قرار

قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالخذر مساحتها 601 م2 لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها اساسا لبناء مسجد . 1172

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.