مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك الديباجة :
نح ن رؤساء دول وحك ومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
- إذ نعي ما للنزاعات داخ ل الدول الأعض اء وفيما بينها من أثر بالغ على السلام والأمن والاستقرار في القارة ومن عواقب وخيمة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
- وإذ نعرب عن التزامنا برؤية مشتركة لإفريقيا موحدة وقوية وقائمة على احترام مبادىء التعايش السلمي وعدم الاعتداء أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة ووحدة أراضيها،
- وإذ نعرب عن عزمنا على وضع حد لجميع أشكال النزاعات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكامل القارة وتحقيق طموحات شعوبنا،
- وإذ نؤكد مجددا أن مؤسسات التنمية المناسبة وتعزيز ثقافة ديمقراطية قوية من خلال إجراء انتخابات نزيهة ومنتظمة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد والإفلات من العقوبة ووضع سياسات التنمية المستدامة، أمور ضرورية للأمن والسلام والاستقرار الجماعي،
- وإذا نأخذ في الاعتبار القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية وميثاق الأمم المتحدة،
- وإذا نأخذ في الاعتبار أيضا البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي تم إقراره في دوربان، جنوب إفريقيا، في 10 يوليو سنة 2002 ولا سيّما مادته 7 (ح) بشأن تنفيذ سياسة الدفاع المشترك للاتحاد الإفريقي،
- وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالإعلان الرسمي ح ول السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن المعتمد في سرت بالجماهيرية العربية الليبية العظمى من قبل الدورة غير العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 27 و 28 فب راير سن ة 2004 ولا سيّما الفقرة (ر) من الفصل الثالث، التي تشجع على "التوقيع والتصديق على مواثيق عدم الاعتداء بين الدول الإفريقية ومواءمة مثل هذه الاتفاقيات"، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وإذ نعرب عن اقتناعنا بأن الاتحاد الإفريقي بوصفه مجتمعا للدول الأعضاء قرر، ضمن أمور أخرى، اعتماد ميثاق إفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك بغية التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن والاستقرار في القارة وضمان تحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية، قد اتفقنا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعريفات في هذا الميثاق :
أ) تعني عبارة "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي،
ب) تعني عبارة "الأعمال التخريبية" الأعمال التي تحرض على الانشقاق أو تؤدي إلى تفاقمه أو حدوثه داخل وبين الدول الأعضاء بهدف زعزعة الاستقرار ونظام الحكم أو النظام السياسي القائم أو الإطاحة به وذلك، عن طريق تغذية الخلاف ات العرقية أو الدين ي ة أو اللغوية أو الإثنية أو غيرها من الخلافات الأخرى انتهاكا للقانون التأسيسي وميثاق الأمم المتحدة وإعلان لومي،
ج) تعني عبارة "الأعمال الإرهابية" الأعمال أو الجرائم المحددة في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته،
د) تعني كلمة "الاعتداء" استخدام القوة المسلحة أو أي عمل عدواني آخر، من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة للدول أو أي كيان أجنبي أو خارجي، ضد سيادة أية دولة طرف في هذا الميثاق واستقلالها السياسي ووح دة أراضيه ا والأمن البشري لسكانها مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة أو القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ويشكل ما يأتي أعمالا عدوانية بغض النظر عن إعلان حالة الحرب من قبل دولة عضو ما أو مجموعة من الدول أو منظمة للدول أو قوى فاعلة غير تابعة لدولة أو من جانب أي كيان أجنبي :
1 - استخدام القوات المسلحة ضد سيادة أي دولة عضو ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي أو أي عمل آخر يتنافى مع أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
2 - الغزو أو الهجوم من قبل قوات مسلح ة ض د أراضي أي دول ة عضو، أو احتلال عسكري مهم ا ك ان مؤقتا، ينجم عن مث ل ه ذا الغزو أو الهجوم أو ضم أراض أو جزء من أراضي أية دول ة عضو باستخدام القوة.
3 - قصف أراضي دولة عضو أو استخدام أية أسلحة ضد أراضي دولة عضو.
4 - حصار موانىء أو سواحل أو أجواء دولة عضو.
5 - شن هجوم على القوات المسلحة البرية أو الجوية أو البحرية لدولة عضو.
