مرسوم رئاسي رقم 23-281
مرسوم رئاسي رقم 23-281 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن انضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، مع التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، المحررة بجنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، المعدلة
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة، مع التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، المحررة بجنيف في 2 ديسمبر سنة 1972، المعدلة، الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزئر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.