مقرر
مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 24 فبراير سنة 1970 من طرف لجنة إعادة الترتيب لدائرات ولاية الساورة 153
مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 24 فبراير سنة 1970 من طرف لجنة إعادة الترتيب لدائرات ولاية الساورة 153
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.