مرسوم رئاسيّ رقم 07-181 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروت وك ول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريق ي ة لم نع الإره اب وم ك افح ته، المعت م د بأديس أبابا في 8 ي ولي و سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، المعتمد بأديس أبابا في 8 ي ولي و سنة 2004، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي :
- إذ نعبر عن انشغالنا العميق تجاه تزايد الأعمال الإرهابية في العالم، بما في ذلك إفريقيا وتعاظم مخاطر الصلة بين الإرهاب والارتزاق وأسلحة الدمار الشامل وتهريب المخدرات والرشوة والجريمة العابرة الوطنية وتبييض الأموال والانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة،
- وإذ نعقد العزم على مكافح ة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وكل دعم له في إفريقيا،
- وإدراكا منّا لقدرة مرتكبي الأعمال الإرهابية على استعمال التكنولوجيا وأنظمة الاتصالات المتقدمة لتنظيم واقتراف أعمالهم الإرهابية،
- وإدراكا منا أن الأسباب العميقة للإرهاب معقّدة وينبغي معالجتها بأسلوب شامل،
- واقتناعا منا بأنه لا يمكن تبرير الأعمال الإرهابية تحت أي ظرف كان،
- وإذ نعرب عن عزمنا على ضمان المشاركة الفعالة لإفريقيا والتنسيق مع المجتمع الدولي في تصميمه على محاربة الإرهاب والقضاء عليه،
- وإذ نسترشد بالمبادىء والقواعد الواردة في المعاهدات الدولية والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الإرهاب وخاصة القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن في 28 سبتمبر سنة 2001، وكذا اللوائح الصادرة عن الجمعية العامة،
- وإذ نؤكد من جديد على التزامنا باتفاقية منظم ة ال وحدة الإف ريقي ة للقض اء على الارت زاق في إفريقيا المعتمدة في ليبرفيل، الغابون، في يوليو سنة 1977،
- وإذ نؤكد مجددا على تمسكنا بمدونة السلوك الخاصة بالعلاقات بين البلدان الإفريقية والتي اعتمدتها الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في تونس، الجمهورية التونسية، من 13 إلى 15 يونيو سنة 1994، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وإذ نجدد تأكيد التزامنا باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدتها القمة الخامسة والثلاثون لمنظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر العاصمة، الجمهوريّة الجزائريّة، في يوليو سنة 1999،
- وإذ نذكّر بإعلان داكار ضد الإرهاب الذي اعتمدته القمة الإفريقية المنعقدة بداكار، السينغال، في أكتوبر سنة 2001،
- وإذ نذكّر أيضا بخطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدها الاجتماع الحكومي المشترك الرفيع المستوى للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المنعقد في الجزائر العاصمة، الجمهوريّة الجزائريّة، في سبتمبر سنة 2002،
- وإذ نأخذ في الاعتبار العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكذلك البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي اعتمدته القمة الافتتاحية للاتحاد الإفريقي في دوربان، جنوب إفريقيا، في يوليو سنة 2002،
- وإذ نجدد اقتناعنا بأن الإرهاب يشكّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن والتنمية والديمقراطيّة،
- وإذ نؤكد على الضرورة الملحة من أجل أن تتخذ الدول الأعضاء كافة التدابير اللازمة لحماية سكانها من الأعمال الإرهابية وتنفذ جميع المواثيق القارية والدولية الإنسانية والخاصة بحقوق الإنسان،
- ورغبة منا في ضمان التنفيذ الفعلي لاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، نتّفق على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف
1 - تعني عبارة "عمل إرهابي"، أي عمل تم تحديده في المادّتين الأولى و 3 من الاتفاقية.
2 - تعني عبارة "أسلحة الدمار الشامل" الآلات والمتفجرات البيولوجية والكيميائية والنووية وأنظمة تشغيلها.
3 - تعني كلمة "المفوضية"، مفوضية الاتحاد الإفريقي،
4 - تعني كلمة "مفوض"، المفوض المكلف بمسائل السلم والأمن في مفوضية الاتحاد الإفريقي.
5 - تعني كلمة "المؤتمر"، مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
6 - تعني عبارة "مجلس السلم والأمن"، مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
7 - تعني كلمة "الاتفاقية"، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدتها القمة الخامسة والثلاثون (35) لمنظمة الوحدة الإفريقية بالجزائر العاصمة في يوليو سنة .1999
8 - تعني عبارة "الدولة العضو"، أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.
9 - تعني عبارة "دولة طرف"، أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه.
10 - تعني عبارة "الآليات الإقليمية"، الآليات الإقليمية الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها كما حددتها المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
11 - تعني عبارة "خطة العمل"، خطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته في إفريقيا.
12 - تعني كلمة "الرئيس"، رئيس الاتحاد الإفريقي.
