مرسوم رئاسي رقم 23-281

مرسوم رئاسي رقم 23-281 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن انضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، مع التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، المحررة بجنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، المعدلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.