مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
- اعتبارا للقانون التأسيسي المنشىء لمحكمة العدل للاتحاد الإفريقي،
- واقتناعها الراسخ بأن بلوغ أهداف الاتحاد الإفريقي يتطلب إنشاء محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، قد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأوّل
المادة الأولى
فتح المادةالتعاريف يقصد بالعبارات الآتية الواردة في هذا البروتوك ول، ما لم ينص على خلاف ذلك بالتحديد ما يأتي :
- "القانون" : القانون التأسيسي للاتحاد،
- "المؤتمر" : مؤتمر الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات،
- "المفوضية" : مفوضية الاتحاد،
- "المحكمة" : محكمة العدل للاتحاد،
- "ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي" :
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد،
- "ا لمجلس التنفيدي" : المجلس التّنفيذيّ لوزراء الاتحاد،
- "المؤسسات الماليّة " : المؤسسات الماليّة التي يتم إنشاؤها بموجب القانون التأسيسي،
- "القاضي" : القاضي في المحكمة،
- "الدولة العضوة" : الدولة العضوة في الاتحاد،
- "البرلمان" : برلمان الاتحاد الإفريقي،
- "مجلس السلم والأمن" : مجلس السلم والأمن للاتحاد،
- "الرئيس" : رئيس المحكمة،
- "البروتوكول" : هذا البروتوكول الذي يحدد التشكيلة والسلطات ومهام المحكمة،
- "الأقاليم" : الأقاليم الجغرافية الإفريقية التي تنبثق في أي وقت من تقسيم القارة، طبقا لقرار يصدر عن المؤتمر،
- "كاتب ضبط" : كاتب ضبط المحكمة،
- "لائحة المحكمة" : النظام الداخلي للمحكمة،
- "الدول الأطراف" : الدول الأعضاء التي صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه،
- "الاتح اد" : الاتح اد الإفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي،
- "نائب الرئيس" : نائب رئيس المحكمة.
المادة 2
فتح المادةإنشاء المحكمة
1 - تق وم المحكم ة المنشأة بموجب القانون التأسيسي بأداء مهامها طبقا لأحكام هذا القانون التأسيسي وهذا البروتوكول،
2 - المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للاتحاد. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةالتشكيل
1 - تتكون المحكمة من أحد عش ر (11) قاضيا من مواطني الدول الأطراف،
2 - يج وز للمؤتمر، عند الاقتضاء، إع ادة النظر في عدد القضاة عندما يرى ذلك ضروريا،
3 - يستعين القضاة بالموظفين اللازمين لضمان السير الحسن للمحكمة،
4 - لا يمكن للمحكمة أن توظف أكثر من قاض من نفس الدولة الطرف،
5 - يكفل تمثيل أه م الأع راف القانونية على مستوى المحكمة،
6 - يمثل كل إقليم بقاضيين (2) على الأقل.
الفصل الثاني
المادة 4
فتح المادةالمؤهلات تتكون المحكمة من قضاة مستقلين منتخبين من بين الأشخاص المتمتعين بالأخلاق الرفيعة والمتوفرين على المؤهلات الضرورية التي تتطلبها ممارسة المهام القضائية العليا ممن هم من ذوي الكفاءة المعترف بها في مجال القانون الدولي في بلدانهم.
المادة 5
فتح المادةتقديم المترشحين
1 - يطلب رئيس المفوضية بمجرد دخول هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ من كل دولة طرف أن تقدم كتابيا خلال تسعين (90) يوما اسم مرشحها لمنصب قاض في المحكمة.
2 - لا يمكن لكل دولة طرف أن تقدم سوى مرشح واحد تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادّة 4 من هذا البروتوكول.
3 - يجب مراعاة واجب التمثيل العادل للجنسين عند القيام بالتعيينات.
