قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على المخطط الاساسي للتعمير المدينة المسيلة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط الاساسي للتعمير المدينة المسيلة ، الملحق بأصل هذا القرار ، وفقا لما هو عليه ، والمشتمل على ما يلى :
المخطط الاساسي للتعمير بقياس 1/50000 ، مخطط الوضع الحالي بقياس 1/50000 ، مخطط طرق المواصلات بقياس 1/50000 ،
- التقرير الثبوتي ،
- نظام التعمير •
المادة 2
فتح المادةيصرح أنه من المنفعة العمومية اجراء العمليات والامتلاكات المقيدة فى المخطط والمشار اليها في المادة السابقة .
ان عمليات نزع الملكية التي لا بد منها لتنفيذ عمليات التعمير أو الامتلاكات ذات النفع العمومي يجب أن تقرر ضمن مدة خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . :
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من هذا القرار مع مرفقاته في مقر بلدية المسيلة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 59-701
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 60-959
- مرسوم رقم 60-960
- قرار رقم 68-441
- قرار رقم 68-442
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.