قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنه 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سلسه الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 . 66. ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 دج ونممن النسخة الأصلية وترجمتها : و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0.50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
- قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين عضو في اللجنة المكلفة بفحص الترشيحات لوظيفة ضابط للشرطة القضائية • 150 وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 19 جمادى الاولى و 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يوليو و 30 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . 150 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 الصادرة في 29 و 30 يونيو سنة 1970 عن المجلس الشعبي لولاية الواحات والرامية الى احداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية 150 قرارات مؤرخة في 25 و 26 رمضان و 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 و 25 نوفمبر سنة 1970 و 18 يناير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 151 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اتمام قائمة المترشحين الناجحين في امتحان المستوى قصد الادراج في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين | للفلاحة • 151
150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1390 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف .. 151 قرارات مؤرخة في 25 شوال و 10 ذي القعدة عام 1390
- الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 و 6 يناير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاة .. 152 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على المخطط الاساسي للتعمير المدينة المسيلة … 152 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 24 فبراير سنة 1970 من طرف لجنة إعادة الترتيب لدائرات ولاية الساورة .. 153 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة - 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة السيدى عيش وعين ولمان والوادي وتوقرت 153
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد الاسعار النهائية لشراء الكحول الخاصة بالخمور لموسمى 1968 – - 1969 و 1969 1970 .. 155
- مقرران مؤرخان في 3 و 6 شوال عام 1390 الموافق 1 و 4 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام مندوبين للحسابات . 155 مقررات مؤرخة في 3 و 5 و 6 شوال و 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 1 و 3 و 4 و 30 ديسمبر سنة 1970 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات 155 وزارة البريد والمواصلات
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 | الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن الزام جميع مستغلى محلات بيع التبغ بالمشاركة فى بيع الطوابع البريدية والاوراق ذات | القيم البريدية . 156 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين عضو في اللجنة المكلفة بفحص الترشيحات لوظيفة ضابط للشرطة القضائية بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يعين الملازم الأول أمان الله كوكي عضوا في اللجنة المكلفة بفحص الترشيحات لوظيفة ضابط للشرطة القضائية وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 19 جمادى الاولى و 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يوليو و 30 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يعين السيد رشيد كابوش المتصرف من الدرجة الأولى ، رئيس مكتب بمديرية الإدارة العامة لوزارة المالية .. ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة نمير خاضعة للاقتطاع بالنسبة لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 30 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد السعيد بن عيسى ، المتصرف من الدرجة الثالثة ، رئيس مكتب بمديرية | الادارة العامة لوزارة المالية . ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع والمحسوبة بالنسبة لرقم استدلال درجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهما . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 الصادرة في 29 و 30 يونيو سنة 1970 عن المجلس الشعبي لولاية الواحات والرامية الى احداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية ان وزير الداخلية ، ووزير الأشغال العمومية والبناء ، وكاتب الدولة للتخطيط ،
الجمعة 2 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المواد 57 و 58 و 90 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي ولا سيما التقرير العام الملحق به ، وبعد الاطلاع على جدول .PE.P لسنة 1970 الجزء رقم 4 الخاص بفرع التجهيزات الأساسية والمتضمن قيد العملية المعنونة باسم « احداث المقاولات العمومية للولايات » . وبعد الاطلاع على المداولة رقم 9 الصادرة في 29 و30 يونيو سنة 1970 عن المجلس الشعبى لولاية الواحات والرامية الى احداث مقاولة للأشغال في ورقلة ، يقررون مايلي : المادة الأولى : تنفذ المداولة رقم 9 الصادرة في 29 و 30 يونيو سنة 1970 المذكورة أعلاه والمتعلقة باحداث مقاولة للأشغال في ولاية الواحات .. المادة 2 : يكلف والى الواحات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر 1970 • وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية احمد مدغري والبناء عبد القادر زيباك كاتب الدولة للتخطيط كمال عبد الله خوجة قرارات مؤرخة في 25 و 26 رمضان و 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 و 25 نوفمبر سنة 1970 و 18 يناير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد نور الدين مكيوى متصرفا متمرنا بوزارة السياحة • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 22 غشت سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 ينقل السيد خالد رمله ، المتصرف المتمرن ، من وزارة الداخلية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد محمد السعيد تيغيلت متصرفا متمرنا بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مامه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 18 يناير سنة 1971 يعين السيد عبد الحميد شيخي متصرفا متمرنا بوزارة الدفاع الوطني . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اتمام قائمة المترشحين الناجحين في امتحان المستوى قصد الادراج في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين للفلاحة بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970 ، تتمم قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان المستوى قصد الادراج في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين للفلاحة المحددة بموجب المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 م بالأسماء الآتية : محمد هر هيرة غالم شويطر محمد غربي جيلالي عزاوي رابح عرجان - الأخضر معروف عبد القادر بوضياء - زواوي حنكوش ابن عمر هادفي حاج رحو .