المادة 6
فتح المادةقائمة المرشحين يقوم رئيس المفوضية بإعداد قائمة المرشحين حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم وإرسالها إلى الدول الأعضاء قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من الدورة العادية للمؤتمر والتي من خلالها يتم انتخاب القضاة. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
المادة 7
فتح المادةانتخاب قضاة المحكمة
1 - ينتخب المؤتمر القضاة بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء المؤهلة للتصويت.
2 - في حالة عدم حصول مرشح واحد أو أكثر على أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخابه، يستمر التصويت إلى أن يتم انتخاب العدد المطلوب من القضاة ويقتصر الاقتراع في الدور الثاني على المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
3 - عند انتخاب القضاة يحرص المؤتمر على تمثيل عادل للجنسين.
المادة 8
فتح المادةمدة ولاية القضاة
1 - يتم انتخاب القضاة لمدة ست (6) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لمدّة ولاية واحدة أخرى فقط وتنتهي مدّة ولاية خمسة (5) قضاة ممن انتخبوا في الانتخابات الأولى عند انقضاء أربع (4) سنوات بينما يمارس القضاة الآخرون مدة ولاية كاملة.
2 - يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدّة ولايتهم عند انقضاء مدّة أربع (4) سنوات الأولى عن طريق السحب بالقرعة من قبل رئيس المؤتمر بعد استكمال الانتخابات الأولى مباشرة.
3 - يكون القاضي الذي يتم انتخابه لخلافة قاض آخ ر لم تنته مدّة ولايته بعد من نفس الإقليم ويتولى مهامه للفترة المتبقية من مدّة ولاية سلفه.
المادة 9
فتح المادةأداء القسم
1 - يؤدي كل قاض قبل تولي مهامه في جلسة علنية القسم الآتي : "أقسم أو أؤكد أو أعلن أنني أمارس وظيفتي كقاض في الاتحاد الإفريقي بأمانة وحيادة تامة وبما يمليه علي ضميري دون خوف أو محاباة أو تأثر أو ضغينة وأن أحافظ على سرية مداولات المحكمة".
2 - يدير رئيس المؤتمر أو ممثله المعتمد عملية أداء القسم.
المادة 10
فتح المادةرئاسة المحكمة
1 - تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجوز إعادة انتخاب كل من الرئيس ونائبه مرّة واحدة،
2 - يقيم الرئيس في مقر المحكمة،
3 - يتم تحديد طرق انتخاب الرئيس ونائبه ومهامهما في لائحة المحكمة. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
المادة 11
فتح المادةاستقالة وإيقاف وعزل القاضي
1 - يجوز للقاضي أن يستقيل من منصبه بع د ت وج يه كتاب استقالته إلى ال رئيس لنقله ا إلى رئيس المؤتمر،
2 - لا يُ وقف أو يُع زل أي ق اض من منصبه ما لم يق ر القضاة الآخ رون في ت وصي ة جماعي ة بأن هذا القاضي لم يعد يفي بالش روط التي يجب أن تتوفر في قاض،
3 - ينقل الرئيس التوصية بإيقاف أو عزل أي قاض من منصبه إلى رئيس المؤتمر ورئيس المفوضية،
4 - تصبح توصية المحكمة نهائية بعد اعتماده ا من قبل المؤتمر.
المادة 12
فتح المادةشغور المنصب
1 - يصبح منصب القاضي في المحكم ة شاغ را في الحالات الآتية :
أ - الوفاة،
ب - الاستقالة كتابة إلى الرئيس،
ج - العزل.
2 - في حالة وفاة أحد القضاة أو استقالته، يقوم الرئيس فورا بإبلاغ رئيس المؤتمر بذلك كتابيا ويعلن هذا الأخير شغور المنصب.
3 - تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس الإجراءات والاعتبارات المتبعة عند انتخاب القضاة.
المادة 13
فتح المادةاستقلالية القضاة
1 - استقلالية القضاة مضمونة طبقا لأحكام القانون الدولي،
2 - لا يجوز للقضاة المشاركة في المح اكمة بشأن أي دعوى كانوا قد شاركوا فيها من قبل كوكلاء أو مستشارين أو محامين لأحد الأطراف أو كأعض اء في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى.
