مرسوم رئاسي رقم 23-282 مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 جانفي سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الموقّع بالجزائر بتاريخ 26 جانفي سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزئر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، من جهة، ومنتدى الدول المصدّرة للغاز، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف”، إذ يؤكدان على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدّرة للغاز من أجل تطوير البحث ونقل المعرفة وتبادل الممارسات الحسنة في مجال صناعة الغاز، اعتبارا لقرار منتدى الدول المصدّرة للغاز بإنشاء معهد أبحاث الغاز بالجزائر (المشار إليه فيما يأتي ب “المعهد”)، بموجب القرار رقم 02/2017، المعتمد خلال الاجتماع الوزاري التاسع عشر (19) المنعقد بموسكو بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2017، اعتبارا لأن المعهد يعمل على الدوام وفقا لأهداف منتدى الدول المصدّرة للغاز وضمن الإطار العام للأمانة، على المستويين المالي والإداري، اعتبارا لأحكام الفقرة 1 من المادة 6 من الميثاق التأسيسي لمعهد أبحاث الغاز، المعتمد خلال الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين (21) لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، المنعقد بموسكو في 3 أكتوبر سنة 2019، بموجب قراره رقم 03/2019، الذي ينصُّ على أن مقره سيكون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تذكيرا بأن الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز قد اتفقا على “اتفاق الحكومة المضيفة” (المشار إليه فيما يأتي اتفاق المقر أو “الاتفاق”)، وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من الميثاق التأسيسي لمعهد أبحاث الغاز، رغبة منهما في تسوية المسائل المتعلّقة بإنشاء وعمل معهد أبحاث الغاز بالجزائر، من خلال هذا الاتفاق، اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى التعريفات بموجب هذا الاتفاق، يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، ما يأتي :
أ) “الجزائر” أو “البلد المضيف”، الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة،
ب) “الحكومة”، حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة،
ج) “منتدى الدول المصدّرة للغاز”، المنظمة الحكومية الدولية لمنتدى الدول المصدّرة للغاز،
د) “المعهد”، معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدّرة للغاز،
ه) “السلطات الجزائرية المختصة”، السلطات المختصة للدولة الجزائرية وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم البلد المضيف،
و) “أرشيف المعهد”، كافة المراسلات والوثائق والمخطوطات والبيانات الحاسوبية والصور والأفلام ومخزن البيانات في الحواسيب والتسجيلات وغيرها من السجلاّت الورقية أو الإلكترونية أو أي شكل آخر، والتي يملكها المعهد أو يحتفظ بها،
ز) “الميثاق التأسيسي”، الميثاق التأسيسي لمعهد أبحاث الغاز الذي صادق عليه منتدى الدول المصدّرة للغاز،
ح) “المدير”، مدير المعهد،
ط) “أعضاء المجلس التنفيذي”، أعضاء المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، 3 غشت سنة 2023 م
ي) “المقر”، منطقة المقر بالإضافة إلى المبنى أو المباني الموجودة عليها، وحسب مقتضى الحال، أي أرض أو مبنى آخر يمكن من وقت لآخر إدراجه، بشكل مؤقت أو دائم، فيها،
ك) “الدول الأعضاء”، الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدّرة للغاز وفقا للنظام الأساسي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز،
ل) “الاجتماع الوزاري”، الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز،
م) “البلدان المراقبة”، البلدان المراقبة لدى منتدى الدول المصدّرة للغاز، وفقاً للنظام الأساسي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز،
ن) “موظفو منتدى الدول المصدّرة للغاز”، الأمين العام وأي شخص يُعيّنُه منتدى الدول المصدّرة للغاز،
س) “موظفو المعهد”، المدير وجميع موظفي المعهد باستثناء أولئك المعيّنين محلياً والعاملين بنظام الساعة،
ع) “الممتلكات”، جميع ممتلكات المعهد وكذا الأموال والأصول الأخرى، مادية أو غير مادية، التي يملكها المعهد أو يحتفظ بها أو يديرها من أجل تنفيذ مهامه وتطبيق هذا الاتفاق وكذا جميع مداخيل المعهد،
ف) “المرافق العامة والخدمات”، السلع والخدمات، بما في ذلك الصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت وغيرها من أنظمة الاتصالات وأي دعم أو بنية تحتية وما شابه ذلك والتي يَعتمِد عليها مبنى تابع للهيئات أو السلطات أو الوكالات العامة،
ص) “الأمانة” أو “أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز”، أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز،
ق) “الأمين العام”، الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز،
ر) “النظام الأساسي”، النظام الأساسي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز،
ش) “اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية”، اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية الموقّعة بفيينا بتاريخ 18 أبريل سنة 1961،
المادة 2 هدف الاتفاق ونطاقه
1 - يُنظِّم هذا الاتفاق المسائل المتعلّقة أو الناشئة عن إقامة وحسن سير المعهد بالجزائر. كما يَكفُل، من بين أمور أخرى، استقرار المعهد واستقلاليته في إقليم الجزائر على المدى الطويل وكذا يسهِّل الأداء السلس والفعّال له، لا سيما فيما يتعلّق بالأهداف المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للمعهد. 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م
2 - يُفسَّر هذا الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي منه والمتمثّل في تمكين المعهد من تأدية مهامه وتحقيق أهدافه بشكل كامل وفعّال، في مقره بالبلد المضيف.