13 - تعني كلمة "البروتوكول"، البروتوكول الحالي للاتفاقية.
14 - تعني كلمة "الاتحاد"، الاتحاد الإفريقي.
المادّة 2 الغرض
1 - تم اعتماد هذا البروتوكول طبقا للمادّة 21 من الاتفاقية بغرض إتمامها.
2 - وهو يهدف أساسا إلى تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية وتطبيق المادّة 3 (د) من البروتوكول المتعلّق بتأسيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع جوانبه وكذلك تنفيذ المواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.
المادة 3
فتح المادةالتزام الدول الأطراف
1 - تلتزم الدول الأطراف بالتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية كما تلتزم أيضا، وعلى الخصوص بما يأتي :
أ) اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لسكانها ضد جميع الأعمال الإرهابية،
ب) منع دخول وتشكل المجموع ات الإرهابية على أراضيها، 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
ج) ضبط وكشف ومصادرة وتجميد أو حجز كل الأموال والأرصدة المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب عمل إرهابي وإنشاء آلية لاستخدام مثل هذه الأموال لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وأسرهم،
د) إقامة نقاط وطنية محورية لتسهيل تبادل واستغلال سريع للمعلومات حول المجموعات والأنشطة الإرهابية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بما في ذلك تعاون الدول لقمع تمويل الإرهاب،
ه) اتخاذ التدابير المناسبة ضد مرتكبي أعمال الارتزاق كما حررت في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقض اء على الارت زاق في إفريقيا المبرمة في ليبرفيل في سنة 1977 والمواثيق الدولية المطبقة الأخرى ذات الصلة،
و) تعزيز الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والجهوي طبقا للاتفاقيات والمعاهدات القارية والدولية لمنع مرتكبي الأعمال الإرهابية من اقتناء أسلحة الدمار الشامل،
ز) التعاون مع المجتمع الدولي في تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل،
ح) تقديم تقارير سنوية إلى مجلس السلم والأمن أو في فترات منتظمة يحددها المجلس حول تنفيذ التدابير الخاصة بمنع ومكافحة الإرهاب على نحو ما نصت عليه الاتفاقية وخطة عمل الاتحاد الإفريقي وهذا البروتوكول،
ط) إخطار مجلس السلم والأمن فورا بكل الأعمال الإرهابية المرتكبة فوق أراضيها،
ي) أن تنظم جميع الآليات القانونية والدولية لمنع ومكافحة الإرهاب،
ك) منع التعذيب وغيره من المعاملات المهينة واللاإنسانية وخاصة معاملة الذين يشتبه في كونهم إرهابيين معاملة التفرقة والتمييز العنصري التي لا تتفق مع القانون الدولي.
2 - تطبق الدول الأطراف أحكام الفقرة الأولى المذكورة أعلاه على أساس الاتفاقيات والمعاهدات الإف ريقية وال دولي ة ذات الصلة، طبق ا للمادّة 22 من الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةآلية التنفيذ
1 - يكلّف مجلس السلم والأمن بتوحيد وتنسيق الجهود القارية الرامية إلى منع الإرهاب الدولي ومكافحته. وفي ه ذا الإط ار، يقوم مجلس السلم والأمن بما يأتي :
أ) يض ع نظ ام ا عملي ا لجم ع ومع الجة وتوزيع المعلومات،
ب) ينشىء آليات لتسهيل تب ادل المعلومات بين ال دول الأطراف حول الأعمال الإره ابية وأنشطة المجموعات الإرهابية وحول أحسن السبل لمكافحة الإرهاب،
ج) تقديم تقرير سنوي إلى مؤتمر الاتحاد حول وضع الإرهاب في القارة،
د) يتابع ويقيّم ويقدّم التوصيات بشأن تنفيذ خطة العم ل والبرام ج المعتم دة من طرف الاتحاد الإفريقي،
ه) دراسة جميع التقارير المقدّمة من الدول الأطراف عن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول،
و) إنشاء شبكة للمعلومات مع نقاط اتصال محورية وطنية وإقليمية ودولية حول الإرهاب.
المادة 5
فتح المادةدور المفوضية
1 - تحت إدارة رئيس المفوضية ووفقا للفق رة 4 من المادّة 10 م ن الب روتوكول المتعل ّق بتأسيس مج لس السلم والأ من، يكون المفوض المكلّف بالسلم والأمن مسؤولا عن متابعة المسائل المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته.
