قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 الصادرة في 29 و 30 يونيو سنة 1970 عن المجلس الشعبي لولاية الواحات والرامية الى احداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية 150
المادة الأولى
فتح المادةتنفذ المداولة رقم 9 الصادرة في 29 و 30 يونيو سنة 1970 المذكورة أعلاه والمتعلقة باحداث مقاولة للأشغال في ولاية الواحات ..
المادة 2
فتح المادةيكلف والى الواحات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر 1970 • وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية احمد مدغري والبناء عبد القادر زيباك كاتب الدولة للتخطيط كمال عبد الله خوجة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.