قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد نظام الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في البنوك . 1168
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اختصاص مستخدم في البنوك في امتحانات المصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث، والمحددة بموجب المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في امتحان هذا الاختصاص : 1 (1) المترشحون الذين قضوا دورة تكوين كاملة في اختصاص مستخدم في البنوك في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة، مع توفر شروط التدريب المذكورة في الملحق 2 من هذا القرار . 2 (2) المترشحون الذين يثبتون ممارسة ثلاث سنوات من النشاط المهني .
المادة 3
فتح المادةيوجه ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة ويتألف من الوثائق التالية :
طلب للمشاركة في امتحان بامضاء المترشح، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد
(3) ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه 4 (4) بخصوص المترشحين المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة الثانية أعلاه :
شهادة تثبت أن المترشح قد قضى دورة تكوين كاملة في اختصاص مستخدم في البنوك، وانه تابع تدريبا وفق الشروط المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
- بخصوص المترشحين المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه : :
شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية، تثبت أن المترشح قد قضى المدة الدنيا المهنية المطلوبة .
المادة 4
فتح المادةيشتمل امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية.
في اختصاص مستخدم في البنوك على الاختبارات التي يبين نوعها ومعامل كل منها وبرامجها في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 وزير التعليم الابتدائي وزير العمل والشؤون والثانوي الاجتماعية عبد الكريم بن محمود محمد سعيد معزوزي عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في البنوك الملحق رقم 1 مدة وعوامل الاختبارات الاختبارات الكتابية العوامل المدة أولا - الاختبارات التطبيقية : 1 (1) جدول الخصم 3 ساعة ونصف 2 (2) الحساب الجاري وحساب الفوائد 3 ساعة ونصف 3 (3) عملية البنك 2 ساعة
4) الحساب السريع I 15 دقيقة الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 الملحق رقم 1 (تابع) الاختبارات الكتابية العوامل المدة ثانيا - الاختبارات النظرية : 5 (5) التحرير التجاري 2 ساعة و 15 دقيقة
(6) التشريع I 30 دقيقة
7) (7) الجغرافيا الاقتصادية I 30 دقيقة 8 (8) التجارة والمحاسبة I 30 دقيقة ثالثا اختبار في اللغة الوطنية ساعتان الملحق رقم 2 نوع الاختبارات
(1) جدول الخصم : يكون الاختبار عبارة عن دراسة حالة تطبيقية لاعداد جدول للخصم أو وثيقة صرف. 2 (2) الحساب الجاري وحساب الفوائد يحتوى هذا الاختبار على اعداد اقفال للحساب الجاري ولحساب الفوائد. ويؤخذ بعين الاعتبار ليس فقط توقيف الحسابات بل كذلك كيفية العرض.
(3) عملية البنك : يهدف الاختبار الى مراقبة المعلومات المكتسبة ويحتوى على سؤال يتعلق بالبرنامج المدروس.
(4) الحساب السريع : ان هذا الاختبار عبارة عن عمليات جمع تحتوى على 40 عددا ذا 7 ارقام على الاقل وعلى اكثر على 50 عددا ذا 7 أرقام فى عمودين أو أكثر . 5 (5) التحرير التجارى : يهدف هذا الاختبار إلى مراقبة المعلومات المكتسبة سواء في الميدان التقنى أو فيما يخص كيفية التعبير والعرض والرسم. ويحتوى ايضا على تحرير وسائل ذات طابع اداري و تجاري.
6) (6) التشريع : ان هذا الاختبار عبارة عن سؤالين أو ثلاثة أسئلة بسيطة تتعلق بالجماعات المحلية والمؤسسات السياسية والادارية للبلاد وبتسيير المؤسسات.
7) الجغرافيا الاقتصادية : يحتوى هذا الاختبار على سؤالين أو ثلاثة أسئلة بسيطة. 8 (8) التجارة والمحاسبة : يهدف هذا الاختبار إلى مراقبة المعلومات المكتسبة من قبل المترشح فيما يخص الوثائق التي هو مدعو لمعالجتها بصفة عادية، ويحتوى ايضا على سؤالين أو ثلاثة اسئلة بسيطة تتعلق بوثائق تجارية .
و) اللغة الوطنية : ان الاختبار محدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972.