- سعيد حاج السعيد - حسين قادم وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتين 41 و 48 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل .
152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1390 ه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الظروف المتعلقة بطلبات العروض ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة العدل ، مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف ، بقصد ابرام الصفقات . المادة 2 : يشكل كل من مكتب المناقصات ولجنة الظروف على الوجه التالي : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير الشؤون القضائية أو ممثله ، مدير تطبيق العقوبات وانظمة السجون ، أو ممثله ،
-
- نائب مدير التجهيز ،
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة . المادة 3 : يتولى مهام الكتابة نائب مدير التجهيز المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الظروف ، المتعلقة بطلبات العروض • المادة 5 : يكلف مدير مصلحة الموظفين والادارة العامة 6 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 . بوعلام بن حمودة قرارات مؤرخة في 25 شوال و 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 و 6 يناير سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 ، ينقل السيد مصطفى كحيلي ، القاضي المحكمة فرندة ، بنفس الصفة ، الى محكمة عمى موسى بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 ينقل السيد محمد صارى ، القاضي
يمحكمة عين الاربعاء ، بنفس الصفة ، الى محكمة أرزيو . بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 ، ينقل السيد على صديقي ، القاضي بمحكمة المحمدية ، بنفس الصفة ، الى محكمة فرندة .. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 ينقل السيد عبد القادر روماني ، القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة البليدة ، بنفس الصفة ، الى محكمة الجزائر العاصمة . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 ينقل السيد أحمد المرتضى جلول ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الجزائر العاصمة ، بنفس الصفة ، الى محكمة البليدة وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على المخطط الاساسي للتعمير لمدينة المسيلة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلقة باجراءات التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية ، وتحديد قطع الاراضي المنوى نزع ملكيتها وقرار التنازل عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتعلق بسريان مفعول الامر رقم 58-997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 على الجزائر والمتضمن اصلاح القواعد المتعلقة بنزع الملكية حين وجود المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 959 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن تمديد مفعول أحكام الاوامر رقم 58-1447 و 58-1449 و 58 1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلقة بالتعمير وأحكام مختلف المواد المتعلقة بقانون التعمير والاسكان ، على الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن سريان مفعول مختلف المراسيم المتعلقة بالتعمير وتهيئة الاراضى على الجزائر ولا سيما المرسوم رقم 58-1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 المتعلق بمخططات التعمير ورقم 59-1089 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1959 المتعلق بوضع مخططات التعمير وتحقيقها وكذلك مختلف المواد الخاصة بقانون التعمير والاسكان 6 وبمقتضى القرار رقم 68-441/33 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 الصادر عن والى
الجمعة 2 ذو الحجة عام 1390ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 سطيف والمتضمن الأمر بوضع المخطط الاساسي للتعمير لمدينة المسيلة تحت اطلاع الجمهور ، وبمقتضى القرار رقم 68-442/33 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 الصادر عن والى سطيف والمتضمن الامر بنشر مخطط التعمير الاساسي للمسيلة ،
- و بمقتضى المخطط الاساسي للتعمير لمدينة المسيلة ) ولاية سطيف ) ، وبمقتضى محضر الاجتماع للمجلس الشعبي البلدى للمسيلة المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 ،
- وبمقتضى محضر اختتام الاجتماع المنعقد بين المصالح والمؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة | 1968 • وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الجاري من 23 سبتمبر لغاية 7 أكتوبر سنة 1968 ورأى المحافظ المحقق بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 19 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدى لمدينة المسيلة والمؤرخة في 21 أكتوبر سنة 1968 • وبعد الاطلاع على رأى لجنة التعمير الخاصة بولاية سطيف المؤرخ في 20 مايو سنة 1969 ، وبناء على اقتراح مدير التعمير والاسكان ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المخطط الاساسي للتعمير المدينة المسيلة ، الملحق بأصل هذا القرار ، وفقا لما هو عليه ، والمشتمل على ما يلى : المخطط الاساسي للتعمير بقياس 1/50000 ، مخطط الوضع الحالي بقياس 1/50000 ، مخطط طرق المواصلات بقياس 1/50000 ،