3 - في حالة الشك في حقيقة هذه النقطة تبت المحكمة في المسألة.
المادة 14
فتح المادةالامتيازات والحصانات
1 - يتمتع القضاة اعتبارا من تاريخ انتخابهم وطوال مدة ولايتهم بالامتيازات والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقا للقانون الدولي.
2 - يتمتع القضاة بالحصانة القانونية في كل الأعمال التي يؤدونها أثناء مهامهم الرسمية.
3 - يستمر القض اة - بع د انته اء ولايتهم - في التمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال التي قاموا بها أثناء مباشرتهم لمهام مناصبهم الرّسميّة كقضاة.
المادة 15
فتح المادةالتنافي
1 - يتنافى منصب القاضي في المحكمة مع أي نشاط قد يؤدي إلى المساس باستقلاله أو حياده ومتطلبات منصبه كما تحددها لائحة المحكمة.
2 - في حالة أي شك بخصوص هذه النقطة يتم البت فيها من قبل المحكمة.
المادة 16
فتح المادةالنصاب القانوني
1 - تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئاتها ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك.
2 - باستثناء الجلسات في الغ رف، فإن المحكمة لا تنظر في قضية مطروحة أمامها إلاّ إذا توفر لديها النصاب القانوني المتمثل في سبعة (7) قضاة على الأقل.
3 - يتم تحديد النصاب القانوني للدوائر الخاصة في لائحة المحكمة.
المادة 17
فتح المادةمكافآت القضاة
1 - يتقاضى القاضي راتبا سنويا وعلاوة خاصة الأيام عن كل يوم مارس في ه مهامه، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الإجم الي المدفوع، كع لاوة خاص ة لأي قاض في عام واح د، قيمة راتبه السنوي.
2 - يتقاضى الرئيس علاوة سنوية خاصة إضافية.
3 - يتقاضى نائب الرئيس علاوة خاصة إضافية لكل يوم يعمل فيه نيابة عن الرئيس.
4 - يح دد المؤتمر قيم ة العلاوات، من حين لآخر بناء على توصية المجلس الت نفيذي، مع مراعاة حجم ع مل المحكم ة، ولا يجوز تخفيضها خلال مدة الولاية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
5 - تحدد النظم التي يعتمدها المؤتمر بناء على اقتراح المجلس التنفيذي الشروط التي يمنح بموجبها القضاة معاشات تقاعدية وكذلك الأحكام والشروط الخاصة بدفع تكاليف السفر.
6 - العلاوات غير خاضعة لأية ضريبة.
المادة 18
فتح المادةأهلية إقامة الدعوى
1 - يحق للأط راف الآتي ة إقام ة دعوى أمام المحكمة :
أ - الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
ب - المؤتمر، البرلمان وأجهزة الاتحاد الأخرى التي يخولها المؤتمر،
ج - عض و من موظفي مفوضية الاتح اد في حالة وجود طعن في نزاع في حدود الشروط المنصوص عليها في نظم ولوائح العاملين في الاتحاد،
د - أطراف أخرى بشروط يحددها المؤتمر وموافقة الدولة الطرف المعنية،
2 - يحدد المؤتمر الشروط التي تكون المحكمة بمقتضاها متاحة أمام أطراف أخرى، مع مراعاة الأحكام الخاصة السارية المفعول وضعها المؤتمر، على ألا تضع هذه الشروط بأي حال من الأحوال الأطراف في موقف يتسم بعدم المساواة أمام المحكمة،
3 - لا تقبل المحكم ة، شكلا، أية دعوى تقيمها أمامها دولة غير عضو في الاتحاد، كما أنها لا تملك سلطة النظر في نزاع أحد أطرافه دولة عضو لم تصدق على هذا البروتوكول.
