قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف 151
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة العدل ، مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف ، بقصد ابرام الصفقات .
المادة 2
فتح المادةيشكل كل من مكتب المناقصات ولجنة الظروف على الوجه التالي :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير الشؤون القضائية أو ممثله ، مدير تطبيق العقوبات وانظمة السجون ، أو ممثله ،
- - نائب مدير التجهيز ،
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة .
المادة 3
فتح المادةيتولى مهام الكتابة نائب مدير التجهيز
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الظروف ، المتعلقة بطلبات العروض •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير مصلحة الموظفين والادارة العامة 6 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 .
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.