6 - استخدام القوات المسلحة لدولة عضو المتمرك زة على أراضي دولة عضو أخ رى بموافقة هذه الدولة مما يعد خرقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.
7 - سماح دولة عضو لدولة أخرى باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
8 - قيام أي دولة عضو بنفسها أو نيابة عن دولة أخرى بإرسال أو دعم أي ج م اعة مسل حة أو مرت زق ة أو جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود قد تقوم بأعمال عدوانية ضد دولة عضو، مما ترقي خطورته إلى الأعمال المذكورة أعلاه أو تورطها الفعلي في مثل هذه الأعمال.
9 - أعمال التجسس التي يمكن استخدامها في عدوان عسكري ضد دولة عضو أخرى.
10 - تقديم المساعدة التكنولوجية أي كان نوعها أو الاستخبارات أو التدريب لدولة أخرى بغية استخدامها في أعمال عدوانية ضد دولة عضو أخرى.
11 - تشجيع أو دعم أو إيواء أو تقديم المساعدة لارتكاب أعمال إرهابية وأية جرائم عنف منظمة أخرى عابرة للدولة ضد دولة عضو.
ه) تعني عبارة "لجنة الأركان العسكرية"
المنصوص عليها في البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
و) تع ني كلمة "المف وضية" مف وضية الاتحاد الإفريقي،
ز) تعني كلمة " المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
ح) تعني عبارة "مجلس السلم والأمن" مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنصوص عليه في البروت وك ول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
ط) تعني عبارة "محكمة العدل" محكمة العدل للاتحاد الإفريقي،
ي) تعني عبارة "إعلان لومي" الإعلان حول إطار استجابة منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات،
ك) تعني عبارة "زعزعة الاستقرار" أي عمل يخل بالسلام والاستقرار في أي دولة عضو أو يؤدي إلى فوضى جماعية، اجتماعية كانت أو سياسية،
ل) تعني كلمة "الخلاف" أي ن زاع بين دولتين أو ع دة دول أعضاء يشكل تهديدا للسلام والأمن أو إخلالا بالسلام والأمن داخل الاتحاد الإفريقي على نح و م ا يقرره مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو مجلس السلم والأمن،
م) تعني عبارة "الدول الأعضاء" الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
ن) تعني عبارة "القوة الإفريقية الجاهزة" القوة الإفريقية الجاهزة المنصوص عليها في البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
س) تعني عبارة "الجماعة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود القومية" أي جماعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل معا بهدف ارتكاب جريمة أو جرائم جسيمة عابرة للحدود القومية من حيث نطاقها أو خطورتها كما ه و محدد في القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية وبروتوكولاتها، وذلك بهدف الحصول - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - على منافع ماليّة أو غيرها من المنافع المادية الأخرى،
ع) تعني عبارة " الدولة الطرف" أي دولة صدقت على هذا الميثاق أو انضمت إليه،
ف) تعني عبارة "الآلية الإقليمية" الآليات الإقليمية الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها،
ص) تعني عبارة "التهديد بالعدوان" أي سلوك أو تصريح مؤذ من قبل دولة ما أو مجموعة من الدول أو منظمة للدول أو قوة فاعلة غير تابعة لدولة - رغم خلوه من إعلان الح رب - يفضي إلى عم ل ع دواني كما هو محدد أعلاه،
ق) تع ني كلم ة "المرتزقة" المرت زق ة على نح و م ا حددته اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن القضاء على الارتزاق في إفريقيا،
ر) تعني عبارة "عدم الاعتداء" السلوك السلمي لأية دولة عضو أو مجموعة من الدول الأعضاء أو منظمة للدول الأعضاء أو قوة / قوى فاعلة غير تابعة لدولة، والذي لا يشكل أعمالا عدوانية على نحو ما تم تعريفه أعلاه،
ش) تعني كلمة "الميثاق" الميثاق الحالي،
ت) تعني عبارة "السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن" الإعلان الرسمي حول السياسة المشتركة للدفاع والأمن الصادر عن الدورة الاستثنائية الثانية للمؤتمر المنعقدة في مدينة سرت بالجماهيرية العربي ة الليبي ة الشعبية الاشت راكية العظ مى في فبراير سنة .2004
ث) تعني كلمة "البروتوكول" البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي،
خ) تعني عبارة "الأمن البشري" أمن الفرد من حيث تلبية احتياجاته الأساسية. وتشمل أيضا تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية الضرورية لبقائه وحفظ كرامته واحترام وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد وضمان الفرص والخيارات المتاحة لتنميته الكاملة،
ذ) تعني كلمة "الاتحاد" الاتحاد الإفريقي.
