قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير التعريفية للسيارات المجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط سنة 2005، يحدد مميزات ومقاسات اللوحة كوقود للسيارات. 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميزات ومقاسات اللوحة التعريفية للسيارات المجهزة لاستعمال الغاز الطبيعي المضغوط (GNC) كوقود للسيارات.
المادة 2
فتح المادةتكون اللوحة التعريفية "GNC" على شكل مستطيل طوله 100 مم وعرضه 80 مم وبزوايا مستديرة ويجب أن تكون مقاومة للتآكل.
ويجب أن تثبت لوحة تعريفية ثانية بصفة تجعلها مرئية على الواجهة للسيارات ذات الوزن الثقيل.
ويجب أن يكتب عليها بكيفية واضحة بالفرنسية "GNC" وبالعربية "غاز ".
المادة 3
فتح المادةتكون مميزات ومقاسات اللوحة التعريفية كما يأتي :
لون اللوحة التعريفية أزرق.
- الكتابة "GNC" : . اللون : أبيض . ارتفاع الحروف : 20 م مم
• عرض الحروف : 20 مم.
الكتابة "غاز " : . اللون : أبيض
• ارتفاع الحروف : 20 مم،
• عرض الحروف : 20 مم.
المادة 4
فتح المادةإن عدم الإشارة للسيارة المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات باللوحة المذكورة أعلاه وعدم احترام مميزاتها ومقاساتها المحددة أعلاه، يعرضان مالك السيارة إلى العقوبة المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005.
وزير الطاقة والمناجم وزير النقل شكيب خليل محمد مغلاوي وزير الصناعة الهاشمي جعبوب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.