مرسوم رئاسيّ رقم 07-179 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا المعتمدة بليبروفيل (الغابون) في 3 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا المعتمدة بليبروفيل (الغابون) في 3 يوليو سنة 1977، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا ديباجة :
نحن رؤساء دول وحك ومات ال دول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية،
- إذ نأخذ في الاعتبار التهديد الخطير الذي تمثله أنشطة المرتزقة بالنسبة إلى استقلال وسيادة وأمن ووحدة الأراضي والتنمية المنسقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية،
- وإذ ندرك الخط ر الذي يشكله نشاط المرتزقة على ممارسة الشعوب الإفريقية الخاضعة للاستعمار والعنصرية لحقها الشرعي في نضالها من أجل استقلالها وحريتها،
- وإذ نعرب عن يقيننا أن التضامن والتعاون الكاملين بين الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية لا غنى عنهما لوضع حد لأنشطة المرتزقة الهدامة في إفريقيا،
- وإذ نأخذ في الاعتبار أن قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ومواقف وسياسات عدد كبير من الدول تشكل تعبيرا عن نشوء أحكام جديدة للقانون الدولي تعتبر أعمال المرتزقة جريمة دولية،
- وإذ نصمم على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للقضاء على الوباء الذي تمثله أعمال المرتزقة في القارة الإفريقية، اتفقنا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعريف
1 - المرتزق هو الشخص الذي :
أ) يتم خصيصا تجنيده محليا أو في الخارج للاشتراك في القتال في نزاع مسلح،
ب) ويقوم بالفعل بدور مباشر في الاعتداءات العسكرية،
ج) ويكون دافعه أساسا من وراء الاشتراك في الاعتداءات الرغبة في تحقيق كسب شخصي وأن يكون قد تلقى بالفعل وعدا من أحد أطراف النزاع أو من ينوب عن هذا الطرف بالحصول على مقابل مادي،
د) وألا يكون من رعايا أحد أطراف النزاع أو من المقيمين في أراضي يسيطر عليها أحد أطراف النزاع،
ه) وألا يكون من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
و) وألا يكون مبعوثا في مهمة رسميّة من قبل دولة أخرى ليست طرفا في النزاع بوصفه أحد أفراد القوات المسلحة للدولة المذكورة. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
2 - يرتكب جريمة الارتزاق الشخص أو المجموعة أو المنظمة أو ممثلو الدولة أو الدولة نفسها الذي يهدف مقاومة ممارسة حق تقرير المصير أو الاستقرار أو وحدة الأراضي لدولة أخرى بالعنف المسلح يمارس أحد الأعمال الآتية :
أ) إيواء أو تنظيم أو تمويل أو مساعدة أو تسليح أو تدريب أو تنشيط أو معاضدة أو استخدام بأي شكل من الأشكال عصابات من المرتزقة،
ب) الانخراط أو الانضمام أو محاولة الانضمام إلى تلك العصابات،
ج) السماح بممارسة الأنشطة المذكورة في الفقرة(أ) في الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة أو أي مكان آخر يخضع لسيطرتها أو تقديم تسهيلات للمرور أو النقل أو أية عمليات أخرى للعصابات المتقدم ذكرها.
3 - أي شخص طبيعي أو اعتباري يرتكب جريمة الارتزاق وفقا للتعريف الوارد في الفق رة الأولى من هذه المادّة يرتكب جريمة ضد السلام والأمن في إفريقيا ويعاقب على هذا الأساس.
المادّة 2 الظروف المشددة للعقوبة تولّي قيادة المرتزقة أو إعطاء أوامر للمرتزقة يعد ظرفا مشددا للعقوبة.
المادة 3
فتح المادةوضع المرتزقة لا يكون للمرتزقة صفة المقاتلين ولا يتمتعون بحقوق أسرى الحرب.
المادة 4
فتح المادةنطاق المسؤولية الجنائية يعد المرتزق مسؤولا عن جريمة الارتزاق وعن كافة الجرائم المتصلة بها وذلك دون المساس بأية جرائم أخرى يكون متهما بها.
المادة 5
فتح المادةالمسؤولية العامة للدولة وممثليها
1 - عندما تثبت مسؤولية ممثل الدولة بمقتضى أحكام المادّة الأولى من هذه الاتفاقية عن عمل أو إهمال يعتبر إجراميا وفقا للاتفاقية المتقدم ذكرها وتتم معاقبته على هذا العمل أو الإهمال.
2 - عندما تثبت مسؤولية دولة بمقتضى أحكام المادّة الأولى من هذه الاتفاقية عن عمل أو إهمال يعد جريمة وفقا للمادّة المذكورة يجوز لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية استخدام أحكام هذه الاتفاقية في علاقاتها مع الدولة المسؤولة وأمام أي من الأجهزة المختصة بمنظمة الوحدة الإفريقية أو المنظمات والمحاكم والأجهزة الدولية.