المادة 19
فتح المادةالاختصاص والولاية القضائية
1 - يشمل اختصاص المحكمة جميع الخلافات والعروض التي تح ال عليها طبقا لأحكام القانون التأسيسي أو البروتوكول والتي تتعلق بما يأتي :
أ - تفسير القانون التأسيسي وتطبيقه،
ب - تفسير أو تطبيق أو صلاحي ة مع اهدات الاتحاد أو كافة الوثائق القانونية الإضافية المعتمدة في إطار الاتحاد،
ج - أي مسألة تتعلق بأحكام القانون الدولي،
د - جميع القوانين والمقررات والنظم والتوجيهات الصادرة عن أجهزة الاتحاد، / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
ه - جميع المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاقيات أخرى قد تبرمها الدول الأطراف فيما بينها أو مع الاتحاد والتي تخول المحكمة ولاية قضائية بموجبها،
و - وجود أي واقع يشكل - في حالة ثبوته - إخلالا بالتزام تجاه دولة طرف أو الاتحاد،
ز - طبيعة أو مدى التعويض المقدم مقابل الإخلال بالالتزام،
2 - يجوز للمؤتمر تفويض المحكم ة سلط ة البت في أي نزاع غير النزاعات الواردة في هذه المادّة.
الفصل الثالث
المادة 20
فتح المادةمصادر القانون
1 - تطبق المحكمة التي تتمثل مهمتها في أن تسوي - بموجب قواعد القانون الدولي - ما يعرض عليها من خلافات، ما يأتي :
أ - القانون التأسيسي،
ب - المع اهدات الدولي ة الع ام ة منها والخ اصة التي تقرر القواعد المعترف بها صراح ة من قبل الدول المتنازعة،
ج - العرف الدولي كدليل على ممارسات عامة مقبولة كنصوص قانونية،
د - المبادىء القانونية العامة المعترف بها عالميا أو التي تقرها الدول الإفريقية،
ه - مع عدم الإخلال بأحكام المادّة 37 من هذا البروتوكول، القرارات القضائية والقواعد الفقهية الصادرة عن فقهاء القانون الدولي المشهود لهم بالكفاءة من شتى الأمم، إضافة إلى لوائح الاتحاد وتوجيهاته ومقرراته، باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون،
2 - لا يخل هذا النص بسلطة المحكمة في التقاضي بين أطراف الدعوى - شرط موافقتهم - مبادىء الإنصاف وحسن النية.
الفصل الرابع
المادة 21
فتح المادةعرض المنازعات
1 - تعرض المنازعات على المحكمة بعروض كتابية موجهة إلى كاتب الضبط، مع الإشارة إلى موضوع النزاع وكذلك الإشارة إلى الأسانيد القانونية التي ترتكز عليها العريضة. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
2 - يقوم كاتب الضبط على الفور بإخطار جميع الأطراف المعنية بفحوى هذه الدعوى.
3 - يقوم كاتب الضبط أيضا بإخطار جميع الدول الأعضاء ورئيس المفوضية وسائر الأطراف التي تملك حق المثول أمام المحكمة.
المادة 22
فتح المادةالإجراءات التحفظية
1 - للمحكمة السلطة في أن توضح - إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك - وسواء بمبادرة من جانبها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى - أية إجراءات تحفظية ينبغي اتخاذها للحفاظ على حقوق الأطراف.
2 - ريثما يصدر القرار النهائي بهذا الخصوص، يجب إخطار الأطراف ورئيس المفوضية بشأن هذه الإجراءات التحفظية.
المادة 23
فتح المادةتمثيل الأطراف
1 - يجوز تمثيل الأطراف أمام المحكمة بوكلاء.
2 - يجوز لوكيل أو لطرف الاستعانة - عند الاقتضاء - بمستشارين أو محامين أمام المحكمة.
3 - يمثل أجهزة الاتحاد - عند الاقتضاء - رئيس المفوضية أو من ينوب عنه.