المادة 3
فتح المادةالأهلية القانونية للمعهد يتمتّع المعهد بالشخصية والأهلية القانونية لأداء مهامه في إقليم البلد المضيف. وفي هذا الصدد، يتمتّع المعهد بالأهلية القانونية الممنوحة للأشخاص الاعتباريين بموجب قوانين البلد المضيف. ويُخول له، على وجه الخصوص، ما يأتي :
أ) إبرام العقود،
ب) اقتناء أملاك منقولة وغير منقولة أو التصرُّف فيها، طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بالبلد المضيف،
ج ) رفع دعاوى قضائية وأن يكون طرفاً فيها،
د) التمتّع بالاستقلالية والحرّية في العمل في البلد المضيف من أجل تنفيذ مهامه.
المادة 4
فتح المادةالمقر
1 - يتم إنشاء مقر المعهد في الجزائر العاصمة، الجزائر.
2 - تمنح الحكومة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز مقراً آمناً ويسهُل الوصول إليه حتى يستخدمه المعهد، بحيث لا يخضع لأي رسوم، وهذا اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وخلال مدة تنفيذه. لا يمكن استخدام المقر بطريقة لا تتماشى مع أهداف هذا الاتفاق وولاية المعهد.
3 - تعترف الحكومة بحق المعهد في عقد الاجتماعات، حسب تقديره، في مقره بالجزائر العاصمة وفي أي مكان آخر من البلد المضيف، بموافقة السلطات الجزائرية المختصة.
4 - لا يجوز انتهاك حرمة المقر، ولا يمكن لأي شخص، بما في ذلك أي موظف أو مسؤول من البلد المضيف، أو أي شخص آخر يمارس سلطة عمومية في البلد المضيف أن يدخل إلى المقر دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة، وبموجب الشروط التي يوافق عليها المدير أو ممثّلُهُ (ممثّلتُهُ).
ويفترض أن هذه الموافقة مكتسبة في حالة حدوث حريق خارج عن السيطرة أو أي حالة طوارئ أخرى تُشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام وتتطلّب إجراءات حماية فورية، فقط لغرض اتّخاذ إجراءات الحماية اللازمة لإزالة التهديد المباشر للأمن العام.
5 - يخضع المقر لرقابة المعهد وسلطته.
6 - لا تتم الإجراءات القانونية، بما فيها مصادرة الممتلكات الخاصة، داخل المقر إلاّ بالموافقة الكتابية الصريحة وبموجب الشروط التي يوافق عليها المدير أو ممثّلُهُ (ممثّلتُهُ).
7 - يتعيّن أن تكون للمعهد سلطة سَنِّ التنظيمات للعمل بها داخل المقر لغرض وضع الشروط اللازمة من جميع الجوانب، للتنفيذ الكامل لمهامه. لا يطبَّق أي قانون خاص بالبلد المضيف لا يتماشى مع أي تنظيم للمعهد، ترخِّص به هذه المادة، في المقر، بقدر عدم اتّساقه وتوافقه. وتتم تسوية أي نزاع بين البلد المضيف والمعهد حول ما إذا كانت هذه المادة تُرخِّص بتنظيم خاصّ بالمعهد أو حول ما إذا كان قانون معيّن للبلد المضيف لا يتماشى مع أي تنظيم خاص بمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، والمرخّص له بموجب هذه المادة، بشكل فوري، من خلال الإجراء المنصوص عليه في المادة .15 وريثما يتم ذلك، يُطبَّق تنظيم المعهد ولا يطبَّق قانون البلد المضيف داخل المقر إلى الحدّ الذي يدّعي فيه المعهد بعدم توافق هذا القانون مع التنظيم الخاصّ به.
