مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 ، 9 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس 9 يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون 10 يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. 16
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة.
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةتعد المؤسسة، في كل سنة، الميزانية السنوية الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي للاستثمار ، مخطط تمويل.
المادة 10
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
فردية
أ - الإدارة المركزية :
1 - ياسين خان ، بصفته رئيسا للدراسات، ابتداء من 9 يوليو سنة 2004.
ب 2 مؤسسات تحت الوصاية : 2 عبد الناصر حبيرش ، بصفته رئيسا لمصلحة معالجة الصحف والدوريات بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 محمد بلحاج، بصفته رئيسا لمصلحة النشر وتنظيم التظاهرات العلمية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان مصالح رئيس الحكومة : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ - وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا : 1 – نور الدين عبوب ، بصفته مدير دراسات لتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " النقل و السياحة" لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 – محمد الصالح عوادي، بصفته مدير دراسات لتسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "الصناعات الغذائية " ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 – يسينة مهدي، زوجة مشروح ، بصفتها مديرة دراسات للتحاليل القانونية و التنظيم، لتكليفها بوظيفة أخرى،
4 - سلوى سكندر ، بصفتها مديرة دراسات لتسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "المؤسسات المالية و مؤسسات الدراسات"، لتكليفها بوظيفة أخرى، 5 – محمد ستيتي ، بصفته مدير دراسات للتعاون الاقتصادي ، لتكليفه بوظيفة أخرى،
6 - محمد باشا ، بصفته مدير دراسات لتسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " المناجم والصناعة الحديدية " ، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 – نور الدين حويو ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى،
8- هجيرة دراجي، زوجة تواهي بصفتها مكلفة بالدراسات و التلخيص، لتكليفها بوظيفة أخرى،
9 - ياسمينة متيجي، بصفتها مكلفة بالدراسات و التلخيص ، لتكليفها بوظيفة أخرى،
10 - يوب النوري مالطي ، بصفته رئيس دراسات للتعاون ، لتكليفه بوظيفة أخرى
11- ياسين ساسي، بصفته رئيسا لقسم تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية المحلية و الخدمات ، لتكليفه بوظيفة أخرى ،
12- محمد ولد محمدي ، بصفته رئيسا لقسم تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية لقطاع " البناء و المناجم والصناعة الحديدية " ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
ب - المديرية العامة للوظيفة العمومية :
13 - بشير بن إيدير ، بصفته نائب مدير للوثائق و الأرشيف ، لإحالته على التقاعد،
14- محمد بن عزي ، بصفته نائب مدير لضبط تعدادات المستخدمين، لإحالته على التقاعد، 15 – بوعلام علواش ، بصفته رئيسا للدراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
ج - الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : 16 خالد أوجات ، بصفته مدير دراسات مكلفا بقسم دعم الاستثمار ، لإحالته على التقاعد.
د - الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها :
17- بلقاسم بوخاري ، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها ، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 2004.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 تنهى مهام السادة والسيدات الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية :
أ - الإدارة المركزية :
1- لحسن بوفارس ، بصفته رئيسا لديوان وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2004.
2 - نور الدين عوام ، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالشؤون الإفريقية - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 8 أكتوبر 2000
3 - أحمد بن يمينة، بصفته سفيرا مستشارا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004
4- مصطفى بوطوره، بصفته سفيرا مستشارا، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2004. 12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م
5 - محند الصالح لعجوزي ، بصفته مديرا للدراسات ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2004.
6 - نور الدين بغداد الدايج، بصفته مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2004 .
7 - بن شاعة داني ، بصفته مديرا لأمريكا الشمالية في المديرية العامة لأمريكا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2004 . 8 – محمد لمين دراقي ، بصفته مديرا للعلاقات الثنائية في المديرية العامة لإفريقيا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2004 9 أحسن بوخالفة ، بصفته مديرا لتنقل الأجانب و إقامتهم، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004 10 – عبد العزيز بن علي شريف، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الغربية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2004
11 - رشيد بلباقي، بصفته مديرا للمراسيم و الزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2004 12 – محمد شبوطة، بصفته مديرا للعلاقات المتعددة الأطراف بالمديرية العامة لإفريقيا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004 ،
13 - حمزة يحيى الشريف، بصفته مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لأسيا و أوقيانوسيا ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 2004. 14 – عمار بلاني، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004 .
15 - الطيب مدكور، بصفته مديرا لدعم المبادلات الاقتصادية ، ابتداء من 16 سبتمبر 2004
16 - فريد بولحبال ، بصفته مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي و المؤسسات الأوروبية في المديرية العامة لأوروبا ابتداء من 7 أكتوبر س 2004 17 – عبد القادر عزيريه ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2004.
18 - الياس نايت تغيلت ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
19- شكيب رشيد قايد ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2004. 20 – ساعد بن العابد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2004.
21 - السايح قادري ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004.
22 - عزوز باعلال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2004.