المادّة 2 الأهداف
أ) يهدف هذا الميثاق إلى ما يأتي :
1 - تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات عدم الاعتداء والدفاع المشترك.
2 - وكذلك تعزيز التعايش السلمي في إفريقيا.
3 - ومنع النزاعات في الدول ذاتها وفيما بينها.
4 - وضمان تسوية النزاعات بالطرق السلمية. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب) تحقيقا لهذه الأهداف، يسعى هذا الميثاق إلى تحديد إطار يجوز للاتحاد بمقتضاه أن يتدخل أو يصرح بالتدخل لمنع ومعالجة أوضاع الاعتداء وذلك تمشيا مع القانون التأسيسي والبروتوكول والسياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن،
ج) ومن ثم، فإن أي اعتداء أو ته ديد بالاعتداء على أي دولة عضو يعتبر تهديدا أو اعتداء على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.
المادة 3
فتح المادةالالتزامات
أ) تتعهد الدول الأطراف - وفقا لأحكام القانون التأسيسي - بأن تقوم بتسوية أي خلاف بالوسائل السلمية لتجنب تعريض السلم والأمن للخطر وأن تمتنع في علاقاتها عن اللج وء إلى استخ دام الق وة أو التهديد باستخدامها على نحو يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. وعليه، فإنه لا يمكن تبري ر العدوان سواء كان لأسب اب سياسية أو اقتصادية أو عسك رية أو دينية أو عرقية،
ب) تتعهد الدول الأطراف بتعزيز علاقاتها الودية والسلمية وفقا للمبادىء الأساسية للاتحاد،
ج) تتعهد الدول الأطراف بتعزيز سياسات التنمية المستدامة المناسبة والكفيلة بالنهوض برفاهية الشعوب الإفريقية بما في ذلك الكرامة والحقوق الأساسية لكل إنسان في إطار مجتمع ديمقراطي كما ينص عليه إعلان لومي وبوجه خاص، تضمن الدول الأطراف حرية العبادة واحترام الهوية الثقافية للشعوب وحقوق الأقليات،
د) تتعهد الدول الأطراف بمنع الإبادة الجماعية وأي شكل آخر من أشكال القتل الجماعي والج رائم ضد الإنسانية.
المادة 4
فتح المادةأ) تتعهد الدول الأطراف بالمس اعدة المتبادلة فيما يتعلق بدفاعها وأمنها المشتركين ض د أي عدوان أو تهديد بالعدوان،
ب) تتعهد الدول الأطراف فرادى وجماعات بالرد بكل الوسائل المتاحة على العدوان أو التهديد بالعدوان ضد أي دولة عضو، / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
ج) تتعهد الدول الأطراف بعدم الاعتراف بالحصول على أية أراض أو مزايا خاصة نتيجة استخدام العدوان،
د) كجزء من رؤية بناء إفريقيا قوية ومتحدة، تتعهد الدول الأطراف بإنشاء جيش إفريقي في المرحلة النهائية من تكامل القارة السياسي والاقتص ادي.
وفي نفس الوقت، تبذل الدول الأط راف قصارى جهدها للتص دي لتحديات الدف اع والأمن المشترك من خلال التنفيذ الفع ال للإعلان الرسمي حول السياسة الإفريقية المشتركة والأمن بما في ذلك الإنشاء والتفعيل المبكر للقوة الإفريقية الجاهزة.
المادة 5
فتح المادةأ) تتعهد الدول الأطراف بتكثيف تعاونها في جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وأي شكل من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية أو زعزعة استقرار أية دولة عضو،
ب) تقوم كل دول ة طرف بمنع استخدام أراضيها أو شعبها لتشج يع أو ارتك اب أي أعمال تخ ريبية أو عدائي ة وغي ر ذلك من الممارسات المؤذية التي قد ته دد وح دة أراضي وسي ادة أي دول ة ط رف أخ رى أو السلم والأمن الإقليميين،
ج) تمتنع كل دولة طرف عن استخدام أراضيها لتمركز أو عبور أو انسحاب أو تغلغل مجموعات مسلحة غير نظامية أو مرتزقة أو منظمات إرهابية تعمل في أراضي دولة عضو أخرى.