المادة 6
فتح المادةالتزامات الدول تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ كافة الإجراءات الضروري ة للقضاء ع لى جميع أنشطة المرت زق ة في إفريقيا.
ولهذا الغرض تتعهد كل دولة متعاقدة بما يأتي :
أ) الحيلولة دون أن يقوم مواطنوها أو الأجانب الموجودون في أراضيها بارتكاب أحد الأعمال المنصوص عليها في المادّة الأولى من الاتفاقية الحالية،
ب) الحيلولة دون دخول أو مرور على أراضيها لأي مرتزق أو أية معدات مرسلة لاستخدام المرتزقة،
ج) حظر أي نشاط في أراضيها لأشخاص أو لمنظمات يستخدمون المرتزقة ضد دولة إفريقية عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أو ضد الشعوب الإفريقية في نضالها من أجل التحرر،
د) إبلاغ الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية إمّا مباشرة أو عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بأي معلومات تتعلق بأنشطة المرتزقة بمجرد وصولها إلى علمها،
ه) أن تحظر في أراضيها تجنيد أو تدريب أو تمويل وتسليح المرتزقة أو أي شكل آخر من أشكال الأنشطة التي قد تشجع أعمال المرتزقة،
و) اتخاذ كل الإجراءات التش ريعي ة أو غيرها الضرورية التي تكفل النفاذ الفوري لهذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةالعقوبات تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تجعل الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية معاقبا عليها بأقصى العق وبات المقررة في قوانينها بما في ذلك عقوبة الإعدام.
المادة 8
فتح المادةالاختصاص تتعهد كل دولة متعاقدة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للمادّة 7 من هذه الاتفاقية لمعاقبة أي شخص يوجد في أراضيها الذي يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية وذلك إذا لم تسلمه إلى الدولة التي ارتكبت ضدها هذه الجريمة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 9
فتح المادةتسليم المجرمين
1 - الجريمة المحددة في المادّة الأولى باعتبارها تعد جريمة قانون عام لا يمكن أن تسري بالنسبة إليها التشريعات الوطنية التي لا تسم ح بتسليم المجرمين في حالة الجرائم السياسية.
2 - لا يرفض طلب التسليم إلاّ إذا تعهدت الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمة المتهم وفقا لأحكام المادّة 8 من هذه الاتفاقية.
3 - عندما يكون مواطن مح ل طلب التسليم، يجب على الدولة المطلوب منها التسليم عند رفض الطلب اتخ اذ إج راءات المتابعة ع ن الج ريمة التي ارتكبها.
4 - عندما يقرر اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية طبقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة، فإن على الدولة المطلوب منها التسليم أن تبلغ نتائج هذه الإجراءات إلى الدولة طالبة التسليم أو إلى أية دولة أخرى عضو في منظمة الوحدة الإفريقية معنية بهذه الإجراءات.
5 - تعد دولة معنية بهذه الإجراءات بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من هذه المادّة إذا كانت المخالف ة متصل ة على أي وجه بأراضيها أو تمس مصالحها.
المادة 10
فتح المادةالمساعدة المتبادلة تقدم الدول المتعاقدة إلى بعضها البعض أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي والإجراءات الجنائية التي تتخذ بصدد الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية والجرائم المرتبطة بهذه الجريمة.
المادة 11
فتح المادةالضمانات القضائية يتمتع كل شخص أو مجموعة أشخاص تقدم للمحاكمة عن الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية بجميع الضمانات التي تمنح عادة إلى أي متقاضي من طرف الدولة التي اتخذت على أراضيها إجراءات المتابعة.
المادة 12
فتح المادةتسوية المنازعات تتم تسوي ة أي منازع ات ح ول تطبيق وتفسير أحكام هذه الاتفاقية من طرف الأطراف المعنية وفقا لمبادىء ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
المادة 13
فتح المادةالتوقيع والتصديق والنفاذ
1 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية. ويتم التصديق عليها وتودع وثائق التصديق لد ى الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة عشرة .(17)
3 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخاصة بها.
المادة 14
فتح المادةالانضمام
1 - لكل دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أن تنضم إلى هذه الاتفاقية.
2 - يتم الانضمام عن طريق إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية ويكون الانضمام ساري المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع هذه الوثيقة.
المادة 15
فتح المادةالإشعار والتسجيل
1 - يخطر الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة :
أ) بإيداع أية وثيقة تصديق أو انضمام،
ب) بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
2 - يرسل الأمين ا لعام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية نسخة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة.
3 - يجب على الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ أن يعمل على تسجيلها بمقتضى المادّة 102 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
وإشهادا على ذلك وقعنا نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية على هذه الاتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية، من نسخة واحدة تودع في أرشيف منظمة الوحدة الإفريقية.
حرّرت بليبروف يل (الغ ابون) في 3 يوليو سنة .1977 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.