مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، 9 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس 9 يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون 10 يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. 16

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.