8 - يقوم المعهد بإعلام الحكومة بالتنظيمات التي يضعها، في الوقت المناسب وحسب الاقتضاء، وفقا للفقرة .7
9 - تُطبّق قوانين وأنظمة الحكومة في المقر، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةالالتزامات العامة للطرفين
1 - تُفسَّر حقوق والتزامات الطرفين طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
2 - تتّخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وحماية مقر المعهد والممتلكات التابعة له والمناطق المجاورة له، وكذا التدابير الضرورية لمنع أي انتهاك لمكانة المعهد وحسن سير عمله.
3 - تتّخذ الحكومة جميع الإجراءات الضرورية لحماية مقر المعهد وممتلكاته الأخرى من أي تدخُّل أو ضرر وكذا منع أي فعل يمُسُّ بسلم المعهد أو باستقراره أو بصورته.
4 - تتّخذ الحكومة كافة الخطوات المعقولة لضمان عدم تعريض مرافق المقر للخطر وكذا لضمان عدم عرقلة الأهداف المرجوة من المقر من خلال أي استخدام للأرض أو المباني في المناطق المجاورة للمقر.
5 - تتّخذ الحكومة كافة الخطوات المناسبة لضمان عدم عرقلة تمتُّع المعهد بالحرّية الكاملة للتجمُّع أو للقيام بعقد أي اجتماع.
6 - تحترم الحكومة المكانة الدولية لمقر المعهد ومركزه وسلامته ووحدته، وكذا سرّية نشاطاته وأمنها.
7 - تضمن الحكومة استفادة المعهد من المرافق العامة والخدمات الضرورية لعمله.
8 - تُسهِّل الحكومة لموظفي المعهد غير المعيّنين محلياً إيجاد أماكن إقامة مناسبة.
9 - تُزوِّد الحكومة موظفي المعهد وعائلاتهم ببطاقات هوية دبلوماسية تحمل صورة صاحبها.
10 - يمنع المعهد استخدام مقره كملجأ للأشخاص الذين يتجنبون الاعتقال أو يعرقلون السير الحسن العدالة بموجب قانون البلد المضيف. يتعاون المعهد مع السلطات الجزائرية المختصة، في أي وقت، لضمان السير الحسن للعدالة واحترام القوانين الجزائرية.
11 - يقوم المعهد بإرسال قائمة بأسماء موظفيه إلى الحكومة، كما يقوم بمراجعتها من وقت لآخر، عند الاقتضاء.
12 - يتمتّع المعهد وموظفوه بمعاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي تمنحها الحكومة لأي منظمة دولية أو حكومة أخرى، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية لتلك الحكومة.
13 - يجب على موظفي المعهد عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للجزائر.
14 - يتعاون الطرفان في جميع المجالات لضمان عمل المعهد، بما في ذلك، دعم اجتماعاته وورشاته والنشاطات الأخرى ذات الصلّة والضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 6
فتح المادةحصانات المعهد وامتيازاته يستفيد المعهد في إقليم البلد المضيف من الحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهامه، والمتمثّلة في :
1 - قيام المعهد برفع علم وشعار وعلامات في مقر المعهد وعلى متن مركباته ووسائل النقل الأخرى المستخدمة لأغراض رسمية،
2 - استفادة ممتلكات المعهد وأمواله وأصوله، أينما وُجدت وأيّا كان مالكها، من حصانة الولاية القضائية ومن أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إعفائها من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية، ما لم يتنازل المعهد صراحةً، في أي حالة معيّنة، عن حصانته. يجب أن يتم هذا التنازل الصريح كتابيا،
3 - إعفاء أصول المعهد ودخلِه وغيرها من الممتلكات من كافة أشكال الضرائب، واستفادة المعهد من الإعفاء الضريبي فيما يتعلّق بالنشاطات ذات الصلة بتحقيق أهدافه،
4 - إعفاء جميع القروض والمنح وعمليات الشراء وتحويل العملات أو غيرها من الأوراق المالية والودائع والاستثمارات وجميع المعاملات الأخرى التي يكون المعهد طرفاً فيها وكذا كل الوثائق التي تسجل هذه المعاملات، من كل أشكال الضرائب ومصاريف التسجيل والرسوم على الوثائق،
5 - استفادة المعهد من الحقوق الآتية وكذا إمكانية قيامه، بحرّية، ولأغراض رسمية ب : 3 غشت سنة 2023 م
أ) اقتناء أي عملة والاحتفاظ بها وامتلاكها عبر القنوات المرخّص بها،
ب) تشغيل الحسابات بأي عملة،
ج) شراء الأموال والأوراق المالية والاحتفاظ بها وامتلاكها، عبر القنوات المرخّص بها، و
د) تحويل الأموال والأوراق المالية والعملات الخاصة به إلى أو من البلد المضيف أو إلى أو من أي بلد آخر أو في البلد المضيف.