المادة 6
فتح المادةأ) تتعهد الدول الأط راف بتقديم المساعدة الق انونية المتبادل ة وجميع أن واع المساعدة الأخ رى في حالة أي تهديدات بشن هجوم إره ابي أو أية جرائم دولية منظمة،
ب) تتعهد الدول الأطراف بتوقيف ومحاكمة أية جماعة / مجموعات مسلحة غير نظامية أو مرتزقة أو إرهابية تهدد أي دولة عضو.
المادة 7
فتح المادةتتعهد الدول الأط راف بأن تتعاون وتقوم بتقوية قدراتها العسكري ة والاستخباراتية من خلال المساعدة المتبادلة. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
المادة 8
فتح المادةأ) تعلن كل دولة طرف أنها لا ترتبط بأي التزام دولي أو إقليمي يتنافى مع هذا الميثاق،
ب) تعلن ك ل دولة طرف بأنها لا تعفي نفسها تحت أي ظرف من الالتزامات ال واردة في هذا الميثاق.
المادة 9
فتح المادةآليات التنفيذ مجلس السلم والأمن هو المسؤول عن تنفيذ هذا الميثاق بموجب سلطة المؤتمر. وفي هذا الصدد، فإنه يجوز أن يساعد مجلس السلم والأمن أي جهاز من أجهزة الاتحاد إلى أن يتم وضع الآليات والمؤسسات الخاصة بالدفاع والأمن المشترك.
المادة 10
فتح المادةأ) تتعهد الدول الأطراف بتقديم كل مساعدة ممكنة للعمليات العسكرية التي يقررها مجلس السلم والأمن بما في ذلك استخدام القوة الإفريقية الجاهزة،
ب) تتعهد الدول الأطراف بتنمية وتع زي ز مستوى تعاونها الفعلي مع مركز القيادة ولجنة الأركان العسكرية للقوة الإفريقية الجاهزة وفقا لأحكام البروتوكول وإطار السياسة الخاص بإنشاء كل من القوة الإفريقية الجاهزة ولجنة الأركان العسكرية.
المادة 11
فتح المادةأ) تتعهد الدول الأطراف بتطوير وتعزيز قدرات مؤسسات البحوث والمعلومات والتدريب الإفريقية للنهوض بالإجراءات الوقائية المبك رة ض د أي ع دوان أو تهديد بالعدوان،
ب) يجوز أيضا أن تساعد مجلس السلم والأمن المؤسسات الآتية :
1 - الأكاديمية الإفريقية للسلام.
2 - المرك ز الإفريقي للدراسات والأبح اث الخاصة بالإرهاب.
3 - اللجنة الإفريقية للقانون الدولي.
ج) يجوز لمجلس السلم والأمن إنشاء أي آلية أخرى يراها مناسبة.
المادة 12
فتح المادةالأكاديمية الإفريقية للسلام
أ) تتعهد الدول الأطراف بإنشاء وتفعيل الأكاديمية الإفريقية للسلام للعمل كإطار لتعزيز السلام والوفاق في إفريقيا، كمركز متقدم للبحوث والتطوير الخاص بمبدإ إفريقي للسلام،
ب) يتم تحديد مقر الأكاديمية وطرق تنظيمها وتشكيلها بقرار من المؤتمر.
المادة 13
فتح المادةالمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب
أ) يقوم المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب بجمع ونشر المعلومات والدراسات والتحليلات المتعلقة بالإرهاب والجماعات الإرهابية، وجعلها ذات طابع مركزي كما يقوم بوضع برامج تدريبية وذلك بتنظيم الاجتماعات والندوات بمساعدة من الشركاء الدوليين وذلك لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها في إفريقيا،
ب) يساعد المركز الدول الأعضاء على تطوير خبراتها واستراتيجياتها لمنع الإرهاب ومكافحته وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1999 والبروتوكول المرفق بها حول منع الإرهاب ومكافحته وكذلك خطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته في إفريقيا والقرارات ذات الصلة الأخرى الصادرة عن أجهزة صنع السياسة للاتحاد،
ج) تتعهد الدول الأطراف بتقديم الدعم الكامل لأنشطة المركز والمشاركة الحيوية فيها.