23 - حسين بوصوارة ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2004 24 لحسن توهامي ، بصفته مكلفا بالدراسات و التلخيص ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2004. 25 – أحسن كرمة ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 2004. 26 عبد القادر ريام ، بصفته مفتشا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 2004.
27 - حسين مغار ، بصفته مديرا عاما للشؤون القنصلية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2004.
28 - غوتي بن موسات ، بصفته نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية ، ابتداء من 9 أكتوبر 2004 29 – محمد قشتولي ، بصفته نائب مدير للمؤتمرات، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 2004.
30 - فرحات شباب ، بصفته نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية في المديرية العامة للشؤون القنصلية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
31 - الطيب سلاوي ، بصفته نائب مدير للاتفاقيات الثنائية و المعاهدات المتعددة الأطراف في مديرية الشؤون القانونية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 2004.
32 - مقدم بفضل ، بصفته نائب مدير لآسيا الشمالية ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 5 أكتوبر 2004 33 – سامية لعريبي، زوجة طوايبية ، بصفتها نائبة مدير للتوظيف و متابعة التكوين بالمديرية العامة للموارد ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2004. 34 – عبد الحفيظ حراق ، بصفته نائب مدير للتنظيم و الشؤون العامة و الشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للموارد ، ابتداء من 15 سبتمبر 2004
35 - أحمد السباط ، بصفته نائب مدير للتسيير المالي للمراكز الدبلوماسية و القنصلية بالمديرية العامة للموارد ، ابتداء من 12 غشت 2004
36 - بوبكر لونيس ، بصفته نائب مدير للاتصالات السلكية و اللاسلكية في مديرية المصالح التقنية ، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 2004. 37 – ناصر الدين زهار ، بصفته نائب مدير للوسائل العامة ، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2004.
38 - نورة راجي، زوجة برجة، بصفتها نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى و بلدان البلقان في المديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 11 أكتوبر سنة .2004 39 – جمال الدين عمر بن نعوم ، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية ، ابتداء من 17 سبتمبر 2004
40 - العربي الحاج علي ، بصفته نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالمديرية العامة لأوروبا، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2004.
41 - إبراهيم زكرياء قماس ، بصفته نائب مدير للاعتمادات و المقابلات و الزيارات الرسمية بالمديرية العامة للتشريفات ، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2004.
42 - عدى حاج شايب ، بصفته نائب مدير للاتصالات الخارجية بمديرية الاتصال والإعلام ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2004. 43 – مرزاق بجاوي ، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية و النزاعات الدبلوماسية في مديرية الشؤون القانونية ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2004. 44 – عبد الكريم سراي ، بصفته نائب مدير لميزانية التسيير في المديرية العامة للموارد، لتكليفه بوظيفة أخرى. 45 – جمال مكتفي ، بصفته نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة ، ابتداء من 17 سبتمبر 2004 46-46 نصر الدين ساعي ، بصفته نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة و المؤتمرات الجهوية بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2004. 47 – محمد بصديق ، بصفته نائب مدير الأمريكا الجنوبية بالمديرية العامة لأمريكا ، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2004. 48 – رشيد سطور ، بصفته نائب مدير للشرق الأقصى و أوقيانوسيا و المحيط الهادي ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2004. 49 – عمر قطارني ، بصفته نائب مدير لجنوب شرق آسيا ، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2004.
50 - أحمد بوزيان ، بصفته نائب مدير لبلدان المشرق العربي، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2004.
51 - عبد المنعم أحريز ، بصفته نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية بالمديرية العامة لأمريكا ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 13 أكتوبر 2004 52 صالح العياشي ، بصفته نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2004.
53 - كمال بوغابة ، بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية و الثقافية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف ، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 2004. 54 – زين الدين بيروك، بصفته نائب مدير للاتحاد الإفريقي بالمديرية العامة لإفريقيا ، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2004. 55 عبد الكريم مختاري ، بصفته نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية و الاندماج القاري ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2004.
56 - عمار ابن الشيخ ، بصفته نائب مدير لاتحاد المغرب العربي ، ابتداء من 21 سبتمبر 2004 12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م 57 – عبد القادر حجازي ، بصفته نائب مدير لبلدان المغرب العربي ، ابتداء من 22 سبتمبر سنة .2004
ب - الوظائف الدبلوماسية و القنصلية : 58 ابراهيم طيبي ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بياواندي ( جمهورية الكاميرون) ، لاحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 59 محمد الكمال رزاق بارة ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 60 – الهادي بروري ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكنشاسا ( جمهورية الكونغو الديمقراطية) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 61 – داودي بوشوارب ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواغادوغو ( بوركينا فاسو ) ، لاحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 62 عبد الحميد سميشي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأثينا ( الجمهورية اليونانية) ، لاحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.
63 - محمد ملوح ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمنامة ( مملكة البحرين) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 64 – أحمد بودهري، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت (الجمهورية اللبنانية) ، لإحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004
65 - أحمد بوطاش ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا بسيول ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 66 فريدة عيواز ، بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستوكهولم ( مملكة السويد ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 67 – فتيحة بوعمران، زوجة سلمان ، بصفتها سفيرة فوق العادة و مفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببريتوريا(جمهورية جنوب إفريقيا) ، لتكليفها بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 68-68 شريف شيخي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكياف ( جمهورية أوكرانيا) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 69 – نور الدين جودي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( مملكة هولندا ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 70 محمد بوروبة، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدوحة ( دولة قطر ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.
