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1396 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة للجمهورية الجزائرية 499 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية.
و بمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-68 المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1956 والمتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال استغلال الصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية :
- - مركب النسيج في ذراع بن خدة
- وحدة النسيج في الحراش. 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية.
المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -3 والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة، محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها، المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82 394- المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
أ - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
يصادق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة ختامية حضورية للاعمال - والوسائل المستعملة فى ميدان الصناعات النسيجية القطنية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها لمؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في ذراع بن خدة طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى 3 من هذا المرسوم واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال مؤسسة الصناعات النسيجية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية القطنية فى ذراع بن خدة وهياكلها، سير منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.