4 - يتمتع وكلاء ومستشارو ومحامو الأطراف أمام المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم باستقلالية.
المادة 24
فتح المادةالإجراءات أمام المحكمة
1 - تتم الإجراءات أمام المحكمة على مرحلتين :
مرحلة كتابية وأخرى شفهية.
2 - تتمثل الإجراءات الكتابية في إبلاغ المحكمة والأطراف وأجهزة الاتحاد بشأن القرارات المتنازع عليها، بأية طلبات أو بيانات ذات صلة بالقضايا وبالدفوع والملاحظات وبالردود إن وجدت، فضلا عن أية وثائق أو مستندات داعمة، أو نسخ منها مصادق عليها.
3 - يتم الإبلاغ عن طريق كاتب ضبط المحكمة، حسب الترتيب والمواعيد اللذين تحددهما المحكمة بموجب اللائحة أو حسب ملابسات الدعوى.
4 - يجب على كل طرف أن يقدم إلى الطرف الآخر نسخة مصادقا عليها من جميع الوثائق.
5 - تتمثل الإج راءات الشفهية - عند الل زوم - في استماع المحكمة إلى الشهود والخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.
المادة 25
فتح المادةالإعلان
1 - في ما يتعلق بأي إعلان إلى أشخاص آخرين غير الأطراف والوكلاء والمستشارين والمحامين تتوج ه المحكمة مباشرة إلى حكوم ة الدولة التي ينفذ الإعلان على أراضيها.
2 - ينطبق نفس الإجراء عند اتخاذ تدابير للحصول محليا على كل وسائل الإثبات.
المادة 26
فتح المادةمحاضر الجلسة جلسات المحكمة علنية، ما لم ترى المحكمة عقد جلسات مغلق ة سواء بقرار منها أو بن اء على طلب أطراف الدعوى.
المادة 27
فتح المادةمضابط الدعوى
1 - يحرر محضر لكل جلسة استماع ويوقع عليه القاضي رئيس الجلسة وكاتب الضبط.
2 - تحفظ النسخ ة الأصلي ة من المحض ر لدى كاتب الضبط.
المادة 28
فتح المادةتنظيم سير إجراءات الدعوى
1 - للمحكمة سلطة إدارة مداولاتها وسلطة إصدار أوامر لإدارة الدعوى.
2 - تقرر المحكمة الشكل والمواعيد التي يعرض فيها كل طرف حججه وتتخذ جميع الترتيبات ذات الصلة بإقامة البينة.
المادة 29
فتح المادةتقديم الوثائق يجوز للمحكمة قبل بداية كل جلسة مطالبة الوكلاء بتقديم أية وثائق أو تفسيرات ذات صلة بالدعوى، وفي حالة الرفض، تأخذ المحكمة العلم بذلك.
المادة 30
فتح المادةالتحقيقات يج وز للمحكمة أن تعه د بإج راء تحقيق أو خبرة في أي وقت، لأي فرد أو جهاز أو مكتب أو لجنة أو منظمة أخرى تختارها وتوافق عليها الأطراف المتنازعة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 31
فتح المادةرفض تقديم أدلة جديدة بعد استلام المحكمة للأدلة والشهادات خلال الآجال التي حددتها، يجوز لها أن ترفض قبول أي دليل شفهي أو أية وثائق جديدة من أحد الأطراف التي تريد تقديمها إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك خدمة لمصلحة العدالة.
المادة 32
فتح المادةالأحكام الغيابية
1 - عندما لا يمثل أحد الأطراف أمام المحكمة أو يمتنع عن تقديم دفوعه فى الدعوى المقامة ضده، يجوز للطرف الآخر أن يدعو المحكمة إلى إصدار حكمها.
2 - يجب على المحكمة أن تتأكد، قبل إصدار الحكم، بأنها مختصة طبقا للمادّة 19 من هذا البروتوكول، وأن طلب المدعي قائم على وقائع وأسس قانونية، وأن الطرف الآخر على علم بها.