2 - يعمل المفوض بمساعدة وحدة يتم إنشاؤها داخل إدارة المفوضية للسلم والأمن والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب. ويتولى على الخصوص المهام الآتية :
أ) توفير المساعدة الفنية حول المسائل القانونية وتطبيق القانون بما في ذلك المسائل المتعلقة بمك افح ة تموي ل الإره اب وإعداد القوانين والخطوط الإرشادية النموذجية لمساعدة الدول الأعضاء في صياغة التشريعات والتدابير ذات الصلة لمنع الإرهاب ومكافحته،
ب) متابعة تنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن والأجهزة الأخرى للاتحاد الإفريقي بخص وص المسائل المرتبطة بالإرهاب مع الدول الأعضاء والآليات الإقليمية،
ج) مراجعة وتقديم التوصيات حول تحديث برامج الاتحاد الإفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته وأنشطة المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
د) إنشاء وحفظ قاعدة للمعلومات حول سلسلة واسعة من المسائل المتعلقة بالإرهاب وخاصة الخبراء والمساعدة الفنية المتوفرة،
ه) الحفاظ على الاتصال مع المنظمات أو الوحدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل الإرهاب،
و) تقديم المشورة والتوصيات إلى الدول الأعض اء، عند الحاجة، حول كيفيات تعبئة المساعدة الفنية والماليّة في تنفيذ الإجراءات القارية والدولية ضد الإرهاب.
المادة 6
فتح المادةدور الآليات الإقليميّة تؤدي الآلي ات الإقليمية دورا تكميل ي ا في تنفيذ ه ذا الب روت وك ول والاتفاقي ة وتق وم خ اص ة بما يأتي :
أ) إنش اء نقاط اتص ال حول الإره اب على المستوى الإقليمي،
ب) ضمان الاتصال مع المفوضية عند اتخاذ الإجراءات لمنع الإرهاب ومكافحته،
ج) تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي في تنفيذ كافة جوانب هذا البروتوكول والاتفاقية، وفقا للمادّة 4 من الاتفاقية،
د) توحيد وتنسيق الإجراءات الوطنية لمنع الإرهاب ومكافحته في مختلف أقاليمها،
ه) وضع كيفيات تبادل المعلومات حول أنشطة مرتكبي الأعمال الإرهابية وأفضل الممارسات لمنع الإرهاب ومكافحته،
و) مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ المواثيق الإقليمية والقارية والدولية لمنع الإرهاب ومكافحته،
ز) تقديم تقارير منتظمة إلى المفوضية عن الإجراءات المتخذة على المستوى الإقليمي لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات
1 - تتم تسوية أي نزاع أو خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا البروتوكول وديا من خلال المشاورات المباشرة بين الدول الأطراف المعنية. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
2 - وفي حالة تعذر ذلك، يجوز لأي دولة طرف بموجب الفقرة الأولى أعلاه، إحال ة النزاع إلى المؤتمر من خلال الرئيس في انتظار دخول محكمة العدل للاتح اد الإف ريقي حيّ ز التّنفيذ والمختص ة في البتّ في هذه الخلافات.
3 - وفي حالة عدم كون إحدى الدولتين الطرفين أو كلتيهما عضوا في محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، يجوز لأي منهما أو كلتيهما إحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية لغرض التسوية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة المذكورة.
المادة 8
فتح المادةتسليم المجرمين
1 - تشكل الاتفاقية سندا قانونيا كافيا لتسليم المجرمين بالنسبة للدول الأطراف التي لا تتوفر لديها ترتيبات مثل هذا التسليم.
2 - وإذا حدث خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق أي من اتفاقيات أو ترتيبات التسليم الثنائية، تكون أحكام هذه الاتفاقية سائدة فيما يتعلق بتسليم ا لمجرمين.
المادة 9
فتح المادةالتوقيع والتصديق والانضمام
1 - يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع أو التصديق عليه أو الانضمام إليه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية.
2 - يتطلب التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أولا من قبل الدول الأعضاء المعنية.
المادة 10
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة (15) عليه أو الانضمام إليه.
المادة 11
فتح المادةالتعديلات
1 - يجوز لكل دول ة طرف أن تقترح تعديل هذا البروتوكول بتقديم طلب كتابي إلى المفوضية التي تقوم بتبليغ التعديلات المقترحة إلى جميع الدول الأطراف. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
2 - تتم الموافقة على التعديلات بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.
3 - تدخل التعديلات المعتمدة حيّز التّنفيذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلتها، وفقا لإجراءاتها الدستورية، بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام رئيس المفوضية إشعارا بالقبول.
المادة 12
فتح المادةالسلطة المودع لديها يودع هذا البروتوكول وجميع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه لدى رئيس المفوضية الذي يرسل نسخا مصادقا عليها إلى جميع الدول الأعض اء ويشعرها بتواريخ إيداع الدول الأعضاء لوثائق التصديق. يقوم رئيس المفوضية بتسجيل هذا البروتوكول لدى منظمة الأمم المتحدة وأي منظمة أخرى كما يقررها الاتحاد.
اعتمدت ه ال دورة الع ادية الثالثة لمؤتم ر الاتحاد الإفريقي.
أديس أبابا في 8 يوليو سنة .2004 ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.