مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة تنهى مهامّ ال سادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية :
1 - محمد تهامي أوراو، بولاية معسكر،
2 - شافعي بوروبة، بولاية عنابة، لإحالته على التقاعد،
3 - سليمان بن زين، بولاية البيض، لإحالته على التقاعد،
4 - محمد بن عسلة، بولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.