مرسوم رئاسي رقم 23-283 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي، الموقّع بجدة بتاريخ 16 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري- السعودي، الموقّع بجدة بتاريخ 16 مايو سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزئر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد معاً ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف”.
انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة للبلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في شتى المجالات والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز علاقاتهما الثنائية، وإدراكاً منهما للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وأهمية التنسيق والتشاور حول جميع القضايا الدولية والإقليمية في شتى المجالات، وسعياً منهما إلى توسيع التواصل والتعاون بينهما وتعميقهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والبنى التحتية والطاقة والتعدين، وغيرها من المجالات، على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والمشتركة، وفي ضوء ما اتُفق عليه خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم الاثنين 25 ربيع الأول عام 1440 الموافق 3 ديسمبر سنة 2018، من إنشاء مجلس تنسيق أعلى بين الطرفين، يشار إليه فيما بعد ب “المجلس”. 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف العام يُنشأ بموجب هذا الاتفاق مجلس تنسيقي أعلى جزائري - سعودي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفقاً لمبدأ المساواة والمنافع المتبادلة.
المادة 2 رئاسة المجلس تتكون رئاسة المجلس من مستويين، وذلك على النحو الآتي : .1 الرئاسة الشرفية للمجلس :
يرأس المجلس من الجانب الجزائري السيد رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ومن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتعرض على هذه الرئاسة منجزات المجلس من خلال رئاسة المجلس التنفيذية. .2 الرئاسة التنفيذية للمجلس :
يتولى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية مهمات الرئاسة التنفيذية للمجلس، ويعتبران مسؤولين عن كل ما يخص أعماله ومنجزاته، ويرفعان تقارير عن كل دورة لاجتماعات المجلس ولجانه الفرعية المنبثقة منه للرئاسة الشرفية للمجلس.
المادة 3
فتح المادةتشكيل المجلس يتكون المجلس ممّا يأتي : .1 لجان فرعية تنبثق منه، لا يقل مستوى الرئاسة في كل منها عن (أمين عام/ نائب وزير). .2 فرق عمل لا تقل الرئاسة في كل منها عن (مدير عام/ وكيل وزارة).
وللمجلس إضافة أعضاء إليه على مستوى كل منها لا يقل عن (وزير).
المادة 4
فتح المادةحوكمة المجلس وهيكله وإجراءاته التنظيمية يتفق رئيسا المجلس “التنفيذيان” على حوكمة المجلس وهيكله وإجراءاته التنظيمية، وتقر هذه الحوكمة في أول اجتماع للمجلس على مستوى الرئاسة التنفيذية.
المادة 5
فتح المادةالأمانة العامة للمجلس تتولى وزارتا خارجية البلدين مهمات أمانة المجلس والتحضير لاجتماعاته واجتماعات لجانه الفرعية وفرق العمل المنبثقة منه.
المادة 6
فتح المادةآلية عمل المجلس .1 يعتمد أسلوب عمل المجلس أساساً على اجتماعاته واجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة منه. .2 يجتمع المجلس على مستوى “الرئاسة الشرفية”
وفقا لما يقرره رئيسا الطرفين ويقدرانه. .3 يجتمع المجلس على مستوى الرئاسة التنفيذية مرة كل سنة، أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما تقدره الرئاسة التنفيذية. .4 توثّق نتائج اجتماعات المجلس وقراراته في محاضر اجتماع، وتنفذ وفق الصلاحيات والأنظمة المعمول بها لدى كلا الطرفين. .5 تعقد اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن المجلس اجتماعاتها دوريا، وتوثق نتائج هذه الاجتماعات بمحاضر يوقّعها رئيسا كل لجنة أو فريق عمل عن الطرفين. .6 تنعقد الاجتماعات المذكورة في هذه المادة بالتناوب بين البلدين.
المادة 7
فتح المادةطبيعة الاتفاق وتنفيذه وتعديله وتسوية الخلافات .1 لا يُفسر هذا الاتفاق والأنشطة الناتجة عنه أنها تتعارض مع الالتزامات التي قد تقع على عاتق أحد الطرفين وفقا لمصالح كل منهما مع الشركاء الدوليين الآخرين، ولا يخل بحقوق الطرفين والتزاماتهما الناشئة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما أو الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أحدهما طرفاً فيها. .2 تنفذ أحكام هذا الاتفاق وأي نشاط آخر يتم بموجبه وفقا للتشريعات السارية في كلا البلدين. .3 يمكن تعديل هذا الاتفاق بموجب اتفاق كتابي بين رئاسة الطرفين “التنفيذية” متبادل عبر القناة الدبلوماسية وبشكل بروتوكولات منفصلة تكون جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل هذه التعديلات وفقا لنفس إجراءات دخول الاتفاق حيز النفاذ. .4 يتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين عن طريق التشاور والمفاوضات بينهما عبر القناة الدبلوماسية. .5 لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على البرامج والأنشطة قيد الإنجاز بموجبه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 8
فتح المادةسرّية المعلومات يلتزم الطرفان باحترام سرّية المعلومات والوثائق المتبادلة بموجب هذا الاتفاق، وعدم استخدام المعلومات المحصّلة خلال تنفيذ بنوده من قبل طرف على حساب مصالح الطرف الآخر إلاّ للغرض الذي قُدمت من أجله أو بموافقة كتابية مسبقة.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز النفاذ والمدة وآلية إنهائه .1 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ تلقي آخر إشعار عبر القناة الدبلوماسية يُخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الداخلية للمصادقة، ويكون ساريا لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدة مماثلة.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.