قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية الولاية . 1167
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الادنى المشروع للاقتطاع الذى تخصمه الولايات من ايراداتها الخاصة بالتسيير وتخصصه لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، يحدد ب 20 % بالنسبة 1975
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الاقتطاع، الايرادات المدرجة بعده :
الحساب 74 - مساهمة مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية الحساب 75 - ضرائب غير مباشرة الحساب 76 ضرائب مباشرة مع تخفيض مشاركة صندوق ضمان الضرائب المباشرة) الحساب 77 - الرسم الوحيد المترتب على السيارات.
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة وأمناء الخزينة في الولايات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7. رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر 1974 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 1168 الجريدة الرسمية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.