(10) اجراء تدريب تطبيقى بالنسبة للمترشحين الذين لسم يمارسوا نشاطا مهنيا : يهدف التدريب التطبيقي الى مراقبة تطبيق المعلومات النظرية المكتسبة خلال التكوين، ومدته لا تقل عن 15 يوما، ويجرى في حدود البرامج الملحقة بهذا القرار لدى رب عمل البنوك أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط). ويتم هذا التدريب تحت مسؤولية لجنة مؤلفة من رئيس مؤسسة رب العمل ومن استاذ مشرف على التدريب يختار من قبل المعلمين القائمين بالتكوين، وتتكلف هذه اللجنة بمراقبة ما يلى :
- مواظبة المتمرن وسيرته من جهة، نوع وصف الاشغال المتممة من جهة أخرى.
ينبغى على المترشح في نهاية التدريب، أن يحرر محضرا مختصرا عن نشاطه، وينقط من قبل المشرف عليه في التدريب. وتبدى لجنة التدريب رأيها حول مؤهلات المترشح عند ملاحظة الاشغال وسيرة المتمرن ويلحق هذا الرأى بملف الترشيح لامتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في البنوك ويمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار في مداولات لجنة امتحان القبول .. - الملحق رقم 3 البرامج اعداد جدول الخصم أو وثيقة الصرف اعداد جدول تقديم شيك أو سندات للتحصيل، اعداد جدول للخصم أو وثيقة صرف اعداد وثيقة مصرفية تتعلق بعمليات البورصة نقدا أو بكل وثيقة مصرفية ذات استعمال عادي ..
اعداد الحساب الجارى او حساب الفوائد مختلف أنواع الحسابات التجارية وحسابات الفوائد الحسابات الجارية ذات سعر فائدة متبادلة الطريقة المباشرة ، الطريقة غير المباشرة ، الطريقة الهامبورجوازية ، طريقة القرض الليوني الحسابات الجارية ذات سعر فائدة غير متبادلة أو ذات سعر فائدة متغير بواسطة مختلف الطرق .
عمليات البنك البنوك وأرباب البنوك دور البنوك. مختلف المصالح المشتركة للبنوك . تنظيم مهنة أرباب البنوك . 2 (2) تصنيف البنوك - بنوك الودائع - بنوك الاعمال - بنك الاصدار دراسة موجزة عن النظام المصرفي الجزائري .. 1170 الجريدة الرسمية 3 (3) ايداع أموال البنك. نظام ايداع الاموال - الوثائق المستعملة . مختلف أنواع الحسابات المفتوحة للزبائن. قسيمة الصندوق تقديم الشيكات وأنواع اخرى من العمليات التي تنجر عنها قروض على الحسابات دفتر الشيكات تسليم دفاتر الشيكات . i 4 (4) عمليات الخصم. الاعتماد للخصم. الاعداد الحسابي للخصم. طرق الحساب السريع. الصرف المحلى العمولات.
ربح الصرف القيمة المالية والقيمة المخصومة. جداول الخصم مرقمة بمختلف الطرق • نظام تقديم سندات الخصم. تداول هذه السندات في البنك اعادة الخصم أو تحصيل السندات.
الوثائق المصرفية المتعلقة بهذه السندات .
(5) تحصيل الاوراق التجارية، الفاتورات والوصول • 6 (6) تسليم وسائل الدفع تسليم السندات. تسليم الشيك إلى البنوك الفرعية والى المراسلين تسليم خطابات الاعتماد العادية والسياحية. تسليم شبكات السياحة أو السفر 7 (7) الاقتراض من البنك .
أ) القرض المصرفي القرض الشخصي أو العيني. مختلف أنواع الضمانات. الوثائق المستعملة •
ب) فتح الاعتماد الشروط. الضمانات .
ج) القرض بواسطة التوقيع السحب على حساب البنك.
القرض المؤكد القرض الوثائقى . الوثائق المستعملة .
8) مصالح الصرف. تعريف الصرف الصرف السنوى، الصرف المسحوب الصرف بواسطة التحويل. سعر الصرف.
مشاكل بسيطة حول الصرف. اتفاقات المقاصة ومكتب الصرف. أمثلة ونظام المقاصمة . 9 (9) ايجار الصناديق الحديدية الاختلاف الموجود بينه وبين الايداع. الشروط .
(10) تقديم معلومات للزبائن .
الحساب السريع عملية جمع تضم 40 عددا ذا 7 أرقام على الاقل و 50 عددا ذا 7 أرقام على الاكثر في عمود واحد أو أكثر .
التحرير التجاري تقديم الخطاب التجاري بصفة عامة .
رسالة خاصة رسالة على شكل منشور ، 2 (2) تقديم الرسالة والتبليغ الاداري
(3) رسالة بسيطة متعلقة بطلب بضائع وبالتسليم وباستلام العتاد وبالتنظيمات :
بالنقود، عن طريق البنك وبواسطة الشيك البريدي .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه
(4) رسائل متعلقة بعمليات عادية :
- مع مصالح البريد والمواصلات وعلى الاخص مع مركز الصكوك البريدية ، مع البنوك : تقديم وتحصيل الشيكات .
