مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.