71 - أرزقي شرفه، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببودابست ( جمهورية المجر ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 72 – أحمد معمر، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا ( جمهورية كوبا ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 73 – كمال بوشامة ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق ( الجمهورية العربية السورية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.
74 - سليمان الشيخ ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة ( جمهورية مصر العربية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 75 – مليكة ساسي ، بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوبنهاقن ( مملكة الدانمارك ) ، لاحالتها على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 76 مختار كركب ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواقشط ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
77 - إسماعيل شرقي ، بصفته سفيرافوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأديس أبابا ( الجمهورية الإشتراكية لإثيوبيا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 78 – نور الدين عيادي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الأرجنتينية ببيونس أيرس ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 79 – رشيد بلادهان ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ماليزيا ( بكوالا لامبور ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.
80 - هادي مسعود ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكويت ( دولة الكويت) ، لإحالته على التقاعد ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.
81 - أحمد بن فليس ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالخرطوم (جمهورية السودان)، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 82 عبد الحميد عبروس ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهراري (جمهورية زيمبابوي) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.
83 - توفيق عبادة ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفيتنامية الإشتراكية بهانوي ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.
84 - بوبكر عقاب ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل(جمهورية الغابون)، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة .2004 85 – محمد تفياني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ناميبيا ( بويندهوك) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 86 -رمضان مكدود، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري ( جمهورية غينيا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 87 – عبد القادر حجار ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من أول يوليو 2004 88 عبد القادر مسدوة ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلايقوس ( جمهورية نيجيريا الفيدرالية ) ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004.
89 - بومدين قناد ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنجامينا ( جمهورية التشاد ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 90 – أحمد عطاف ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن ( المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004، 91 – حسن رابحي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأكرا (جمهورية غانا ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 92 عبد الرحمان بن مختار ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر ( بأنتناناريفو)، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 93 – محمد عنتر داود ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباماكو ( جمهورية مالي ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004.
94 - بلعيد حاجم ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكامبالا ( جمهورية أوغندا ) ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004
95 - سفيان ميموني ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أندونيسيا بجاكارتا ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م 96 محمد الصالح دمبري ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف ، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004. 97 – إدريس الجزائري ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 15 أكتوبر 2004
98 - عبد الفتاح زياني، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصنعاء (الجمهورية اليمنية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 ، 99 – صالح لبديوي ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبيجان ( جمهورية كوت ديفوار ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 100 - مراد بن الشيخ ، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين ( جمهورية ألمانيا الفيدرالية ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 101 سعيد عبديش ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس ( فرنسا) ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 102 محمد زيان حسني ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببون ( ألمانيا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 103 عبد الرحمان مزيان الشريف ،بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التشيكية ببراغ ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 . 104 – العربي سي عبد الله ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف ( كونفيدرالية سويسرا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 105 عبد الحميد زهاني ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون ( فرنسا ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 106 - حسين صحراوي ، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأسطنبول ( جمهورية تركيا) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 107 عمر عبد الصمد ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة ( المملكة المغربية) ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 108 محمد بلعيدان ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 109 محمد قاضي ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف ( الجمهورية التونسية )، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 110 - رابح جزار ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس (جمهورية النيجر ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004 111 عبد الراشيد حساني ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقاو ( جمهورية مالي ) ، ابتداء من 30 سبتمبر 2004 112 - عبد المالك سايح ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري (الجمهورية الفرنسية ) ، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2004. 113 - محمد كمال علوي ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير ( الجمهورية الفرنسية )، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2004. 114 - عبد الغني عمارة ، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببونتواز (فرنسا) ، ابتداء من 15 أكتوبر 2004 16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أوّل مارس سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المالية :
أ - الإدارة المركزية : 1-مرزاق لوكال، بصفته مديرا للدراسات والوثائق بالمفتشية العامة للمالية ، بسبب الوفاة، ابتداء من 29 أبريل سنة 2004،
2 - الطيب طايبي ، بصفته مدير دراسات ، بناء على طلبه ،
3 - محند كساي، بصفته نائب مدير لمتابعة تطبيق التنظيم المحاسبي ، لإحالته على التقاعد، 4-جمال بوكريش ، بصفته رئيس دراسات مكلفا بالتجهيزات الإدارية الأخرى بمصالح المندوب للتخطيط ( سابقا) ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
ب – المصالح الخارجية : 5 – مصطفى بلخير ،بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بغليزان ، لإحالته على التقاعد، 6 – محمد بن موسى ، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بشار ، لإحالته على التقاعد،
7 - لحسن عبد اللي ، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تامنغست ، لإحالته على التقاعد،
8 - الطيب بوفادي ، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية سيدي بلعباس ، لإحالته على التقاعد.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.