5) رسائل متعلقة بنزاعات بسيطة متعلقة بعمليات جارية .
6) رسائل بسيطة متعلقة بعمليات عادية ورسائل الشكاوى 7 (7) رسائل متعلقة بمعلومات تجارية
(8) رسائل متعلقة بتوظيف المستخدمين ..
التشريع.
أولا ) مبادىء عن التشريع الجبائي الضريبة على المرتبات والاجور - الرسوم على الاجور المرتفعة والدفع الاجمالى - الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج - الرسم الوحيد الاجمالي على خدمات المصالح - الرسم على النشاط الصناعي والتجارى - الارباح الصناعية والتجارية ...
ثانيا ) تشريع العمل
ا - الميثاق الاشتراكي للمؤسسات
ب - شروط العمل القانونية :
I - مدة العمل ، 2 الراحة الاسبوعية - العطل المدفوعة الاجر ، -3 عمل النساء والاطفال ،
4 - حفظ صحة العمال وأمنهم ،
5 - تفتيش العمل واليد العاملة .
ج) الاجور 1 (1) تحديد الاجر المكان التاريخ الاجل، كيفية الدفع، حجز ما للمدين لدى الغير، الضمانات المتعلقة بالدفع .
(3) الاقتطاعات القانونية .
د) الضمان الاجتماعي التأمينات الاجتماعية . 2 (2) المنح العائلية .
(3) حوادث العمل . 4 (4) الانظمة الخاصة للتقاعد والتقاعدات التكميلية.
ثالثا ) مبادي في القانون المدني الشخص :
- الشخص الطبيعي : الاسم الموطن، الجنسية .
الشخص المعنوى :
الثلاثاء 27 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 عموميات تصنيف رابعا - التنظيم السياسي والاداري للجزائر
أ) الدولة :
1) (1) مبادئ عامة، 2 (2) الحزب
(3) مجلس الثورة
(4) الحكومة.
ب التقسيمات الادارية في الجزائر : 1 (1) أجهزة البلدية وتسيير البلدية واختصاصاتها. 2 (2) الدائرة : اهميتها الادارية.
(3) أجهزة الولاية : اختصاصات الولاية وتسييرها ..
خامسا - العلاقات بين الاهم :
1) (1) التضامن الدولى : الامة العربية، منظمة الوحدة الافريقية البلدان غير المنحازة. 2 (2) التعاون الدولي : هيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة .
الجغرافيا الاقتصادية الجغرافيا الاقتصادية والبشرية للجزائر والمغرب وتونس وليبيا :
- الفلاحة
- الصناعة
- التجارة طرق المواصلات الموانيء، التجارة الخارجية) .
مباديء في التجارة والمحاسبة
أ) التجارة : 1 (1) التاجر : الشؤون الخاصة والشركات الانواع العادية الالتزامات : السجل التجارى المحاسبة العقوبات المترتبة عن سوء التسيير : الافلاس والتسوية القضائية. 2 (2) الوصولات : المخالصة، والفاتورات. 3 (3) مبادىء موجزة حول النقل . تذكرة النقل، الوصل، سند الشحن .
(4) العمليات البريدية - مصلحة الصكوك البريدية.
ب الوثائق المصرفية :
الشيك : تعريفه تحريره، تسطيره تموينه، تحويله تسديده الاحتجاج الاعتراضات التقادم الشيك المصدق، الشيك المصرفي، شيك السفر . 2 (2) السفتجة (كمبيالة) : تعريفها، تحريرها تموينها، قبولها ضمانها، تطهيرها، تسديدها، التوطين الاحتجاج، الطعن، التضامن التقادم . 3 (3) السند لامر : مقارنته مع السفتجة (كمبيال). 4 (4) الوصل الضامن.
ج) المحاسبة (ابتداء من الحساب الختامي).
I) الحساب : تسطير الحساب : الاصول، الخصوم.
الحساب الرئيسى مجموعة الحسابات مبدأ الجزء المضاعف.
2) دفاتر المحاسبة : دفتر المسودة الدفتر اليومي الدفتر الكبير، الميزان أو التوازن.
(3) دراسة النظام المركزى : الدفاتر اليومية الاضافية الدفاتر الكبيرة الاضافية، الدفتر اليومي العام، الدفتر الكبير العام. 4 (4) نقل الرسم اليدوى.
كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-41
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.