6 - إمكانية قيام المعهد باستيراد أي عتاد يحتاج إليه لغرض الاضطلاع بنشاطاته في إقليم البلد المضيف أو تصديره،
7 - تُعفى المواد التي يستوردها أو يصدِّرها المعهد، لأغراض رسمية، من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على الواردات والصادرات،
8 - تَمنحُ الحكومة، إذا طُلب منها ذلك، اعتمادات مخصّصة للبنزين أو أنواع أخرى من الوقود وزيوت التشحيم لكل سيارة يُشغِّلها المعهد بكمية تكفي لاشتغالها وبسعر خاصّ يُماثل ذلك الذي تم تحديده للبعثات الدبلوماسية في البلد المضيف،
9 - إعفاء المعهد من جميع المساهمات الإلزامية في أي نظام للضمان الاجتماعي خاص بالحكومة. كما لا تُلزِمُ الحكومة موظفي المعهد بالمشاركة فيه،
10 - اتّخاذ الحكومة للتدابير اللازمة من أجل تمكين أي من موظفي المعهد، ممن لا يُوفِّر لهم المعهد تغطية الضمان الاجتماعي، من المساهمة في أي نظام للضمان الاجتماعي للحكومة، إذا طَلب المعهد ذلك. ويقوم المعهد، قدر الإمكان، بالترتيب لمساهمة الموظفين المعيّنين محلياً أو العاملين بشكل مؤقت في نظام الضمان الاجتماعي للحكومة، بموجب الشروط التي يتم الاتفاق عليها، والذين لا يوفِّر لهم المعهد حماية خاصة بالضمان الاجتماعي تُعادل، على الأقل، تلك الممنوحة بموجب قانون البلد المضيف.
المادة 7
فتح المادةأرشيف المعهد لا يجوز انتهاك حرمة أرشيف المعهد حيثما وُجد.
المادة 8
فتح المادةالاتصالات
1 - يستفيد المعهد من معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي تمنحها الحكومة لأي منظمة أو حكومة أخرى، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية لتلك الحكومة، في إطار اتصالاته الرسمية 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م وفيما يتعلّق بالأولوية وأسعار البريد والكوابل والبرقيات والرسائل اللاسلكية والصور والتلفزيون والهاتف والإنترنت والاتصالات الأخرى وأسعار الصحافة للمعلومات الخاصة بالصحافة والإذاعة.
2 - لا تخضع الاتصالات الرسمية الموجّهة إلى المعهد أو إلى أي من موظفيه في المقر وكذا جميع الاتصالات الخارجية الرسمية للمعهد، المرسلة عبر أي وسيلة أو بأي شكل من الأشكال، للرقابة ولأي شكل آخر من أشكال التنصُّت أو التدخُّل في خصوصياتها.
3 - يحق للمعهد استعمال الشفرات وتوزيع وتلّقي المراسلات وغيرها من الاتصالات الرسمية عن طريق حامل البريد أو بواسطة حقائب مختومة، والتي يكون لها نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للحقائب الدبلوماسية ولحامليها.