3 - يجوز الاعتراض على الحكم خلال تسعين (90) يوما من إعلانه بالحكم الغيابي. ولا يرجىء الاعتراض تنفيذ الحكم غيابيا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة 33
فتح المادةالمداولات
1 - عندما يستكمل الوكلاء والمستشارون والمحامون تقديم عروضهم تحت رقابة المحكمة، يعلن الرئيس إقفال باب المرافعة.
2 - تنسحب المحكمة للمداولة قبل النطق بالحكم.
3 - تك ون م داولات المحكم ة مغلق ة وتبقى دائما سرية.
المادة 34
فتح المادةالأغلبية اللازمة لاتخاذ القرار
1 - تتخذ المحكمة ق راراته ا بأغلبية القضاة الحاضرين.
2 - في حالة تساوي الأصوات يكون صوت القاضي الذي يتولى الرئاسة مرجحا.
المادة 35
فتح المادةالحكم
1 - يجب أن يكون الحكم مبررا.
2 - يتضمن الحكم أسماء القضاة، الذين شاركوا في المداولات. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
3 - يوقع على الحكم جميع القضاة ويصادق عليه الرئيس وكاتب الضبط، ويجب قراءته في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء.
4 - دون الإخلال بأحكام المادّتين 32 و 41 من هذا البروتوكول، تصدر المحكمة أحكاما نهائية.
المادة 36
فتح المادةالرأي الشخصي ورأي الأقلية إذا كان الحكم لا يعكس بصورة كلية أو جزئية رأي جميع القضاة، يحق لأي من القضاة إرفاق رأيه الشخصي أو رأي الأقلية.
المادة 37
فتح المادةالصفة الإلزامية للأحكام الأحكام الصادرة عن المحكمة ملزمة للأطراف المتنازعة، وفي الحالة التي تقررت فيها.
المادة 38
فتح المادةالقرار المتعلق بتفسير القانون التأسيسي وتطبيقه
1 - قرارات المحكمة بشأن تفسير وتطبيق القانون التأسيسي ملزمة للدول الأعض اء وأجهزة الاتح اد، دون الإخلال بأحكام المادّة 37 من هذا البروتوكول.
2 - عندما يتعلق الأمر بتفسير القانون التأسيسي في دعوى تعني أيضا دول أخرى بالإضافة إلى أطراف النزاع، يقوم كاتب الضبط بإخطار الجميع دون تأخر إضافة إلى أجهزة الاتحاد.
3 - يحق لكل دولة عضو ولكل جهاز من أجهزة الاتحاد الذين تم إخطارهم في التدخل في الدعوى.
4 - يصدر أي قرار - بموجب أحكام المادّتين 38 و 39 من هذا البروت وكول - بأغلبي ة مح ددة لا تقل عن صوتين (2) وحضور تسعة (9) قضاة على الأقل.
المادة 39
فتح المادةتفسير المعاهدات الأخرى
1 - عندما يتعلق الأمر بتفسير معاهدات في دعوى تعني أيضا دولا أخرى بالإضافة لأطراف النزاع، يقوم كاتب الضبط بدون تأخر بإخطار الجميع إضافة إلى أجهزة الاتحاد.
2 - يحق لكل دولة طرف ولكل جهاز من أجهزة الاتحاد الذي تم إخطاره الحق في التدخل في الدعوى، وإذا مارس هذا الحق سيكون التفسير الوارد في الحكم ملزما له. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
المادة 40
فتح المادةتفسير الأحكام في حالة حدوث أي خلاف بشأن مدلول الحكم أو نطاقه، يعود للمحكمة تفسيره بناء على طلب أي طرف.
المادة 41
فتح المادةإعادة النظر في الأحكام
1 - يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم فقط في حالة اك تشاف واقعة جديدة تعد بمثابة عامل حاسم كان - عند صدور الحكم - غير معلوم سواء للمحكمة أو للطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة أن لا يكون عدم العلم هذا سببه الإهمال.