المادة 14
فتح المادةاللجنة الإفريقية للقانون الدولي
أ) تتعهد الدول الأطراف بتشكيل لجنة إفريقية للقانون الدولي. وتكون أهدافها من بين أمور أخرى، هي دراسة جميع المسائل القانونية المتعلقة بتعزيز السلام والأمن في إفريقيا - بما في ذلك ترسيم وتخطيط الحدود الإفريقية،
ب) يحدد المؤتمر تشكيلة اللجنة الإفريقية للقانون الدولي ومهامها. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 15
فتح المادةالتسوية السلمية للخلافات يتعين على الدول الأطراف في أي نزاع آن تسعى أوّلا إلى إيجاد حل بالمفاوضات أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الآليات أو الترتيبات الإقليمية والقارية أو أية وسيلة سلمية.
المادة 16
فتح المادةالتفسير تتعهد الدول الأطراف بإحالة جميع المنازعات المتعلق ة بتفسير ه ذا الميث اق وتنفيذه وس ريانه إلى محكمة العدل بدون الإخ لال باختص اص مجلس السلم والأمن.
المادة 17
فتح المادةأ) لا ينتقص الميثاق الحالي ولا يفسر بأنه ينتقص بأي حال من الأحوال، من واجبات الدول الأعضاء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي بما في ذلك البروتوكول ولا ينتقص من المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن حفظ السلام والأمن الدوليين،
ب) لا ينتقص هذا الميثاق ولا يفسر بأنه ينتقص بأي حال من الأحوال، من حقوق اللاجئين التي تكفلها النصوص القارية والدولية ذات الصلة.
المادة 18
فتح المادةأحكام ختامية
أ) هذا الميثاق مفتوح لتوقيع وتصديق الدول الأعضاء عليه وانضمامها إليه وفقا لإجراءاتها الدستورية،
ب) تودع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضيّة،
ج) تقوم أي دولة عض و تنضم إلى هذا الميثاق بعد دخوله حيّز التّنفيذ، بإيداع وثيقة انضمامها إليه لدى رئيس المفوضيّة،
د) يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا الميثاق بإعطاء إخطار سنة واحدة (1) لرئيس المفوضية الذي يقوم بإبلاغ كافة الدول الأطراف بالأمر. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
المادة 19
فتح المادةيدخل هذا الميثاق حيّز التّنفيذ بعد قيام (15) دولة عضوا بإيداع وثائق تصديقها عليه بثلاثين (30) يوما.
المادة 20
فتح المادةأ) يجوز لأي دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا الميثاق،
ب) تقدم المقترحات الخاصة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس المفوضية الذي يقدمها بدوره إلى الدول الأطراف بعد استلامه إياها بثلاثين (30) يوما،
ج) تبحث وتوافق الدول الأطراف على التعديلات بالتوافق في الرأي وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين وذلك لاعتمادها رسميا من قبل المؤتمر،
د) تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف قد قبلتها بعد استلام رئيس المفوضية الإشعار بالقبول بثلاثين (30) يوما.
المادة 21
فتح المادةيتم تقييم هذا الميثاق دوريا وذلك لتحديثه وتعزيز تنفيذه. ويتم تقييم الميثاق في سياق الفقرة 36 من الإعلان الرسمي حول السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن، التي تنص على قيام رئيس مجلس السلم والأمن بعقد مؤتمر مراجعة سنويا لجميع آليات حل النزاعات لشتى المنظمات الإقليمية وكذلك الآليات المنشأة بموجب المواثيق القارية.
المادة 22
فتح المادةهذا الميثاق محرّر من أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية وجميع هذه النصوص الأربعة متساوية قانونيا، وتودع لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بتوزيع نسخ منها على كل دولة عضو.
المادة 23
فتح المادةيق وم رئيس المفوضي ة بتسجيل هذا الميث اق لدى الأمم المتحدة.
صدر عن الدورة العادية الرابعة للمؤتمر المنعقدة في أبوجا، نيجيريا، يوم الاثنين 31 يناير سنة .2005 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم تنظيميّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.