- التقرير الثبوتي ،
- نظام التعمير • المادة 2 : يصرح أنه من المنفعة العمومية اجراء العمليات والامتلاكات المقيدة فى المخطط والمشار اليها في المادة السابقة . ان عمليات نزع الملكية التي لا بد منها لتنفيذ عمليات التعمير أو الامتلاكات ذات النفع العمومي يجب أن تقرر ضمن مدة خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : المادة 3 : تودع نسخة من هذا القرار مع مرفقاته في مقر بلدية المسيلة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 24 فبراير سنة 1970 من طرف لجنة اعادة الترتيب لدائرات ولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 تمت المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية الساورة تطبيقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . . قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ لولاية الساورة المستفيدون الدائرة البلدية مبروك عثمان بني عباس بني عباس أحمد يحياوي » العربي منصوري » الصالح ساهل α الحاج سريج بشار بشار. محمد لولد أدرار أدرار وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لسيدى عيش وعين ولمان والوادي وتوقرت ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وجميع النصوص
المعدلة له .
154 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق المادة الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1390 ه الاولى : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير 19 نوفمبر سنة 1970 الصادر عن والى الواحات والمتضمن سنة 1959 يتمم ويعدل بالنسبة لقباضات الضرائب المختلفة احداث نقابة مشتركة بين البلديات للاشغال والاعمال ذات لسيدى عيش وعين ولمان, والوادي وتوقرت طبقا للجدول المنفعة البلدية تابعة لدائرة توقرت ، الملحق بهذا القرار وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق المادة 19 نوفمبر سنة 1970 الصادر عن والى الواحات والمتضمين 2 : تدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ ابتداء احداث نقابة مشتركة بين البلديات للاشغال والاعمال من تاريخ احداث أو الغاء المصالح المذكورة في الجدول الملحق ذات المنفعة البلدية لدائرة الوادى ، بهذا القرار والتي تقوم بتسييرها المالى قباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق
- 10 ديسمبر سنة 1970 والصادر عن والى سطيف والمتضمن المادة المبينة في المادة الاولى أعلاه .. 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة الغاء نقابات الرى التابعة لصالح باي وعين ازال وعين ولمان ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، وبمقتضى مقرر وزير الصحة العمومية المؤرخ في 10 بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
- شعبان عام 1390 الموافق 10 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن ربط الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستشفى الخاص بايل ماتن بالمستشفى المدني لسيدي عيش ، وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، سنة 1971 . يقرر ما يلى : الملحق تعيين القباضة المركز 1 ) ولاية سطيف ا - دائرة سيدى عيش قباضة الضرائب المختلفة لسيدي عيش سيدي عيش ب - دائرة العلمة قباضة الضرائب المختلفة لعين ولمان عين ولمان 2 ) ولاية الواحات قباضة الضرائب المختلفة للوادي أ دائرة الوادي الوادي ب - دائرة توقرت قباضة الضرائب المختلفة لتوقرت توفرت اسماعيل محروق المصالح الأخرى المسيرة يضاف : مستشفى ايل ماتن يلغى : نقابة الرى التابعة لصالح باي نقابات الرى التابعة لعين أزال نقابة الرى التابعة لعين ولمان يضاف : نقابة البلديات للاشغال والاعمال ذات المنفعة البلدية لدائرة الوادي يضاف : نقابة البلديات للاشغال والاعمال ذات المنفعة البلدية الدائرة توقرت
الجمعة 2 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد الاسعار النهائية لشراء الكحول الخاصة بالخمور الموسمى 1968-1969 1969 و - 1970 ان وزير المالية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالى لمصلحة الكحول ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-587 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم الموسم الخاص بالكروم ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-206 المؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 والمتعلق بتنظيم موسم الكروم والخمور 1969 ، 1970 ، وبناء على اقتراح اللجنة المديرية لمصلحة الكحول ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : أن أسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور لموسمى 1968-1969 و 1969 1970 ، تحدد بالهيكتولتر الكحولى الصافى المقاس على حرارة 15 درجة سنتيغراد GL كما يلى : كما يلى : أنواع الكحول المعدلة وفي غاية الحياد 62 د.