2 - يفتح باب المداولات الخاصة بإعادة النظر في الحكم بقرار من المحكمة ويسجل صراحة وجود هذه الواقعة الجديدة بأنه ذو طابع يسمح بإعادة النظر في الدعوى ومن ثم يعلن قبول إعادة النظر فيه.
3 - يجوز للمحكمة أن تطلب التزاما مسبقا بشرط تنفيذ الحكم الذي سيصدر قبل البدء في إجراءات إعادة النظر.
4 - يجب تقديم طلب إعادة النظر في الحكم خلال ستة (6) أشهر من الكشف عن الواقعة الجديدة.
5 - لا يجوز تقديم أي طلب لإعادة النظر في الحكم بعد انقضاء عشر (10) سنوات على صدوره.
المادة 42
فتح المادةالتماس التدخل
1 - عندما تقرر دولة عضوة أن مصلحة قانونية تخصها قد تتأثر بقرار المحكمة في دعوى ما، يجوز لها أن توجه عريضة إلى المحكمة للتدخل.
2 - تبت المحكمة في هذه العريضة.
المادة 43
فتح المادةمصاريف الدعوى ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، يتحمل كل طرف، مصاريف رفع الدعوى.
المادة 44
فتح المادةالرأي الاستشاري
1 - يج وز للمحكمة تق ديم رأي استشاري حول أية مسألة قانونية بناء على طلب المؤتم ر أو البرلمان أو المجلس التنفيذي أو مجلس السلم والأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو المؤسسات الماليّة أو أي جهاز آخر من أجهزة الاتحاد يخوله المؤتمر ذلك.
2 - يجب أن يقدم طلب الرأي الاستشاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، في عريضة كتابية، تتضمن بيانات دقيقة، ومرفوقة بوثائق ذات صلة بالطلب.
الفصل الخامس
المادة 45
فتح المادةالإجراءات الخاصة بالتعديلات
1 - يج وز تعديل ه ذا الب روتوك ول عندما تق دم دولة طرف طلب ا كت ابيا في ه ذا الش أن إلى رئيس المؤتمر.
2 - تعرض مقترحات التعديلات على رئيس المفوضي ة الذي يتولى نقلها إلى الدول الأعض اء في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها.
3 - يجوز للمؤتمر أن يعتمد مشروع التعديل بالأغلبية البسيطة بعد أن تبدي المحكمة رأيها بشأن التعديل المقترح.
المادة 46
فتح المادةسلطة المحكمة في اقتراح التعديلات يجوز للمحكمة اقتراح تعديلات على هذا البروتوكول إلى المؤتمر، إذا رأت ضرورة لذلك، م ن خلال توجيه رسال ة كتابي ة إلى رئيس المفوضية للنظر فيها بموجب المادّة 45 من هذا البروتوكول.
الفصل السادس
المادة 47
فتح المادةمقر المحكمة وخاتمها
1 - يحدد المؤتمر مقر المحكمة في إحدى الدول الأطراف. غير أنه يج وز للمحكمة أن تعقد جلساتها في أية دولة عضوة إذا دعت الظروف إلى ذلك وبموافقة الدولة العضوة المعنية. ويجوز للمؤتمر تغيير مقر المحكمة بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المحكمة.
2 - للمحكمة خاتم منقوش عليه "محكمة العدل للاتحاد الإفريقي". 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل السابع
المادة 48
فتح المادةتعيين كاتب ضبط المحكمة
1 - تعيّن المحكمة كاتب ضبطها ونائبه أو كتاب الضبط المساعدين من بين المرشحين الذين يقترحهم قض اة المحكمة - عند الاقتضاء - وذلك وفقا للائحة المحكمة.
2 - ينتخب كاتب الضبط ونائبه وكتاب الضبط المساعدون لفترة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة ويقيمون بمقر المحكمة.
3 - يحدد المؤتمر مرتبات وشروط خدمة كاتب الضبط ون ائبه وكتاب الضبط المس اعدين بناء على اقت راح المحكم ة من خلال المجلس التنفيذي.
المادة 49
فتح المادةتعيين العاملين الآخرين وشروط خدمتهم
1 - تعيّن المحكمة العاملين الذين تحتاج إليهم لأداء مهامها والذين يتقلدون مناصب في خدمة المحكمة.
2 - يحدد المؤتمر مرتبات وعلاوات العاملين الآخ رين بن اء على اقتراح المحكم ة من خلال المجلس التنفيذي.
المادة 50
فتح المادةاللغات الرسمية للمحكمة اللغ ات الرّسميّ ة والعمل للمحكم ة هي لغات الاتحاد.
الفصل الثامن
المادة 51
فتح المادةتنفيذ الأحكام تلتزم الدول الأطراف بالامتثال للأحكام الصادرة عن المحكمة في أي خلاف هي طرف فيه وتضمن تنفيذها في الآجال.
المادة 52
فتح المادةعدم الامتثال للأحكام
1 - يجوز للمحكمة، في حالة عدم تنفيذ أي طرف لحكمها، أن تقوم - بناء على عريضة الطرف الآخر - برفع المسألة أمام المؤتمر الذي يمكنه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
2 - يجوز للمؤتمر فرض عقوبات بموجب الفقرة 2 من المادّة 23 من القانون التأسيسي. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
المادة 53
فتح المادةتقديم التقارير إلى المؤتمر تقدم المحكمة - خلال كل دورة عادية - إلى المؤتمر تقريرا سنويا عن نشاطها. ويحدد التقرير - على وجه الخصوص - حالات عدم قيام إح دى الدول بتنفيذ أحكام المحكمة.
الفصل التاسع
المادة 54
فتح المادةالميزانية
1 - تعد المحكمة مشروع موازنتها السنوية، وتقدمه إلى المؤتمر للموافقة عليه من خلال المجلس التنفيذي.
2 - تتحمل الدول الأعضاء ميزانية المحكمة.
المادة 55
فتح المادةالإجراء المستعجل للإسراع في إنجاز العمل، تقوم المحكمة - سنويا - بتشكيل غرف تتألف من خمسة (5) قضاة تتولى - بناء على طلب من الأطراف - النظر في القضايا والبت فيها عن طريق إجراءات مستعجلة على نحو ما تقضي به لوائح المحكمة. وإضافة إلى ذلك، يختار القضاة من بينهم اثنين (2) يحلان محل من يتعذر عليه من بين هيئة المحكمة المشاركة في مجلس القضاة.
المادة 56
فتح المادةالغرف الخاصة يجوز للمحكمة من حين لآخر تشكيل غرفة أو أكثر تتألف من ثلاثة (3) قضاة وفقا لما تحدده المحكمة وذلك بهدف معالجة فئات خاصة من القضايا.
المادة 57
فتح المادةالأحكام الصادرة عن الغرف يعتبر حكم أ ية غ رفة من الغرف المشار إليها في المادّتين 55 و 58 من هذا البروتوكول، حكما صادرا عن المحكمة.
الفصل العاشر
المادة 58
فتح المادةلائحة المحكمة تضع المحكمة لائحة داخلية لإنج از أعمالها وبصفة عام ة لتفعيل هذا البروتوكول. وتق وم - بصفة خاصة - بوضع قواعد الإجراءات الخاصة بها طبقا لهذا البروتوكول. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
المادة 59
فتح المادةالتوقيع والمصادقة والانضمام
1 - يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع والمصادقة والانضمام من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا لإجراءاتهم الدستورية.
2 - يتم إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية.
3 - يحق لأي دول ة عض و في الاتح اد الانضمام إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيّزالتّنفيذ بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس المفوضية.
المادة 60
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق عليه من قبل خمس عشرة (15) دولة عضوا.
اعتمدته الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتح اد الإفريقي بمابوتو في 11 يوليو سنة .2003 ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.