المادة 9
فتح المادةالتأشيرات )1 تتّخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لتسهيل دخول الأشخاص المشار إليهم أدناه إلى إقليم البلد المضيف والإقامة فيه ولا تُعيق طريقة مغادرتهم له. كما تضمن الحكومة عدم وجود عوائق عند تنقلهم إلى أو من المقر، وتوفّر لهم الحماية اللازمة خلال التنقل، ويتعلّق الأمر ب :
أ) ممثلي أعضاء منتدى الدول المصدّرة للغاز والدول المراقبة وعائلاتهم،
ب) أعضاء المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز وعائلاتهم،
ج) موظفي منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد وعائلاتهم وأفراد آخرين من أسرهم،
د) الأشخاص، غير الموظفين لدى منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد، الذين يؤدون مهاماً يرّخ ص بها منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أو الذين يعملون لدى هيئات متخصّصة تابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أو الأطراف العاملة أو الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد وعائلاتهم،
ه) ممثلي الدول الأخرى الذين ليسوا أعضاءً أو أعضاءً مراقبين في منتدى الدول المصدّرة للغاز والذين تم إرسالهم بدعوة من المعهد،
ز) ممثلي المنظمات الأخرى أو الأشخاص الآخرين الذين قام المعهد بدعوتهم. )2 تُمنح التأشيرات التي قد تُطلب من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة بأسرع وقت ممكن.
المادة 10
فتح المادةحصانات وامتيازات ممثلي البلدان الأعضاء والمراقبين وأعضاء المجلس التنفيذي يستفيد ممثلو البلدان الأعضاء والبلدان المراقبة وأعضاء المجلس التنفيذي الذي تم إرسالهم وفقا للقواعد المعتمدة من طرف منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، لحضور الاجتماعات التي يعقدها المعهد، دون المساس بأي امتيازات وحصانات أخرى قد يستفيدون منها خلال ممارسة مهامهم وأثناء التنقلات التي يقومون بها من وإلى المقر، في البلد المضيف وفيما يتعلّق به، من الامتيازات والحصانات الآتية :
أ) حصانتهم أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم المُعالين من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي ومن حجز أمتعتهم الشخصية،
ب) حصانتهم من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية فيما يتعلّق بما يصدر عنهم من كلام منطوق أو مكتوب ومن جميع الأفعال التي قاموا بها خلال تأدية مهامهم الرسمية. وتستمر استفادة هؤلاء الأشخاص من هذه الحصانات بغض النظر عن عدم ممارستهم لهذه المهام،
ج) حرمة انتهاك جميع الأوراق والوثائق،
د) الحق في استعمال الشفرات وفي توزيع أو تلقي الأوراق والمراسلات عن طريق حامل البريد أو في حقائب مختومة،
ه) إعفاءهم أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم المُعالين من القيود المفروضة على الهجرة وتسجيل الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية،
و) نفس الامتيازات فيما يتعلّق بالقيود المفروضة على العملة والصرف التي تمنحها الحكومة لممثلي الحكومات الأجنبية الذين يضطلعون بمهام رسمية مؤقتة، و
ز) نفس الحصانات والتسهيلات فيما يتعلّق بأمتعتهم الشخصية والرسمية التي تمنحها الحكومة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة، في البلد المضيف.
المادة 11
فتح المادةحصانات وامتيازات موظفي المعهد وموظفي منتدى الدول المصدّرة للغاز .1 يستفيد موظفو المعهد في البلد المضيف وفيما يتعلّق به، من الامتيازات والحصانات الآتية :
أ) الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية فيما يتعلّق بما يصدر عنهم من كلام منطوق أو مكتوب ومن الأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية. وتستمر استفادة هؤلاء الأشخاص من هذه الحصانة بغض النظر عن عدم كونهم موظفين في المعهد،
ب) الحصانة من حجز أمتعتهم الشخصية والرسمية،
ج) الحصانة من تفتيش الأمتعة الرسمية والشخصية، بالنسبة لموظفي المعهد المدرجين ضمن نطاق الفقرة (2) من هذه المادة،
د) الإعفاء من الضرائب فيما يتعلّق بالمُرتّبات والأجور والتعويضات والمعاشات التي يدفعها المعهد لهم مقابل خدمات سابقة أو حالية أو فيما يتعلّق بخدمتهم في المعهد،
ه) الإعفاء من أي شكل من أشكال الضرائب على الدخل الذي يكتسبونه من مصادر خارج البلد المضيف،
و) إعفاؤهم أنفسهم وأزواجهم وأقاربهم المُعالين وأفراد آخرين من أسرهم من القيود المفروضة على الهجرة وتسجيل الأجانب،
ز) السماح لموظفي المعهد وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم وخدمهم الخاصين أو خدم المنازل، أثناء فترة عملهم، بالحصول على رخصة السياقة من البلد المضيف بناء على تقديمهم لرخصة السياقة الأجنبية الخاصة بهم وسارية المفعول أو الاستمرار في السياقة باستعمال رخصة السياقة الأجنبية الخاصة بهم وسارية المفعول،
ح) حرّية الحصول، عن طريق القنوات المرخّص لها، أو الاحتفاظ في البلد المضيف بالأوراق المالية الأجنبية أو الحسابات بالعملة الأجنبية أو غيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وهذا وفقا للقوانين والتنظيمات الجزائرية المعمول بها. وعند انتهاء فترة عملهم في المعهد، يحق لهم دون حظر أو تقييد، نقل أموالهم من البلد المضيف بنفس العملة وبقدر نفس المبلغ الذي جلبوه معهم إلى البلد المضيف، عن طريق القنوات المرخّص لها وكذا الفوائد أو المداخيل الناشئة، عندئذ، بالإضافة إلى نقل جميع المبالغ المدّخرة من رواتبهم المكتسبة في إطار صفة رسمية مع المعهد والفوائد أو المداخيل الناشئة، عندئذ،
ط) نفس تسهيلات الحماية والعودة إلى الوطن لهم ولأزواجهم ولأقاربهم المُعالين وأفراد آخرين من أسرهم وخدمهم الخاصين غير الجزائريين، التي تمنحها الحكومة في وقت الأزمات الدولية لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة في البلد المضيف، و
ي) الحق في استيراد مركبة واحدة ومركبتين بالنسبة للأشخاص المصحوبين بأفراد عائلاتهم مع إعفائها من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم. ويمكن استبدال هذه المركبات كل ثلاث (3) سنوات،
ك) الحق في استيراد الأغراض المخصّصة للاستعمال الشخصي والمعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، والمتمثّلة في : 3 غشت سنة 2023 م .i أثاثهم وأغراضهم في شحنة واحدة أو شحنات منفصلة خلال فترة الاثني عشر (12) شهرا الأولى بعد بدء مهامهم في المعهد، .ii كميات محدودة من بعض المواد المخصّصة للاستعمال الشخصي أو الاستهلاك وليس من أجل التقديم كهدايا أو البيع. .2 فضلا عن الامتيازات والحصانات المحدّدة في هذه المادة :
أ) تُمنَحُ للأمين العام وزوجه وأبنائه المُعالين نفس الامتيازات والحصانات، ويستفيد من نفس الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية،
ب) يستفيد رؤساء الإدارات في أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز وكبار الموظفين والفئات الإضافية للموظفين، على النحو المحدّد في اتفاق الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز مع الحكومة على أساس المسؤوليات المنبثقة عن مناصبهم في منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، من نفس الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة، في البلد المضيف.
المادة 12
فتح المادةحصانات وامتيازات الأشخاص الذين يؤدون مهاماً يرخِّص بها المعهد )1 يستفيد الأشخاص غير الموظفين في المعهد، والذين يؤدون مهاماً يرخِّص بها هذا الأخير أو يعملون لدى هيئات متخصّصة تابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أو الأطراف العاملة أو الهيئات الفرعية الأخرى لمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد وممثلي المنظمات الأخرى أو الأشخاص الآخرين الذين يدعوهم منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد إلى المقر في إطار مهام رسمية، دون المساس بأي امتيازات وحصانات أخرى والتي يمكن أن يستفيدوا منها لأسباب أخرى، من الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية فيما يتعلّق بما يصدر عنهم من كلام منطوق أو مكتوب ومن جميع الأفعال التي قاموا بها، ذات الصلة المباشرة بمهامهم الرسمية. )2 كما يستفيد هؤلاء الأشخاص من نفس تسهيلات الحماية والعودة إلى الوطن لهم ولأزواجهم وأقاربهم المُعالين وأفراد آخرين من أسرهم، والتي تمنحها الحكومة في وقت الأزمات الدولية لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ذوي رتب مماثلة، في البلد المضيف. )3 لا تعتبر الفترات التي يكون خلالها الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 موجودين في البلد المضيف من أجل تأدية واجباتهم بمثابة فترات إقامة، في الحالة التي يتوقف فيها فرض أي شكل من أشكال الضرائب على الإقامة. 16 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 3 غشت سنة 2023 م
المادة 13
فتح المادةعدم التعسُّف في استعمال الحصانات والامتيازات )1 تُمنح الامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق لخدمة مصالح منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد وليس من أجل تحقيق منفعة شخصية للأفراد أنفسهم. وبالتالي، يتعيّن على منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد رفع الحصانة عن أي من موظفيهما أو أي شخص مشمول بأحكام هذا الاتفاق في جميع الحالات التي تعيق فيها الحصانة سير العدالة والتي يمكن فيها رفعها دون المساس بمصالح منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد. وفي كل حالة تُثار فيها مسألة رفع هذه الامتيازات والحصانات، يُبَلَّغُ الأمين العام، على الفور، بشأن الموظف أو الشخص الآخر المعني والذي يبُتُّ في أمر رَفعِها بعد التشاور مع عضو المجلس التنفيذي ذي الصلّة بذلك الموظف أو الشخص المعني. وفي حال كان الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز هو المعني برفع الحصانات، يحق للاجتماع الوزاري الخاص بمنتدى الدول المصدّرة للغاز رفع الحصانات. )2 يتعاون موظفو منتدى الدول المصدّرة للغاز وموظفو المعهد، في جميع الأوقات، مع السلطات الجزائرية المختصة من أجل تسهيل التنفيذ الفوري لقوانين البلد المضيف ولمنع أي تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةالإعفاءات لا يطبّق هذا الاتفاق على المواطنين الجزائريين والأشخاص المقيمين بشكل دائم في البلد المضيف.
المادة 15
فتح المادةتسوية النزاعات
1 - تتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو إدّعاء ينشأ عن أو يتعلّق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين، وديا، من خلال المشاورات أو المفاوضات أو أية طريقة أخرى للتسوية يتم الاتفاق عليها.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في غضون الثلاثة (3) أشهر الموالية للطلب الخطي لأحد طرفي الخلاف، تتم إحالته على التحكيم بناءً على طلب أحد الطرفين. ويتم هذا دون التأثير على أنه قبل إحالة الخلاف على التحكيم يجب على أمانة منتدى الدول المصدّرة للغاز عرضُ الخلاف على المجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز من أجل النظر والبت فيه.
3 - تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة (3) مُحكِّمين، أحدهم تختاره الحكومة وآخر يَختاره الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز والثالث الذي يكون رئيس المحكمة يختاره المُحكّمان الأوّلان. إذا لم يتم تشكيل المحكمة في غضون ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب المتعلّق بعرض النزاع على التحكيم، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين المحكّمين الذين لم يتم تعيينهم بعد، بناءً على طلب من الحكومة أو من منتدى الدول المصدّرة للغاز.
المادة 16
فتح المادةتسوية النزاعات مع أطراف أخرى يضع منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد أحكاماً بشأن طرق التسوية المناسبة لما يأتي :
أ) النزاعات الناشئة عن العقود وغيرها من النزاعات ذات الطابع الخاص، والتي يكون منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد طرفاً فيها، بما في ذلك الإجراءات الملائمة لتسوية النزاعات مع جميع الأشخاص الموظفين في منتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد،
ب) النزاعات التي تشمل أي شخص مذكور في هذا الاتفاق، والذي يستفيد من حصانة بحكم منصبه (ها) أو وظيفته (ها) الرسمية ذات الصلّة بمنتدى الدول المصدّرة للغاز و/أو المعهد، إذا لم يتم رفع هذه الحصانة.
المادة 17
فتح المادةالتعديلات
1 - يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل بين الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية.
2 - تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقاً لنفس الإجراءات المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
3 - في حال قيام البلد المضيف بإبرام أي اتفاق مع أي منظمة حكومية وفي حدود ذلك، بحيث يتضمن أحكاماً أو شروطاً أكثر تفضيلاً بالنسبة لتلك المنظمة من نفس الأحكام أو الشروط الخاصة بهذا الاتفاق، يتّفق الطرفان على توسيع نطاق هذه الأحكام أو الشروط الأكثر تفضيلاً لصالح منتدى الدول المصدّرة للغاز والمعهد من خلال إبرام اتفاق تكميلي.
المادة 18
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إخطار الطرفين لبعضهما البعض باستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بهما لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 - ويُعتبر تاريخ استلام آخر إشعار بمثابة تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 19
فتح المادةالإنهاء
1 - يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، على الأقل ستة (6) أشهر قبل التاريخ المقترح لإنهائه.
2 - لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
إثباتاً لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخوّلان قانونا من قبل الحكومة ومنتدى الدول المصدّرة للغاز، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر من نسختين بالجزائر، في 26 جانفي سنة 2023، باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عمر بوفجي المدير العام للتشريفات بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن منتدى الدول المصدّرة للغاز محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.