ج أنواع خفيفة من عيار 90 درجة GL على الاقل 60 دج أنواع خفيفة من عيار 70 درجة GL على الاقل 54 دج أنواع خفيفة عيارها أقل من 70 درجة على الاقل 52 دج أنواع غير مصنفة سيئة الطعم 30 دج المادة 2 : أما بالنسبة لانواع الكحول التي هي في غاية الحياد والمستكملة لشروط التركيب المحددة في هذا الصنف من الكحول ، فان السعر المشار اليه بالمادة أعلاه ، يطبق على مجموع الكحول المسلم للدولة ، بشرط أن يكون معدل الانتاج السيىء الطعم غير زائد على 18 % من الكمية الجيدة الطعم والمعترف بأنها مطابقة لدفتر شروط مصلحة الكحول • أما الكحول السيىء الطعم الناتج زيادة عن هذه الكمية فيخضع | لتخفيض قدره 8 دج عن كل هيكتوليتر من الكحول الصافي . المادة 3 : يتعين على المزود أن يسلم الكحول عند اللزوم ضمن براميل هي ملك له ويتركها للمشترى على سبيل الاعارة مجانا مدة 40 يوما . وفي حالة الارسال بالسكة الحديدية ، فان سعر شراء الكحول يشمل تسليم البضاعة على قاطرة محطة الارسال ، أما نفقات الاوعية المملوءة والفارغة فتكون على عاتق مصلحة الكحول • المادة 4 : ان قيمة شراء الكحول الخاصة بنفقات الصنع تدفع اجباريا لحساب مصنع التقطير . المادة 5 : تحدد مصلحة الكحول طبقا للنظام الجاري به العمل شروط قبض ودفع اثمان الكحول وخزنها ورفعها • المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1971 اسماعيل محروق مقرران مؤرخان في 3 و 6 شوال عام 1390 الموافق 1 و 4 ديسمبر سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام مندوبين للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد سيدو الاحمر كمندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق .. بموجب مقرر مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق II مارس سنة 1970 والمتعلقة بتعيين السيد محمد حراث كمندوب للحسابات لدى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط مقررات مؤرخة في 3 و 5 و 6 شوال و 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 1 و 3 و 4 و 30 ديسمبر سنة 1970 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 يعين السيد عبد المجيد قلوش مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد محمد فاروق محمصاجي ، المفتش المالى ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) . بموجب مقرر مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد يوسف مترف ، المفتش المالي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للحمامات المعدنية • بموجب مقرر مؤر - في 3 ذي القعدة عام 1390 الموافق 30 ديسمبر سنة 1970 يعين السيد محمد تمزي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الادوات. الكهربائية والالكترونية …
156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1390 ه بموجب مقرر مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1390 الموافق 30 ديسمبر سنة 1970 تلغى أحكام المادة الاولى من المقرر المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد سيدو الاحمر مندوبا للحسابات ، ويعين السيد عبد المجيد قلوش مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء ( سوناتيبا ) . وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن الزام جميع مستغلى محلات بيع التبغ بالمشاركة في بيع الطوابع البريدية والاوراق ذات القيم البريدية ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين ، ووزير الصناعة والطاقة . ووزير التجارة ، ووزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبناء على التعليمات العامة رقم 500 – 34 الجزء 3-1 الخاصة بمصلحة البريد والمواصلات ولا سيما المواد 239 و 522 و 528 و 529 و 530 531 و 53 و 536 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يلزم على جميع مستغلى محلات بيع التبغ أن يشاركوا في بيع الطوابع البريدية والاوراق ذات القيم البريدية المادة 2 : يجب على هؤلاء المستغلين أن يتزودوا فقط لدى المؤسسة البريدية القريبة من محل اقامتهم .. المادة 3 : تمنح إدارة البريد والمواصلات لهؤلاء المستغلين ربحا قدره واحد في المائة ( 1 ٪ ) من مبلغ شراء الطوابع البريدية والاوراق ذات القيم البريدية . المادة 4 : يكلف مدير البريد والمصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات والمدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين ومدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة ومدير التسويق بوزارة التجارة ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 • وزير البريد والمواصلات وزير التجارة محمد قاضي عياشي ياكر وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق وزير الصناعة والطاقة وزير قدماء المجاهدين بلعيد عبد السلام محمود فنز المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر